https://up.h2adi.com/do.php?imgf=171586452030431.jpeg

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: وصلتكَ أموال في حسابك البنكي بالخطأ؛ فهل يجوز لك الاستيلاء عليها؟

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,344
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    وصلتكَ أموال في حسابك البنكي بالخطأ؛ فهل يجوز لك الاستيلاء عليها؟

    أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

    نسمع أحيانًا عن أشخاص قاموا بتحويل مبالغ مالية عن طريق البنوك إلى أشخاص آخرين بالخطأ، أو أشخاص عثروا على أموال ضائعة، وقد يتساهل بعضهم في عدم البحث عن صاحب هذه الأموال، أو إيداعها لدى الجهات المختصة، ويقومون بالاستيلاء عليها، رغم أن هذا الفعل مجرّم قانونا؛ فهو يُصنّف ضمن إحدى جرائم إساءة الأمانة. وعبر هذه الزاوية القانونية في “أثير” سنسلّط الضوء على الموضوع بشيء من التفصيل.

    ما المال الضائع؟ وما الفرق بينه والمال المتروك؟
    المال الضائع هو مال تعود ملكيته لشخص ما، إلا إنه فقد حيازته بسبب عارض، ولم يتخلَّ عنه ويريد أن يسترده.ويلزم التفريق في هذه الحالة بين المال الضائع والمال المتروك حيث إن المال المتروك هو المال الذي تخلّى عنه صاحبه بإسقاط حيازته، وبنية التخلي عن ملكيته، والاستيلاء على هذا المال المتروك لا يُعدّ جريمة بسبب تخلي صاحبه عن ملكيته .

    وقد يتساءل البعض هل هذا السلوك مجرم قانونا؟
    جواب ذلك أن قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 / 2018) قد جرّم الاستيلاء على المال الضائع بنية التملك، فقد ورد في نص المادة (362) عقوبة هذا الفعل وذلك (بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ- استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك) ، والمتتبع للمادة آنفة الذكر يجد أن القانون لم يحدد كمية أو قيمة هذا المال، إذ تقوم الجريمة طالما ثبتت نية التملك على المال الضائع.

    ما أركان جريمة الاستيلاء على المال الضائع؟
    الركن المادي: يتحقق بالتقاط الفاعل للأموال الضائعة ونسب ملكيتها لنفسه وإدخال الأموال في حوزته الشخصية والامتناع عن ردها لمالكها الأصلي، فعدم رد أموال تحولت في حساب بنكي بالخطأ لفترة طويلة أو رفض ردها توضح نية تملك هذا المال لدى الفاعل، وتقوم الجريمة المنصوص عليها.
    الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي أي بانصراف نية الفاعل إلى الاستيلاء على الأموال التي وقعت في يده عن طريق الخطأ مع تيقنه وإدراكه بأن هذه الأموال ضائعة ولها صاحب وليست متروكة .

    ويثور لدى الكثير من الناس سؤال آخر وهو: من له الحق في تحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة، هل للادعاء العام بموجب اختصاصه أن ينشط لها بنفسه ويحيل مرتكبيها حال ضبطهم من قبل مأموري الضبط القضائي، أم هي تكون معلقة بشكوى المجني عليه؟
    والجواب أن الجريمة المشار إليها في المادة (362) من قانون الجزاء العماني تُعدُ من الدعاوى المقيدة على شكوى من قبل المجني عليه أو المتضرر، وتقدم الشكوى لدى الادعاء العام المختص ويتحدد الادعاء العام المختص بمقر المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها نظر الدعوى الجزائية بعد إحالتها وهي التي وقع في دائرة اختصاصها الجرم، أو في موطن الجاني “المتهم” أو الذي يقبض عليه فيه بحسب ما قرره المرسوم السلطاني رقم (97/99) بإصدار قانون الإجراءات الجزائية في المادة (141)، وإذ إن أمر تحريك هذا النوع من الدعاوى مقيد بشكوى فإنها بالتالي وتبعا لذلك تسقط بالتنازل من قبل المجني عليه أو المتضرر .



    التعديل الأخير تم بواسطة الصديق المجنون ; 03-03-2022 الساعة 11:50 PM
    :60:

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م