أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
في الآونة الأخيرة ونظرا للتطور الصناعي والاقتصادي الكبيرين اللذين شهدهما العالم، فإن الأعمال التجارية قد انتشرت بصورة كبيرة وازداد ظهور المؤسسات والشركات التجارية.
واهتم القانون العماني بمسألة الأعمال التجارية ونظمها في عدة مراسيم سلطانية منها القانون التجاري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وتعديلاته، والمرسوم السلطاني رقم 3/74 وتعديلاته بشأن السجل التجاري الذي أوجب على جميع التجار والشركات الذين يكون مركز عملهم الرئيسي في سلطنة عمان التسجيل في السجل التجاري.
ونظرا لذلك؛ فقد انتشرت ظاهرة بيع الكيانات التجارية. ومن أكثر المشاكل التي تحدث بعد بيع الكيانات التجارية تلك المتعلقة بديونها، فمن المسؤول عن تلك الديون البائع أم المشتري؟
في هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنجيب عن ذلك بشيء من التفصيل وفقًا للقانون العماني.
– المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل، ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم، والنماذج.
– المواد من 52-59 من قانون التجارة تناولت بيع السجل التجاري من حيث الإجراءات الشكلية والضمانات الخاصة وتهدف هذه الأحكام الى حماية دائني صاحب المتجر.
– الأصل أن يكون عقد بيع المحل التجاري (السجل) عقدا رضائيا، يتم وينتج آثاره بمجرد إبرامه بين طرفيه البائع والمشتري دون الحاجة الى إجراءات شكلية معينة، إلا أن المشرع العماني خرج على هذا المبدأ واشترط كتابة وتوثيق العقد الوارد على بيع السجل التجاري، إذ نصت المادة (52) من قانون التجارة على أنه:
-لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي.
– يحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك. ويشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع.
وعليه فإن عقد بيع السجل عقد شكلي، والكتابة ركن للانعقاد، فإذا تم العقد دون كتابة يُعدّ باطلا
والسؤال هنا: هل يكون المشتري مسؤولا عن التزامات البائع بعد شرائه المتجر؟
للجواب عن هذا السؤال يجب أن نفرق بين شراء المتجر مع الاسم التجاري وبدونه.
الحالة الأولى: في حالة انتقال ملكية متجر دون اسمه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، ثم تشغل هذه الالتزامات ذمة التاجر البائع ولا تنتقل إلا باتفاق خاص بين الطرفين وفقا لحوالة الدين، والحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل (البائع) إلى ذمة المحال عليه (المشتري)؛ وبالتالي يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة. وينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالا تكون الحوالة به حالة، وإن كان مؤجلا تكون مؤجلة. ويجب أن يقيد هذا الاتفاق في السجل التجاري .
الحالة الثانية: من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر فهو يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أُخبر به ذوو الشأن. وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
– أيضا هناك خطأ متكرر يقع فيه بعض التجار وهو أن يقوم ببيع السجل التجاري بعقد رسمي مصدق لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويكون السجل المباع مثقلا بالديون، ودون علم الدائنين (كشركات التمويل والبنوك مثلا ). ولأن البيع هذا فيه تفريط لضمانات استيفاء القرض ويعني حوالة المطالبة وهو ما لا يمكن إلا بموافقة الدائنين، فإنه يُعدّ غير قابل لثبوت حكم العقد فيه، وغير ممكن في ذاته، وغير مقدور على تسليمه، وإن التعامل فيه ممنوع قانونا كونه مثقلا بالرهن ولم يجزه الراهن .