الفصل الثاني
مجلس الوزراء
المادة (51)
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويتولى بوجه خاص الآتي:– رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور التي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية.– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم.– تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها.– مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.– مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.– الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة، ومتابعة أدائه لواجباته، والتنسيق بين وحداته.– الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم، بما يضمن الالتزام بها.– أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخول له بموجب أحكام القانون.المادة (52)
يتولى رئيس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نواب رئيس الوزراء.وفي حال غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات.المادة (53)
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين.المادة (54)
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وتكون للمجلس أمانة عامة تعاونه في أداء أعماله.
الفصل الثالث
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
المادة (55)
إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته في مرسوم تعيينه.المادة (56)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي:– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.– ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.المادة (57)
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية:“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة”.المادة (58)
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها، ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون أهداف الوحدة، ويتابعون تنفيذها.المادة (59)
أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في الوزارة أو الوحدة التي يرأسها.
المادة (60)
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولون رئاستها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكون لهم مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأي صورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة.المادة (61)
تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء، خلال فترة توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم، بأوامر سلطانية.المادة (62)
تسري أحكام المواد (56)، (57)، (58)، (59)، (60)، (61) من هذا النظام على كل من هم في مرتبة وزير.الفصل الرابع
المجالس المتخصصة
المادة (63)
تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.الفصل الخامس
الإدارة المحلية
المادة (64)
تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية، وتنظم المجالس البلدية وتحدد اختصاصاتها وفقا للقانون.الفصل السادس
المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي
المادة (65)
تنشأ لجنة تتبع السلطان، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني.المادة (66)
ينشأ جهاز يسمى “جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.
الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.الفصل السابع
الشؤون الماليةالمادة (67)
يبين القانون الأحكام الخاصة بالموضوعات الآتية، والجهات المسؤولة عنها:– استثمار وتنمية وإدارة أموال وأصول الدولة.– تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وإجراءات صرفها.– حفظ أملاك الدولة، وإدارتها، وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء منها.– الميزانية العامة للدولة، والحساب الختامي.– الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وحساباتها الختامية.– الرقابة المالية للدولة.– القروض التي تقدمها الدولة أو تحصل عليها.– النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين.– شؤون الرواتب، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.