أكد المرسوم السلطاني رقم 22/ 2014 الخاص بإصدار قانون الطفل نبذ العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجنسي والسخرية والعمل قسرا ضد الأطفال، وقد رصدت “أثير” المواد القانونية التي تحظر انتهاك حقوق الطفل في السلطنة.

وقد عرف القانون الطفل بأنه “كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، وولي الأمر هو الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المناط بها تقديم الرعاية البديلة.”

وجاءت المادة (56) لتؤكد أن للطفل حقوقا بموجبها يمنع التعدي عليها حين نصت على ” يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال التالية: اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل. واغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسياً. أو حمل أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية، أو تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية – بقصد تحقيق أغراض غير أخلاقية – بأي وسيلة كانت. أو نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة. أو استخدام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو استرقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا. أو تهريب طفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله. أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل. وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.”

وأقر القانون العماني عقوبة لردع أي أفعال ضد الطفل كالاغتصاب أو هتك العرض أو التحرش به جنسيا، وأقرت المادة (72) بدلالة المادة (56) من قانون الطفل بأنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني.”