أفتخر عمانيه
21-10-2016, 04:00 PM
أثير- سيف المعولي
تم بالأمس تداول التعميم الصادر من قبل المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، والمتعلق بمنع الضرب في المؤسسات التعليمية، حيث علل التعميم سبب إصداره ورود شكاوى من أولياء الأمور، وقد أثار التعميم ردود فعل متباينة وواسعة من أفراد المجتمع.
“أثير” تواصلت مع المحامي صلاح المقبالي للحديث عن التعميم حيث قال: إن القارئ لهذا التعميم يقف منذ الوهلة الأولى على النصوص التي استند إليها حين إصداره، فهو استند إلى أحكام البند (ح) المادة (56) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، والتي نصت على أنه: (يحضر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية: … ح –ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل. وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك).
وأضاف: عرّف القانون في مادته الأولى المقصود بالعنف، فنصت على أنه: ( … ط-العنف: الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به. …) وبالتطرق إلى قانون الجزاء العماني فقد نص في المادة (38) على أنه: ( لا يعد جريمة: … 2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم في حدود ما يبيحه العرف العام. …) .
وأوضح: هنا نرى من وجهة نظرنا الشخصية أن التعميم الصادر من قبل المدير العام قد خالف الصواب، فالاستناد إلى نصوص قانون الطفل غير سديدة مطلقاً، فهي تخاطب العنف الذي يفضي إلى حدوث الضرر بمن أنزل به، وهذا خروج عن الأصل العام في هذا الشأن الذي وضعته المادة (38) من قانون الجزاء، فمتى ما قام المعلم بممارسة أي فعل يخرج عن إطار العرف العام في الضرب و أحدث ضررا فعليا أو محتملا بالطفل فإنه يعد مخالفاً لأحكام قانون الجزاء وقانون الطفل، غير أنه متى ما كان الضرب في حدود التأديب فقط ولم يخرج عن العرف العام في ضرب التأديب المتعارف عليه في ربوع الوطن بين أبناء الشعب، فهذا لا يعد مما ينطبق عليه قانون الطفل، وإطلاق النص بمنع الضرب عموماً من المدرسين للطلاب فهذا نص مخالف للقانون والأعراف، فهذا القرار مفتقد إلى سنده الصحيح واقعاً وقانوناً.
وختم المقبالي حديثه لـ “أثير” قائلا: يمكن أن يُلغى هذا التعميم بطريقين: أولهما: أن يقوم مصدره بسحبه بحسبانه مخالفا للقانون، وكان من الواجب التنبيه على المخاطبين به ألا يعتمدوا عند التأديب على ممارسات العنف والضرب المبرح، والثانية: بأن يقول القضاء كلمته الفصل فيه، فينبغي أن يطعن عليه من كل من تتوفر به الصفة والمصلحة المقررة في نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري.
تم بالأمس تداول التعميم الصادر من قبل المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، والمتعلق بمنع الضرب في المؤسسات التعليمية، حيث علل التعميم سبب إصداره ورود شكاوى من أولياء الأمور، وقد أثار التعميم ردود فعل متباينة وواسعة من أفراد المجتمع.
“أثير” تواصلت مع المحامي صلاح المقبالي للحديث عن التعميم حيث قال: إن القارئ لهذا التعميم يقف منذ الوهلة الأولى على النصوص التي استند إليها حين إصداره، فهو استند إلى أحكام البند (ح) المادة (56) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، والتي نصت على أنه: (يحضر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية: … ح –ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل. وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك).
وأضاف: عرّف القانون في مادته الأولى المقصود بالعنف، فنصت على أنه: ( … ط-العنف: الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به. …) وبالتطرق إلى قانون الجزاء العماني فقد نص في المادة (38) على أنه: ( لا يعد جريمة: … 2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم في حدود ما يبيحه العرف العام. …) .
وأوضح: هنا نرى من وجهة نظرنا الشخصية أن التعميم الصادر من قبل المدير العام قد خالف الصواب، فالاستناد إلى نصوص قانون الطفل غير سديدة مطلقاً، فهي تخاطب العنف الذي يفضي إلى حدوث الضرر بمن أنزل به، وهذا خروج عن الأصل العام في هذا الشأن الذي وضعته المادة (38) من قانون الجزاء، فمتى ما قام المعلم بممارسة أي فعل يخرج عن إطار العرف العام في الضرب و أحدث ضررا فعليا أو محتملا بالطفل فإنه يعد مخالفاً لأحكام قانون الجزاء وقانون الطفل، غير أنه متى ما كان الضرب في حدود التأديب فقط ولم يخرج عن العرف العام في ضرب التأديب المتعارف عليه في ربوع الوطن بين أبناء الشعب، فهذا لا يعد مما ينطبق عليه قانون الطفل، وإطلاق النص بمنع الضرب عموماً من المدرسين للطلاب فهذا نص مخالف للقانون والأعراف، فهذا القرار مفتقد إلى سنده الصحيح واقعاً وقانوناً.
وختم المقبالي حديثه لـ “أثير” قائلا: يمكن أن يُلغى هذا التعميم بطريقين: أولهما: أن يقوم مصدره بسحبه بحسبانه مخالفا للقانون، وكان من الواجب التنبيه على المخاطبين به ألا يعتمدوا عند التأديب على ممارسات العنف والضرب المبرح، والثانية: بأن يقول القضاء كلمته الفصل فيه، فينبغي أن يطعن عليه من كل من تتوفر به الصفة والمصلحة المقررة في نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري.