رصد-أثير.
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منع المؤسسات (الخاصة) والشركات التجارية وحسابات التواصل الاجتماعي منعا باتا من استخدام الشعار السلطاني.
وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام شعار سلطنة عمان، وعلمها وخريطتها على المنتجات التجارية المختلفة.
ووفق رصد لـ “أثير” فإن العقوبة الواردة في حالة مخالفة هذا القرار أوضحها الفصل الخامس (العقوبات) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني ٥٣/ ٢٠٠٤، حيث نصت المادة (١٥) منه على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في
أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:
ا- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.
2- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم
مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) مرافق.
٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.
كما نصت المادة ١٢ من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بـ:
يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير