صدى صوت
26-10-2016, 07:57 PM
http://up.omaniaa.co/do.php?img=7982 (http://up.omaniaa.co/)
أثير – المختار الهنائي
قال مواطنون لـ “أثير” إنهم وجدوا صناديق على شاطئ أذعيم في ولاية سدح بمحافظة ظفار، وبعد فتحها تبين أنها محشوة بمخدر القات.
وأضاف المواطنون أنهم قاموا بتبليغ الجهات الأمنية عن ذلك، موضحين بأن هذه الحادثة تكررت سابقا أكثر من مرة في المنطقة نفسها، وأحيانا تكون بكميات كبيرة.
وذكر المواطنون في حديثهم لـ “أثير”” أن يعتقدون بأنها إحدى الطرق لتهريب القات من دولة مجاورة ، حيث يتم نقلها عن طريق بعض قوارب الصيد ورميها في البحر ليتم استلامها من قبل مهربين آخرين ، إلا أن بعض الكميات تصل إلى الشاطئ بفعل أمواج البحر.
من جانب آخر علمت “أثير” بأنه تم إلقاء القبض مؤخرا على مجموعة من المهربين قاموا بتهريب مخدر القات عن طريق البحر ، وتقوم الجهات الأمنية بجهود كبيرة للحد من هذه المشكلة، وتدعو شرطة عمان السلطانية دائما المواطنين إلى التعاون من أجل المصلحة العامة والتبليغ في حال الاشتباه بأي عمليات تهريب.
يذكر أن قانون الجزاء العماني أقر عقوبات بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على جميع المؤثرات العقلية ومن بينها مخد “القات” الذي يعد من المواد المحظورة لأنه يحتوي على مادة ” أمفيتامين” وهذه المادة ضمنها قانون المخدرات في الجدول رقم (2) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنص على انه “يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الإتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1،2،3،4) من المجموعة الأولى ، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون “.
وقد جاءت المادة (46) بتحديد العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة (2) فقد نصت على أن يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (2 ،3 ، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بالقانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.
إضافة إلى المادة (47) التي نصت هي الأخرى على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1 ،2 ،3 ،4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو احرز أو أشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول ر قم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
أثير – المختار الهنائي
قال مواطنون لـ “أثير” إنهم وجدوا صناديق على شاطئ أذعيم في ولاية سدح بمحافظة ظفار، وبعد فتحها تبين أنها محشوة بمخدر القات.
وأضاف المواطنون أنهم قاموا بتبليغ الجهات الأمنية عن ذلك، موضحين بأن هذه الحادثة تكررت سابقا أكثر من مرة في المنطقة نفسها، وأحيانا تكون بكميات كبيرة.
وذكر المواطنون في حديثهم لـ “أثير”” أن يعتقدون بأنها إحدى الطرق لتهريب القات من دولة مجاورة ، حيث يتم نقلها عن طريق بعض قوارب الصيد ورميها في البحر ليتم استلامها من قبل مهربين آخرين ، إلا أن بعض الكميات تصل إلى الشاطئ بفعل أمواج البحر.
من جانب آخر علمت “أثير” بأنه تم إلقاء القبض مؤخرا على مجموعة من المهربين قاموا بتهريب مخدر القات عن طريق البحر ، وتقوم الجهات الأمنية بجهود كبيرة للحد من هذه المشكلة، وتدعو شرطة عمان السلطانية دائما المواطنين إلى التعاون من أجل المصلحة العامة والتبليغ في حال الاشتباه بأي عمليات تهريب.
يذكر أن قانون الجزاء العماني أقر عقوبات بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على جميع المؤثرات العقلية ومن بينها مخد “القات” الذي يعد من المواد المحظورة لأنه يحتوي على مادة ” أمفيتامين” وهذه المادة ضمنها قانون المخدرات في الجدول رقم (2) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنص على انه “يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الإتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1،2،3،4) من المجموعة الأولى ، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون “.
وقد جاءت المادة (46) بتحديد العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة (2) فقد نصت على أن يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (2 ،3 ، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بالقانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.
إضافة إلى المادة (47) التي نصت هي الأخرى على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1 ،2 ،3 ،4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو احرز أو أشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول ر قم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.