أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
عقد التأمين من العقود المتعارف عليها بين الناس والتي يتم الاستعانة به لرعاية ممتلكاتهم، وبمقتضى قوانين خاصة تلزمهم بذلك حيث إن فكرة التأمين انبثقت من حاجة الإنسان إلى ضمان وحماية ذمته المالية من حاجته إلى إيجاد مدين بديل يضمن عنه ونيابة عنه التعويض أيجبر ما أصاب ذمته المالية من كسر، وهو من العقود المهمة التي تم سن تشريعات خاصة به.والتأمين عقد يهدف إلى توفير نوع من الضمان من نتائج الأخطار التي تهدد الحياة والأموال، و في زاويتنا القانونية عبر “أثير” سنتعرف على مفهوم هذا العقد وأهم خصائصه وأركانه التي يقوم عليها .
ما المقصود بعقد التأمين ؟
عقد التأمين هو عقد مبرم بين طرفين وهما المؤمن والمؤمن له، حيث إن المؤمن له هو الشخص صاحب المصلحة أو الشيء الذي يريد التأمين عليه و يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا والمؤمن له يكون عبارة عن شركة التأمين وبالتالي هو من الأشخاص المعنوية والتي يقدم خدمة التأمين.وهناك أنواع عديدة لعقود التأمين، حيث يوجد تأمين على الملكية من المخاطر كالحرائق أو السرقة أو غيرها، ويمكن أن يكون التأمين شخصيا على حياة المؤمن له أو حياة شخص آخر، وكذلك يمكن أن يكون التأمين على المسؤولية بحيث تقوم شركة التأمين بدفع الأضرار التي تلحق بالممتلكات والأشخاص
خصائص عقد التأمين :
عقد التأمين له خصائص عديدة فهو عقد رضائي وملزم للجانبين وهما أطراف العقد المؤمن والمؤمن له، وأهم خصائصه أنه عقد احتمالي وليس عقدا محددا.ويُعدّ عقد التأمين رضائيًا وليس عقدا شكليا بحيث بمجرد التقاء القبول بالإيجاب فالعقد يكون صحيحا نافذا منتجا لآثاره .ويعد كذلك عقدا ملزما للجانبين بحيث يرتب عقد التأمين التزامات لطرفيه المؤمن و المؤمن له حيث إن المؤمن ملتزم بأداء مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه خلال مده العقد. والمؤمن له ملتزم بعدة التزامات لعل أهمها الوفاء بأقساط التأمين وفق المواعيد والأحوال المتفق عليها.
كذلك فإن عقد التأمين يعد من العقود الاحتمالية، حيث إن الخطر المؤمن منه يكون احتماليا والذي قد يقع أو لا يقع وبالتالي فإن التزام المؤمن معلق على شرط وهو تحقق الخطر خلال مدة التأمين .ويعدّ عقد التأمين من عقود الإذعان التي يكون بها طرف ضعيف وهو المؤمن له فبموجب هذا العقد يقبل الطرف الضعيف المذعن بجميع الشروط والأحكام التي يفرضها عليه الطرف المذعن له.وعقد التأمين يُعدّ من العقود التي تنطبق عليها القواعد العامة في العقود وهو من العقود المدنية التي تتقاسم العديد من الخصائص المتوفرة في بقية العقود المدنية والتي يجب أن تتوافر بها ثلاثة أركان وهي الرضا والمحل والسبب وذلك بالتفصيل الآتي:أولا: ركن الرضا: يجب أن يتوافر الرضا لدى طرفي عقد التأمين عند إبرامه وهو عبارة عن تقابل الإيجاب والقبول بحيث يكون الرضا صحيحا وخاليا من أي من عيوب الإرادة وهي الإكراه والتغرير والخطأ .وبالنسبة لعيب التغرير هو عبارة عن استخدام وسائل احتيالية يقوم بها أحد المتعاقدين تجعل المتعاقد الآخر يرضى بشيء لم يكن يرضى به لولا هذا الغرر، وفي عقد التأمين تكون شركة التأمين غالبا هي من تقع في التغرير عند تعمد المؤمن له إخفاء بيانات جوهرية عن الخطر المؤمن منه .ثانيا: ركن المحل، والمحل في عقد التامين يكون الشيء المؤمن عليه والذي يختلف باختلاف نوع التأمين، وأن الأساس الذي يقوم عليه عقد التأمين هو الخطر المؤمن منه فبدون وجود هذا الخطر لا حاجة للتأمين وهو احتمال حدوث حادث يتعلق بقيمة مالية قد يتم فقدانها أو عدم الحصول عليها بسبب تحقق هذا الخطر المؤمن منه. ولا يمكن معرفة متى يحدث الخطر. مثل الحريق والموت والحوادث و غيرها .وعند وقوع الخطر المؤمن منه يقع على عاتق شركة التأمين أن توفي بما التزمت به، حيث إن شركة التأمين وقبل وقوع الخطر المؤمن منه وقبل إبرام عقد التأمين تقوم عن طريق هذا الخطر بتقدير احتمالية وقوعه واحتمالية الربح منه وعن طريقه يتم تقدير قيمة قسط التأمين .ثالثا: ركن السبب، وهو الباعث على إبرام عقد التأمين والذي يتمثل في طلب الحمامية التأمينية على الشيء المؤمن عليه، و يجب أن يكون التأمين على شيء مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة .