أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم ظ£ظ¤ / ظ¢ظ*ظ¢ظ¤، بإصدار لائحة تنظيم المقابر.

ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.

وبحسب تتبع “أثير“؛ لم يصدر قرار سابقا بتنظيم المقابر، وكانت إدارتها تُسند إلى البلديات، بحسب التتبع الزمني لذلك:
-قبل عام 2020م:
تم إسناد (إنشاء وتسوير وإدارة المقابر وتوفير وسائل تجهيز ونقل الموتى) إلى البلديات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، فعلى سبيل المثال كان بلدية مسقط مسؤولة عن هذا الأمر في محافظة مسقط، وبلدية ظفار عن محافظة ظفار، والبلديات الأخرى.
-بعد عام 2020م:
1.المرسوم السلطاني رقم 101/ 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية: أصبحت البلديات تابعة للمحافظين، وتم تحديد هذا الاختصاص المتعلق بالمقابر إليها.
2.نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020 وتعديلاته: تم تضمين ” إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات” إلى اختصاصات المجالس البلدية.
3. المرسوم السلطاني رقم 36/ 2022 بإصدار نظام المحافظات: تم تعديل الهياكل التنظيمية للمحافظات (بما فيها البلديات التي تتبعها)، وما يزال هذا الاختصاص يُمارس من قبل البلديات.

وقد تضمنت اللائحة عدة فصول ومواد منها:
– تحدد البلدية المختصة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأماكن التي تخصص لإنشاء المقابر، وتتولى البلدية المختصة إنشاءها وتسويرها وإدارتها والمحافظة على حرمتها.

-لا يجوز إنشاء أو تعديل أو إصلاح المقابر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات التي تقررها وزارة الصحة.

-يجب على البلدية المختصة عند إنشاء المقابر الالتزام بالآتي:
ظ،- أن تكون بعيدة عن الحيز العمراني أو الامتداد المستقبلي للمناطق السكنية أو السكنية التجارية أو مجاري الأودية، ومراعاة إحرامات للمقابر تتراوح مساحتها بين ( ظ¥ظ*مظ¢) خمسين مترا مربعا و ( ظ،ظ*ظ*مظ¢) مائة متر مربع.
غ² – أن تكون بعيدة عن مواقع ردم النفايات أو مصادر المياه الجوفية.
ظ£- تسويرها بأسوار لا يقل ارتفاعها عن (ظ¢,ظ¥م) مترين ونصف المتر وتوفير الحراسة اللازمة لها.
ظ¤ – توفير ممرات للمشاة بما يكفل تمييز القبور وعدم المشي فوقها.
ظ¥ – توفير مصادر للكهرباء والمياه ومواقف للمركبات وبمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ظ¦ – تخصيص أماكن لدفن مجهولي الهوية، أو الأعضاء المبتورة أو الأجنة، أو الموتى بأمراض معدية أو وبائية.

– لا يجوز إقامة أي بناء داخل المقابر أو تخصيص القبور أو إقامة أي إضافات عليها ويجوز تسنيم (رفع) القبر في الأماكن الرخوة بحيث لا تزيد على الشبر الذي يتراوح بين ( ظ¢ظ* سم ) عشرين سنتيمترا و ( ظ¢ظ¥ سم) خمسة وعشرين سنتيمترا.

– يجب عند دفن الموتى في المقابر الالتزام بالآتي:
ظ،- عدم دفن أي عضو مبتور من أعضاء جسم الإنسان، إلا بعد الحصول على تصريح طبي بذلك من الجهة المختصة.
غ² – عدم دفن الموتى بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الصحة وتحت إشرافها.
ظ£- عدم دفن الموتى من غير المسلمين في المقابر العامة.

-يجب ألا يتجاوز ارتفاع القبر في المقابر الخاصة نصف ارتفاع سور المقبرة، مع مراعاة توحيد اتجاه القبور، ولا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة المتوفى أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو إلى خارج سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من شرطة عمان السلطانية أو بناء على حكم قضائي، وبعد أخذ الرأي الشرعي، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية التي تحددها الجهة المختصة.

– بخصوص الجزاءات، أشارت اللائحة إلى فرض غرامات على كل من :
ظ،.مخالفة أحكام المواد (غ²)، (ظ¤)، (ظ،ظ£) بغرامة إدارية لا تقل عن ( ظ¥ظ* ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ( غ²غ°غ° ر.ع) مائتي ريال عماني.

ظ¢.مخالفة أحكام المواد (غ±غ¸) ، (غ²غ°)، (غ²غ±) بغرامة إدارية لا تقل عن ( غ±غ°غ° ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (ظ¥ظ*ظ*) ر.ع خمسمائة ريال عماني.