محامي السبلة
10-10-2016, 10:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
صحيفة دعوى شرعيه النفقة على الزوجه وأولادها أحببت أن يستفيد من له حاجه منها .
- يقول الله تعالى فيمحكم كتابه العزيز في الآية (233) من سورة البقرة :{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنبالمعروف}. وإن منأول الحقوق الشرعية التي أقرها الشرع للزوجة على زوجها حسبما جاءت به الفقرةالأولى من نص المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني 32/97 هو "النفقة " - وإن هذه النفقة حسبماجاءت به المادة (44) :من ذات القانون آنفالذكر تشمل : "الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف."- ثم جاءت المادة(45) كذلك لتوضح مقدار تلك النفقة الواجبة على الزوج للزوجة : "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً."- وإن هذه النفقة واجبة على الزوج في جميع الأحوال مهما كانت الحالة المادية للزوجة ؛ وهذا ما جاءت به المادة (49) من قانونالأحوال الشخصية : "تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولوكانت موسرة ."- كما تضمنت الفقرة(أ) من المادة (60) من القانون نفقة الأولاد على النحو الآتي"أـ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. "-
فضيلةالشيخ رئيس الدائرة الشرعية الموقر ؛ يتضح من خلال ماتشرفنا بعرضه على فضيلتكم من أسانيد قانونية ؛ أن نفقة الزوجات واجبة على أزواجهن ولو كنَّ غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق:7] ،ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله رجل ما حق المرأة علىالزوج ؟ قال : "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه،ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ."- ومما لا يخفى على فضيلتكم أن لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج , ويتقدّم ذلك الدين في مرتبته على ديون النفقة الأخرى بما فيها نفقة الوالدين , ففي صحيح مسلم (997)عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إبدأ بنفسك فتصدّق عليها ؛ فإن فضل شيء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ؛ بين يديك ؛ وعن يمينك وعن شمالك"
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تصدقوا . فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار . فقال تصدّق به على نفسك .قال : عندي آخر . قال : تصدّق به على زوجك ."...وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأهل صدقة لا يعني أنها مستحبة فقط ؛ وإنما خشية أن يظن الناس أن قيامهم بالواجب لا يأجروا عليه ؛ لما للصدقة من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة ؛ حيث قال بعضهم : " أن يبدأ الرجل بنفسه ، ثم بالزوجة ، ثم بالولد ،ثم بالوالدين ، ثم بقية الأقارب ". ويُستفاد من كل ذلك ؛ أن الواجب على الزوجأن يبدأ بكفاية زوجته وأولاده من النفقة الواجبة عليه بالمعروف ، فإن بقي معه بعد ذلك شيء من المال فالواجب عليه أن ينفقه على والديه.وبالرغم من ذلك فإن المدعى عليه لا ينفق على زوجه ولا على أولاده , والمدعية هي من تقوم بدفع نفقات الأسرة من راتبها الشهري , كما أنها تقيم في منزلها الذي تملكه (مستند رقم 3).
فضيلةالشيخ رئيس الدائرة الشرعية الموقر ؛ يقولالله سبحانه وتعالى في الآيتين (34/35) من سورة التوبة : " والذين يكنزون الذهبوالفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"
والشاهد في ذلك ؛ أن المدعى عليه رجل ميسور الحال ولا يمنعهمن النفقة على زوجه و أولاده إلا حبه للمال وعدم اكتراثه بحقوق الزوجية , وجهله بحقوق العباد المقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى , وإن المدعية ما كانت لتتقدم بهذه الدعوى إلا بعد تسويف المدعى عليه لمطالباتها المتكررة على مدى عقد من الزمان , وصبرها حفاظاً علىكيان أسرتها ومصلحة أطفالها القصّر .ولئنكان ذلك وفي ضوء ما تشرفنا بعرضه على فضيلتكم من وقائع وأدلة شرعية وأسانيد قانونية ؛ فإنه لا يساورنا أدنى شك بأن فضيلتكم ترتؤن وجوب إلزام المدعى عليه بتأدية النفقة لزوجه وأولاده , فتلك حقوق شرعها الله لا يجوز الاعتداء عليها بأيحال من الأحوال .
الطلبات:أولا: قبل الفصل فيالدعوى الحكم بنفقة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى بواقع (500ر.ع) خمسمائة ريال عُماني مشمولة بالنفاذ المعجل.
ثانيا:إلزام المدعى عليه بنفقة شهرية مقدارها( 1000ر.ع) ألف ريال عماني للزوجة وأولادهما.
ثالثا:إلزام المدعى عليه بتوفير مسكن خاص ملائم ومناسب للمدعية وأولادهما .
رابعا:إلزام المدعى عليه بالمصروفات و أتعاب المحاماة بواقع خمسمائة ريال عماني.
ودمتمفضيلتكم سندا للحق والعدالة ؛؛
تحياتي
صحيفة دعوى شرعيه النفقة على الزوجه وأولادها أحببت أن يستفيد من له حاجه منها .
- يقول الله تعالى فيمحكم كتابه العزيز في الآية (233) من سورة البقرة :{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنبالمعروف}. وإن منأول الحقوق الشرعية التي أقرها الشرع للزوجة على زوجها حسبما جاءت به الفقرةالأولى من نص المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني 32/97 هو "النفقة " - وإن هذه النفقة حسبماجاءت به المادة (44) :من ذات القانون آنفالذكر تشمل : "الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف."- ثم جاءت المادة(45) كذلك لتوضح مقدار تلك النفقة الواجبة على الزوج للزوجة : "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً."- وإن هذه النفقة واجبة على الزوج في جميع الأحوال مهما كانت الحالة المادية للزوجة ؛ وهذا ما جاءت به المادة (49) من قانونالأحوال الشخصية : "تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولوكانت موسرة ."- كما تضمنت الفقرة(أ) من المادة (60) من القانون نفقة الأولاد على النحو الآتي"أـ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. "-
فضيلةالشيخ رئيس الدائرة الشرعية الموقر ؛ يتضح من خلال ماتشرفنا بعرضه على فضيلتكم من أسانيد قانونية ؛ أن نفقة الزوجات واجبة على أزواجهن ولو كنَّ غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق:7] ،ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله رجل ما حق المرأة علىالزوج ؟ قال : "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه،ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ."- ومما لا يخفى على فضيلتكم أن لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج , ويتقدّم ذلك الدين في مرتبته على ديون النفقة الأخرى بما فيها نفقة الوالدين , ففي صحيح مسلم (997)عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إبدأ بنفسك فتصدّق عليها ؛ فإن فضل شيء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ؛ بين يديك ؛ وعن يمينك وعن شمالك"
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تصدقوا . فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار . فقال تصدّق به على نفسك .قال : عندي آخر . قال : تصدّق به على زوجك ."...وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأهل صدقة لا يعني أنها مستحبة فقط ؛ وإنما خشية أن يظن الناس أن قيامهم بالواجب لا يأجروا عليه ؛ لما للصدقة من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة ؛ حيث قال بعضهم : " أن يبدأ الرجل بنفسه ، ثم بالزوجة ، ثم بالولد ،ثم بالوالدين ، ثم بقية الأقارب ". ويُستفاد من كل ذلك ؛ أن الواجب على الزوجأن يبدأ بكفاية زوجته وأولاده من النفقة الواجبة عليه بالمعروف ، فإن بقي معه بعد ذلك شيء من المال فالواجب عليه أن ينفقه على والديه.وبالرغم من ذلك فإن المدعى عليه لا ينفق على زوجه ولا على أولاده , والمدعية هي من تقوم بدفع نفقات الأسرة من راتبها الشهري , كما أنها تقيم في منزلها الذي تملكه (مستند رقم 3).
فضيلةالشيخ رئيس الدائرة الشرعية الموقر ؛ يقولالله سبحانه وتعالى في الآيتين (34/35) من سورة التوبة : " والذين يكنزون الذهبوالفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"
والشاهد في ذلك ؛ أن المدعى عليه رجل ميسور الحال ولا يمنعهمن النفقة على زوجه و أولاده إلا حبه للمال وعدم اكتراثه بحقوق الزوجية , وجهله بحقوق العباد المقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى , وإن المدعية ما كانت لتتقدم بهذه الدعوى إلا بعد تسويف المدعى عليه لمطالباتها المتكررة على مدى عقد من الزمان , وصبرها حفاظاً علىكيان أسرتها ومصلحة أطفالها القصّر .ولئنكان ذلك وفي ضوء ما تشرفنا بعرضه على فضيلتكم من وقائع وأدلة شرعية وأسانيد قانونية ؛ فإنه لا يساورنا أدنى شك بأن فضيلتكم ترتؤن وجوب إلزام المدعى عليه بتأدية النفقة لزوجه وأولاده , فتلك حقوق شرعها الله لا يجوز الاعتداء عليها بأيحال من الأحوال .
الطلبات:أولا: قبل الفصل فيالدعوى الحكم بنفقة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى بواقع (500ر.ع) خمسمائة ريال عُماني مشمولة بالنفاذ المعجل.
ثانيا:إلزام المدعى عليه بنفقة شهرية مقدارها( 1000ر.ع) ألف ريال عماني للزوجة وأولادهما.
ثالثا:إلزام المدعى عليه بتوفير مسكن خاص ملائم ومناسب للمدعية وأولادهما .
رابعا:إلزام المدعى عليه بالمصروفات و أتعاب المحاماة بواقع خمسمائة ريال عماني.
ودمتمفضيلتكم سندا للحق والعدالة ؛؛
تحياتي