" وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الـوحـدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع مَن تسلم نسخة الإعلان إليه الأصـل بالتسـلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، فإذا أصـر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصـوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 24 من ربيع الأول سنة 1444هـ

الموافق: 20 من أكتوبر سنة 2022 م"