https://www.gulfupp.com/do.php?img=77510

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: النظام الأساسي للدولة

  1. #1
    عضو ماسي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القانون
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,896
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    النظام الأساسي للدولة

    مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )
    باصدار النظام الأساسي للدولة
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    تأكيـدا للمبادىء التي وجـهت سيـاسة الـدولة في مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .
    وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. .
    وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
    رسمنا بما هو آت
    مادة ( 1 ) : اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.
    مادة ( 2 ) : ينشر هذا المرسـوم في الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
    صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ
    الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م
    قابوس بن سعيد
    سلطان عمان
    النظام الأساسي للدولة

    الباب الأول
    الدولة ونظام الحكم

    مادة ( 1 ) : سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .
    مادة ( 2 ) : ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .
    مادة ( 3 ) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
    مادة ( 4 ) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
    مادة ( 5 ) : نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
    مادة ( 6 ) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .
    مادة ( 7 ) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاَتية:
    ( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
    مادة ( 8 ) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .
    مادة ( 9 ) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.

    الباب الثاني
    المبادىء الموجهة لسياسة الدولة

    مادة ( 10 ) : المبادىء السياسية :

    - المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .
    - توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
    - إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
    - اقـامـة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .

    مادة ( 11 ) : المبادىء الاقـتصادية :

    - الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
    - حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
    - الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
    - لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
    - الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
    - المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.
    - الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.
    - إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.

    مادة ( 12 ) : المبادىء الاجتماعية:

    - العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
    - التعـاضد والتراحم صلـة وثـيقة بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
    - الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
    - تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
    - تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
    - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
    - الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

    مادة ( 13 ) : المبادىء الثـقافية:

    - التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.
    - يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، واذكـاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
    - تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها.

    مادة ( 14 ) : المبادىء الأمنية:

    - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
    - الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو
    الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.

    •   Alt 

       

  2. #2
    عضو ماسي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القانون
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,896
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    لباب الثالث
    الحقوق والواجبات العامة

    مادة ( 15 ) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
    مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.
    مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
    مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
    مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
    مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
    مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
    مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
    مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
    مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
    مادة ( 25 ) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
    مادة ( 26 ) : لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.
    مادة ( 27 ) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
    مادة ( 28 ) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الاَداب.
    مادة ( 29 ) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.
    مادة ( 30 ) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
    مادة ( 31 ) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر مايؤدى الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه.
    مادة ( 32 ) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
    مادة ( 33 ) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.
    مادة ( 34 ) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
    مادة ( 35 ) : يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .
    مادة ( 36 ) : تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
    مادة ( 37 ) : الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.
    مادة ( 38 ) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.
    مادة ( 39 ) : أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
    مادة ( 40 ) : احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الاَداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.

    الباب الرابع
    رئيـس الدولـة

    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.
    مادة ( 42 ) : يقوم السلطان بالمهام التالية :
    - المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.
    - اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.
    - تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.
    - رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته.
    - رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.
    - تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .
    - تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم.
    - تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .
    - اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .
    - اصدار القوانين والتصديق عليها.
    - تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.
    - تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
    - العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.
    - منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .
    مادة ( 43 ) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.
    مجلـس الـوزراء
    مادة ( 44 ) : مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص مايلي :
    - رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .
    - رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.
    - تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
    - منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.
    - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
    - الاشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.
    - الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.
    - اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون.
    مادة ( 45 ) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .
    مادة ( 46 ) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
    مادة ( 47 ) : يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به. وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله

    رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

    مادة ( 48 ) : اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .
    مادة ( 49 ) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا مايلي :
    أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
    ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
    مادة ( 50 ) : قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:
    ( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أودي واجباتي بالصدق والأمانة ) .
    مادة ( 51 ) : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.
    مادة ( 52 ) : أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
    مادة ( 53 ) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
    مادة ( 54 ) : تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.
    مادة ( 55 ) : تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم في مرتبة وزير.

    المجالس المتخصصة

    مادة ( 56 ) : تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية.
    الشـؤون الماليـة
    مادة ( 57 ) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:
    - تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    - حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.
    - الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
    - الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
    - الرقابة المالية للدولة.
    - القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
    - النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
    - شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة

  3. #3
    عضو ماسي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القانون
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,896
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    الباب الخامس
    مجلـس عمـان

    مادة ( 58 ) : يتكون مجلس عمان من :
    1 - مجلس الشورى .
    2 - مجلس الدولـة.
    ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات اعفائهم، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.

    الباب السادس
    القضــاء

    مادة ( 59 ) : سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
    مادة ( 60 ) : السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
    مادة ( 61 ) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .
    مادة ( 62 ) : يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.
    مادة ( 63 ) : جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    مادة ( 64 ) : يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه. ويجوز أن يعهد، بقـانـون، لجـهـات الأمن العـام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.
    مادة ( 65 ) : ينظم القانون مهنة المحاماة.
    مادة ( 66 ) : يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.
    مادة ( 67 ) : ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.
    مادة ( 68 ) : ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.
    مادة ( 69 ) : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.
    مادة ( 70 ) : يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه، ويبين صلاحياتها و الاجراءات التي تـتبعها.
    مادة ( 71 ) : تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.

    الباب السابع
    أحـكام عامـة

    مادة ( 72 ) : يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.
    مادة ( 73 ) : لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون.
    مادة ( 74 ) : تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.
    مادة ( 75 ) : لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا على خـلاف ذلك، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.
    مادة ( 76 ) : لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.
    مادة ( 77 ) : كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
    مادة ( 78 ) : تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
    مادة ( 79 ) : يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
    مادة ( 80 ) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.
    مادة ( 81 ) : لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.
    إن التطور والنقلة النوعية رفيعة المستوى التي تحقـقت بالنسبة لإنشاء وتـنظيم وتطوير الهيكل التـنظيمي للدولة والتي بدأت مع انطلاق مسيرة النهضة العمانية المعاصرة وتواكبت مع مراحل بناء الدولة العصرية هي من أهم الجوانب التي تعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في بناء دولة عصرية تحافظ على هويتها وتراثها الوطني وترتكـز على حكم القانون من جهة وعلى تكامل وتـفاعل أدوار المؤسسات الوطنية تـنـفيذية وتـشريعية وقضائية من جهة ثانية. بما يؤدي دوما إلى مشاركة فاعلة ومتزايدة للمواطنين في بناء الحاضر وصياغة المستـقبل من جهة ثالثة.
    وفي هذا الإطار فإن الهيكل التنظيمي للدولة بهيئاتـه وأجهزته المختلفة وباختصاصاته المحددة بدقة ووضوح يكتسب أهميته البالغة ودلالته الحضارية ليس فـقط في ضوء ما كان قائما حتى تولى جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ولكن أيضا من أن ذلك يقدم صيغة سياسية عمانية متميزة للحكم تحمل تقاليد الماضي وتطلعات المستقبل . وقد أكد جلالة السلطان المعظم في خطابه في العيد الوطني السابع والعشرين المجيد (( لقد عملنا خلال الحقبة الماضية على بناء الدولة العصرية المتكاملة في أجهزتها ومؤسساتها، الملتزمة في مبادئها وسياساتها.. الواضحة في مواقفها وتوجهاتها وكان صدور النظام الأساسي للدولة تتويجا لتلك الحقبة)).
    كما أشار جلالته حفظه الله إلى أن (( نسيج البناء العصري في عمان تـتـرابط فيه التـقاليد مع التحديث بمتانة ووفاق ولعلها أوضح ما تكون في النظام الأساسي للدولة.. وهو نظام مدون ينظم في أطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتـقاليد العمانية والإسلامية الراسخة.. وهو في نفس الوقت نظام حديث يؤهل عمان وشعبها للقرن الحادي والعشرين )) .
    فللمرة الأولى في التاريخ العماني الحديث والقديم تصدر وثيقة قانونية متكاملة تحدد الحقوق والواجبات العامة وتـفصل
    (( الأحكام الخاصة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عمان وأحالت بيان الأحكام في كل منها إلى المراسيم وا لقوانين )) .
    نص النظام الأساسي للدولة في مادته الأولى على أن (( سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط )) كما نصت المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع . ويقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وفقأ للقانون - حسب ما أشارت إليه المادة التاسعة.
    تحياتي

  4. #4
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,373
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    النظام الأساسي للدولة
    الباب الأول
    الدولة ونظام الحكم
    المادة (1)
    سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط.
    المادة (2)
    دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.
    المادة (3)
    لغة الدولة الرسمية اللغة العربية.
    المادة (4)
    يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، ونشيدها الوطني.
    المادة (5)
    نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا للأحكام الآتية:– تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الأخوة.– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة.ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.
    المادة (6)
    إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.
    المادة (7)
    يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
    المادة (8)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.
    المادة (9)
    يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى “مجلس العائلة المالكة”، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني.
    المادة (10)
    يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة أمام مجلس عمان، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين الآتية:“أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
    المادة (11)
    تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته.
    المادة (12)
    يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة.


    الباب الثاني
    المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
    الفصل الأول
    المبادئ السياسية
    المادة (13)
    تتمثل المبادئ السياسية للدولة في الآتي:– المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها.– توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب.– إرساء دعائم شورى صحيحة نابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.– إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن.
    الفصل الثاني
    المبادئ الاقتصادية
    المادة (14)
    تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة في الآتي:– تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.– الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وفقا لأحكام القانون.– تشجع الدولة الاستثمار، وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.– تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.– للأموال العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون.– الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل.– الميراث حق مكفول، تحكمه الشريعة الإسلامية.– المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.– الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    التعديل الأخير تم بواسطة الصديق المجنون ; 22-06-2022 الساعة 05:15 PM
    :60:

  5. #5
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,373
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    الفصل الثالث
    المبادئ الاجتماعية
    المادة (15)
    تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي:– العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة.– التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجع على إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة، وذلك بإشراف من الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون.– تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم الإضرار بها.– العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.– تشجع الدولة نظام الوقف، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
    الفصل الرابع
    المبادئ الثقافية
    المادة (16)
    تتمثل المبادئ الثقافية للدولة في الآتي:– التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون.وتعمل الدولة على مكافحة الأمية.– تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية.– تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي.– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب.– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون.
    الفصل الخامس
    المبادئ الأمنية
    المادة (17)
    تتمثل المبادئ الأمنية للدولة في الآتي:– السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن.– الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.– ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها.
    الباب الثالث
    الحقوق والواجبات العامة
    المادة (18)
    الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون.
    المادة (19)
    الجنسية العمانية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.
    المادة (20)
    لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة.
    المادة (21)
    المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
    المادة (22)
    الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
    المادة (23)
    الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
    المادة (24)
    لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
    المادة (25)
    لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة، أو التهديد بأي منها.
    المادة (26)
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على العمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية.
    المادة (27)
    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وفقا للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
    المادة (28)
    للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه في أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
    المادة (29)
    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتما.
    المادة (30)
    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الدولة – قدر المستطاع – تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا.
    :60:

  6. #6
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,373
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    المادة (31)
    السجن دار للإصلاح والتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف قضائي على النحو الذي يبينه القانون، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم.
    المادة (32)
    لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
    المادة (33)
    للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
    المادة (34)
    حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب.
    المادة (35)
    حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
    المادة (36)
    للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس.وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها، والمراسلات الهاتفية، والبرقية، والبريدية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها، أو تفتيشها، أو الاطلاع عليها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها، إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات المحددة فيه.
    المادة (37)
    حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
    المادة (38)
    تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وذلك وفقا للقانون.
    المادة (39)
    للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون.
    المادة (40)
    حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وذلك على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع، أو سريا، أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية.
    المادة (41)
    لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبه شخصيا، أو فيما له صلة بالشؤون العامة، وذلك بالكيفية والشروط التي يبينها القانون.
    المادة (42)
    يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره.
    المادة (43)
    تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
    المادة (44)
    الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والالتحاق بخدمة القوات المسلحة أمر ينظمه القانون.
    المادة (45)
    الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنيين وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن، والتزام الكافة بمراعاتها مسؤولية وطنية.
    المادة (46)
    أداء الضرائب وغيرها من التكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
    المادة (47)
    احترام النظام الأساسي للدولة، والقوانين، والمراسيم والأوامر السلطانية، واللوائح، والقرارات الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها، ومراعاة النظام العام، واحترام الآداب العامة واجب على المواطنين والمقيمين والموجودين في السلطنة.
    الباب الرابعالفصل الأول
    رئيس الدولة
    المادة (48)
    السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها.
    المادة (49)
    يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية:– المحافظة على استقلال البلاد، ووحدة أراضيها، وحماية أمنها، ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم، وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة.– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.– رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيين من يتولى رئاسته.– رئاسة المجالس المتخصصة، أو تعيين من يتولى رئاستها.– إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإلغائها.– تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، وإعفائهم من مناصبهم.– تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم، وإعفائهم من مناصبهم.– تعيين كبار القادة العسكريين، والأمنيين، وإعفائهم من مناصبهم.– تعيين كبار القضاة، وإعفائهم من مناصبهم.– إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، وعقد الصلح، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.– التصديق على القوانين، وإصدارها.– توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون، أو التفويض في توقيعها، وإصدار مراسيم التصديق عليها.– تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإعفائهم من مناصبهم، وفقا للأوضاع التي يبينها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه.– العفو عن أي عقوبة، أو تخفيفها.– منح الأوسمة، والرتب العسكرية.
    المادة (50)
    يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء، ومجالس متخصصة.
    :60:

  7. #7
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,373
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    الفصل الثاني
    مجلس الوزراء
    المادة (51)
    مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويتولى بوجه خاص الآتي:– رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور التي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية.– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم.– تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها.– مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.– مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.– الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة، ومتابعة أدائه لواجباته، والتنسيق بين وحداته.– الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم، بما يضمن الالتزام بها.– أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخول له بموجب أحكام القانون.
    المادة (52)
    يتولى رئيس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نواب رئيس الوزراء.وفي حال غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات.
    المادة (53)
    تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين.
    المادة (54)
    يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وتكون للمجلس أمانة عامة تعاونه في أداء أعماله.

    الفصل الثالث
    رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
    المادة (55)
    إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته في مرسوم تعيينه.
    المادة (56)
    يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي:– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.– ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
    المادة (57)
    قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية:“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة”.
    المادة (58)
    يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها، ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون أهداف الوحدة، ويتابعون تنفيذها.
    المادة (59)
    أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في الوزارة أو الوحدة التي يرأسها.

    المادة (60)
    لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولون رئاستها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكون لهم مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأي صورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة.
    المادة (61)
    تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء، خلال فترة توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم، بأوامر سلطانية.
    المادة (62)
    تسري أحكام المواد (56)، (57)، (58)، (59)، (60)، (61) من هذا النظام على كل من هم في مرتبة وزير.
    الفصل الرابع
    المجالس المتخصصة
    المادة (63)
    تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.
    الفصل الخامس
    الإدارة المحلية
    المادة (64)
    تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية، وتنظم المجالس البلدية وتحدد اختصاصاتها وفقا للقانون.
    الفصل السادس
    المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي
    المادة (65)
    تنشأ لجنة تتبع السلطان، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني.
    المادة (66)
    ينشأ جهاز يسمى “جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.

    الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.
    الفصل السابع
    الشؤون المالية
    المادة (67)
    يبين القانون الأحكام الخاصة بالموضوعات الآتية، والجهات المسؤولة عنها:– استثمار وتنمية وإدارة أموال وأصول الدولة.– تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وإجراءات صرفها.– حفظ أملاك الدولة، وإدارتها، وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء منها.– الميزانية العامة للدولة، والحساب الختامي.– الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وحساباتها الختامية.– الرقابة المالية للدولة.– القروض التي تقدمها الدولة أو تحصل عليها.– النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين.– شؤون الرواتب، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
    التعديل الأخير تم بواسطة الصديق المجنون ; 22-06-2022 الساعة 05:29 PM
    :60:

  8. #8
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,373
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    الباب الخامس
    مجلس عمان
    المادة (68)
    يتكون مجلس عمان من الآتي:– مجلس الدولة.– مجلس الشورى.
    المادة (69)
    يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني من بين الفئات التي يحددها القانون.
    المادة (70)
    يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
    المادة (71)
    تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
    المادة (72)
    يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.كما يختص كل من: مجلس الدولة، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى، على النحو الذي يبينه القانون.
    المادة (73)
    للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
    المادة (74)
    يحدد القانون فترة مجلس عمان، والشروط الواجب توافرها في أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، وواجبات وحقوق العضوية، والضمانات المقررة لها، وحالات انتهائها، وأدوار انعقاد المجلس، وكيفية الدعوة إليها وفضها، وحل مجلس الشورى.
    المادة (75)
    يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره في مسقط، وللسلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
    الباب السادس
    القضاء
    الفصل الأول
    السلطة القضائية
    المادة (76)
    سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
    المادة (77)
    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون.ويرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
    المادة (78)
    لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة.
    المادة (79)
    ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة، كما يبين نظامها وكيفية ممارستها القضاء الإداري.
    المادة (80)
    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    المادة (81)
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم السلطان، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
    المادة (82)
    يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة، يصدر بتشكيله ونظام عمله مرسوم سلطاني، ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة، والادعاء العام.
    المادة (83)
    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص – دون غيرها – بالفصل في كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة، وقوات الأمن، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
    المادة (84)
    ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
    المادة (85)
    يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها أحكامه، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعه

    الفصل الثاني
    الادعاء العام
    المادة (86)
    الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.ويرتب القانون الادعاء العام، وينظم اختصاصاته، ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفه.
    :60:

  9. #9
    إدارة السبلـة العُمانية
    خبير إداري بسبلة المناسبات الإجتماعية وإداري السبلة القانونية
    الصورة الرمزية الصديق المجنون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    38,373
    Mentioned
    79 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    الفصل الثالث
    جهة الفتوى والتشريع
    المادة (87)
    يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها.ويبين القانون كيفية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء.
    الفصل الرابع
    المحاماة
    المادة (88)
    المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلا، لا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون، ويتمتع المحامون جميعا – في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم – بالضمانات والحماية التي تقررت لهم، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
    الباب السابع
    أحكام عامة
    المادة (89)
    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به السلطنة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
    المادة (90)
    لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا في أثناء قيام حالة الطوارئ، وفي الحدود التي يبينها القانون.
    المادة (91)
    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ آخر.
    المادة (92)
    لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم.
    المادة (93)
    لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون إلا بعد التصديق عليها، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
    المادة (94)
    كل ما قررته القوانين، والمراسيم والأوامر السلطانية، واللوائح، والقرارات المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
    المادة (95)
    تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين التي تستلزمها أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
    المادة (96)
    يجب أن تتطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
    المادة (97)
    لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد.
    المادة (98)
    لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة ذاتها التي تم بها إصداره.
    :60:

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م