محامي السبلة
08-08-2016, 01:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، موضوع في غاية الاهمية عن الزواج وحقوق الزوج والزوجة والوجبات.
جاءت المادة (4) من قانون الأحوال الشخصية العماني لتنص على أن " الزواج عقد شرعي بين الرجل والمرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة" .
وقد قرر قانون الأحوال الشخصية العماني بأن الزوج هو المسؤول عن رعاية الأسرة وضمان أمنها واستقرارها وقد قررت المادة (4) من القانون هذه القاعدة عندما أوكلت للزوج مهمة رعاية الأسرة لضمان استقرارها وقد جاء نص المادة على النحو التالي :
"الزواج عقد شرعي بين الرجل والمرأة وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة ".
وتأتي بعد ذلك المواد تباعا لتقرر معالم هذه المسؤولية الملقاة على الزوج برعاية الأسرة فتقرر المادة (37) أن للزوجة حق الإنفاق عليها من قبل زوجها وتأتي على تفصيلها المادة (49) لتقرر أن نفقة الزوجة على زوجها تجب عليه وإن كانت الزوجة موسرة .
ونتيجة لوجوب الإنفاق"" على الأسرة الذي أوكلت مهمته إلى الزوج فان المادة (56) من ذات القانون تقرر أنه على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً يتناسب وحالتيهما .
وحفظا لاستقرار الأسرة ولأجل بقاء النسيج الأسري متماسكا بعيدا قدر الإمكان عن ما قد يعكر صفو العلاقة الزوجية بين الزوجين وحفظا لحق الزوجة في أن يكون لها منزل مستقل فقد جاءت المادة (59) من القانون لتقرر انه لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلاإذا رضيت بذلك وحتى في حال الرضى فإن نفس المادة تقرر إن لها حق العدول عن هذه الموافقة متى لحقهاضرر من ذلك، بل لقد جرى العمل في المحاكم المختصة بأحوال الأسرة بإلزام الأزواج بواجب توفير المسكن المناسب المستقل للزوجة واعتبار الضرر النفسي المعول عليه في الأحكام ولا يطلب من الزوجة إثبات الضرر من وجودها مع زوجة أخرى في نفس المنزل.
إن مفهوم الأسرة في قانون الأحوال الشخصية العماني أعم وأوسع من جهة الأفراد المشمولين بمصطلح الأسرة فهي تشمل الأصول والفروع وفرع الأصولوفرع الفروع ولأجل الموازنة بين واجبات الإنفاق التي تقع على عاتق الرجل فان المادة (58) من القانون تقرر انه يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غير ها متى كان مكلفا بالإنفاقعليهم بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
وهنا يأتي دور المحكمة المختصة لتفحص مقدار الضرر ومعالجة كل ذلك بطريقة تمكن الزوج من القيام بحق من يقع عبء الإنفاق عليهم وبين ضمان استقرار الحياة الأسريةبمفهومها الأضيق (الزوجة).
ثانيا: الحقوق والواجبات
إن أهم حق جاءت التشريعات القضائية لتقرره وتؤكد عليه هو حق كل واحد من الزوجين في اختيار شريك حياته وتضع لذلك الأحكام التي تضمن إقرار هذا الحق والتشديد عليهفقد جاءت المادة (17) من القانون على النحو التالي:
المادة (17) مع مراعاة أحكام المادة (19) من القانونينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام.
وحيث إن قانون الأحوال الشخصية العماني يشترط تولي ولي المرأة عقد زواجها برضى منها كما نصت عليه المادة (19)من القانون ، فإنه يحق للمرأة التي يمتنع وليها عن تزويجها بمن ترغب الزواج منه إن ترفع أمرهاإلى القضاء وذلك في قضايا العضل لتنظر في دائرة من دوائر المحكمة العليا.
حقوق الزوجة
تقرر المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الحقوق المفروضة للزوجة على زوجها والتي هي :
النفقة
السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
الاحتفاظ باسمها العائلي .
عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل الحرية.
عدم الأضرار بها ماديا أو معنويا .
العدل بينها وبين بقية الزوجات ان كان للزوج أكثر من زوجة.
ولا يمكن إنكار الدور الكبير الذي يلعبه الإقرار القضائي لهذه الحقوق في تأمين الأسرة فإن الركيزتين الأساسيتان للأمن الأسري هما تأمين النفقة وتأمين الاستقرار النفسي ولئن كان الاستقرار والأمن النفسي من خفايا النفس إلاإنقرارالأحكام والقوانين التي تضمن تحقيق ذلك له الدور الكبير في تعزيز هذا الاستقرار وذلك واضح جلي في إقرار حق الزوجة في عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا وإبقاء العلاقة بينها وبين أسرتها وحقها في زيارتهم واستزارتهم في بيتها.
ولقد كان لمؤسسة القضاء على مر العصور الدور البارز في حفظ الحقوق المقرة للزوجة على زوجها وإلزام الأزواج بها وإصدار القرارات الوقتية والدائمة التي تضمن حفظ تلك الحقوق وقيام الزوج بواجباته المفروضة عليه قانونا.
حقوق الزوج
وكما قرر القانون حقوق الزوجة على زوجها فقد قرر حقوق الزوج على زوجته فقد نصت المادة (38) من القانون أن للزوج على زوجته حقوق هي:
العناية به باعتباره رب الأسرة.
الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه والحفاظ على موجوداته.
رعاية أولاده منها وإرضاعهم الا إذا كان هناك مانع.
وبالنظر في هذه الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة يتضح له جليا تبادل الأدوار ووضوح المهام بين ركني الأسرةالأساسيين.
إن الاستقرار المادي وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية كالأكل والشرب وتوفير المسكن والعلاج من أهم مقومات الأمن الأسريفالمولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قرن الإطعام بالأمن من الخوف يقول المولى تبارك وتعالى في معرض امتنانه على قريش " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".
وبقاء الأسرة بدون مال ونفقة يؤدي إلى ضياعها وتفككها ولأجل ضمان الأمن المادي للأسرة فقد خص قانون الأحوال الشخصية العماني النفقة بفصل خاص بها حدد مشتملاتهاوعلى من تجب وحدد الأشخاص الذين تجب لهم وقد قررت المادة (44) من القانون بأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
وحددت المادة (45) من القانون للقضاة طرق تقديرها وأنه يراعىتقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا .
كما أعطت المادة (47) النفقة امتيازا على سائرالديون وذلك لأهمية النفقة وكونها تمس كيان الأسرة ولذا جاءت المادة (366) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في الفقرة (ز) بأنه لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجرأو الراتب الأساسيوفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحقللحكومة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة، وتعزيزا لمبدأ التكافل جاءت المادة (48) لتقرر أنه يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإن لم يوجد أحد من أقاربهفعلى بيت المال أو من يقوم مقامه، وبذلك تتضح النظرة الشمولية لمفهوم الأسرة في التشريعات القضائية العمانية.
وتشمل النفقة المقررة في التشريعات القضائية العمانية الزوجة والأولادوالأبوين الذين لا مال لهما والقريبالذي لا مال له وفقا للشروط التي قررها القانون في ذلك.
وتعزيزا لأهمية النفقة ودورها في تحقيق الأمنالأسريضمنت التشريعات القضائية سرعة وصول هذا الحق إلىأصحابه ولو كان ذلك أثناء سير الدعوى فقد نصت المادة (284) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بأنه للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفقة بشأن تقدير نفقة وقتية أو تعديل نفقة مقررة سلفا ولا يجوز الطعن في هذه الأحكامإلا بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى.
وحتى مع صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن الطعن في الأحكامالصادرة في النفقة لا يقتضي إيقافها بل هي نافذة بقوة القانون وتلتزم المحاكم الموضوعية بإنفاذالأحكام الصادرة بالنفقات ولا يتوقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أو انتهاء مدة الاستئناف أو الطعن، وذلك لأنه لا يصح أن تبقى الأسرة بدون نفقة تنتظر انتهاء مدد ودرجات التقاضي وقد حددت ذلك المادة (282) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ونصت على أن :
" النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقفإجراءات التنفيذ".
عقوبة المتخلف عن النفقة-:
لم تكتف التشريعات القضائية بفرض النفقات وتحديد مستحقيها وشروط وأحكام كل من ذلك بل تناول قانون العقوبات العماني فرض العقوبات الجنائية على كل من ترك ولدا له في الاحتياج أو رفض الإنفاق عليه بعد صدور حكم بإلزامه بالنفقة فقد نصت المادة (212) من قانون الجزاء العماني على أنه " يعاقب بالسجن من عشرة أيامإلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأبأوإلامإذا تركا في حالة احتياج ولدهما الشرعي وغير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضاإعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته .
ونصت المادة (213) من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالسجن من شهر الى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه كل من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهر إلى زوجه أوالىأصولهأو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانونا بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الإقساط ، منقول من أجل الفائدة .
تحياتي
جاءت المادة (4) من قانون الأحوال الشخصية العماني لتنص على أن " الزواج عقد شرعي بين الرجل والمرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة" .
وقد قرر قانون الأحوال الشخصية العماني بأن الزوج هو المسؤول عن رعاية الأسرة وضمان أمنها واستقرارها وقد قررت المادة (4) من القانون هذه القاعدة عندما أوكلت للزوج مهمة رعاية الأسرة لضمان استقرارها وقد جاء نص المادة على النحو التالي :
"الزواج عقد شرعي بين الرجل والمرأة وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة ".
وتأتي بعد ذلك المواد تباعا لتقرر معالم هذه المسؤولية الملقاة على الزوج برعاية الأسرة فتقرر المادة (37) أن للزوجة حق الإنفاق عليها من قبل زوجها وتأتي على تفصيلها المادة (49) لتقرر أن نفقة الزوجة على زوجها تجب عليه وإن كانت الزوجة موسرة .
ونتيجة لوجوب الإنفاق"" على الأسرة الذي أوكلت مهمته إلى الزوج فان المادة (56) من ذات القانون تقرر أنه على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً يتناسب وحالتيهما .
وحفظا لاستقرار الأسرة ولأجل بقاء النسيج الأسري متماسكا بعيدا قدر الإمكان عن ما قد يعكر صفو العلاقة الزوجية بين الزوجين وحفظا لحق الزوجة في أن يكون لها منزل مستقل فقد جاءت المادة (59) من القانون لتقرر انه لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلاإذا رضيت بذلك وحتى في حال الرضى فإن نفس المادة تقرر إن لها حق العدول عن هذه الموافقة متى لحقهاضرر من ذلك، بل لقد جرى العمل في المحاكم المختصة بأحوال الأسرة بإلزام الأزواج بواجب توفير المسكن المناسب المستقل للزوجة واعتبار الضرر النفسي المعول عليه في الأحكام ولا يطلب من الزوجة إثبات الضرر من وجودها مع زوجة أخرى في نفس المنزل.
إن مفهوم الأسرة في قانون الأحوال الشخصية العماني أعم وأوسع من جهة الأفراد المشمولين بمصطلح الأسرة فهي تشمل الأصول والفروع وفرع الأصولوفرع الفروع ولأجل الموازنة بين واجبات الإنفاق التي تقع على عاتق الرجل فان المادة (58) من القانون تقرر انه يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غير ها متى كان مكلفا بالإنفاقعليهم بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
وهنا يأتي دور المحكمة المختصة لتفحص مقدار الضرر ومعالجة كل ذلك بطريقة تمكن الزوج من القيام بحق من يقع عبء الإنفاق عليهم وبين ضمان استقرار الحياة الأسريةبمفهومها الأضيق (الزوجة).
ثانيا: الحقوق والواجبات
إن أهم حق جاءت التشريعات القضائية لتقرره وتؤكد عليه هو حق كل واحد من الزوجين في اختيار شريك حياته وتضع لذلك الأحكام التي تضمن إقرار هذا الحق والتشديد عليهفقد جاءت المادة (17) من القانون على النحو التالي:
المادة (17) مع مراعاة أحكام المادة (19) من القانونينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام.
وحيث إن قانون الأحوال الشخصية العماني يشترط تولي ولي المرأة عقد زواجها برضى منها كما نصت عليه المادة (19)من القانون ، فإنه يحق للمرأة التي يمتنع وليها عن تزويجها بمن ترغب الزواج منه إن ترفع أمرهاإلى القضاء وذلك في قضايا العضل لتنظر في دائرة من دوائر المحكمة العليا.
حقوق الزوجة
تقرر المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الحقوق المفروضة للزوجة على زوجها والتي هي :
النفقة
السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
الاحتفاظ باسمها العائلي .
عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل الحرية.
عدم الأضرار بها ماديا أو معنويا .
العدل بينها وبين بقية الزوجات ان كان للزوج أكثر من زوجة.
ولا يمكن إنكار الدور الكبير الذي يلعبه الإقرار القضائي لهذه الحقوق في تأمين الأسرة فإن الركيزتين الأساسيتان للأمن الأسري هما تأمين النفقة وتأمين الاستقرار النفسي ولئن كان الاستقرار والأمن النفسي من خفايا النفس إلاإنقرارالأحكام والقوانين التي تضمن تحقيق ذلك له الدور الكبير في تعزيز هذا الاستقرار وذلك واضح جلي في إقرار حق الزوجة في عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا وإبقاء العلاقة بينها وبين أسرتها وحقها في زيارتهم واستزارتهم في بيتها.
ولقد كان لمؤسسة القضاء على مر العصور الدور البارز في حفظ الحقوق المقرة للزوجة على زوجها وإلزام الأزواج بها وإصدار القرارات الوقتية والدائمة التي تضمن حفظ تلك الحقوق وقيام الزوج بواجباته المفروضة عليه قانونا.
حقوق الزوج
وكما قرر القانون حقوق الزوجة على زوجها فقد قرر حقوق الزوج على زوجته فقد نصت المادة (38) من القانون أن للزوج على زوجته حقوق هي:
العناية به باعتباره رب الأسرة.
الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه والحفاظ على موجوداته.
رعاية أولاده منها وإرضاعهم الا إذا كان هناك مانع.
وبالنظر في هذه الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة يتضح له جليا تبادل الأدوار ووضوح المهام بين ركني الأسرةالأساسيين.
إن الاستقرار المادي وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية كالأكل والشرب وتوفير المسكن والعلاج من أهم مقومات الأمن الأسريفالمولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قرن الإطعام بالأمن من الخوف يقول المولى تبارك وتعالى في معرض امتنانه على قريش " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".
وبقاء الأسرة بدون مال ونفقة يؤدي إلى ضياعها وتفككها ولأجل ضمان الأمن المادي للأسرة فقد خص قانون الأحوال الشخصية العماني النفقة بفصل خاص بها حدد مشتملاتهاوعلى من تجب وحدد الأشخاص الذين تجب لهم وقد قررت المادة (44) من القانون بأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
وحددت المادة (45) من القانون للقضاة طرق تقديرها وأنه يراعىتقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا .
كما أعطت المادة (47) النفقة امتيازا على سائرالديون وذلك لأهمية النفقة وكونها تمس كيان الأسرة ولذا جاءت المادة (366) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في الفقرة (ز) بأنه لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجرأو الراتب الأساسيوفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحقللحكومة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة، وتعزيزا لمبدأ التكافل جاءت المادة (48) لتقرر أنه يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإن لم يوجد أحد من أقاربهفعلى بيت المال أو من يقوم مقامه، وبذلك تتضح النظرة الشمولية لمفهوم الأسرة في التشريعات القضائية العمانية.
وتشمل النفقة المقررة في التشريعات القضائية العمانية الزوجة والأولادوالأبوين الذين لا مال لهما والقريبالذي لا مال له وفقا للشروط التي قررها القانون في ذلك.
وتعزيزا لأهمية النفقة ودورها في تحقيق الأمنالأسريضمنت التشريعات القضائية سرعة وصول هذا الحق إلىأصحابه ولو كان ذلك أثناء سير الدعوى فقد نصت المادة (284) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بأنه للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفقة بشأن تقدير نفقة وقتية أو تعديل نفقة مقررة سلفا ولا يجوز الطعن في هذه الأحكامإلا بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى.
وحتى مع صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن الطعن في الأحكامالصادرة في النفقة لا يقتضي إيقافها بل هي نافذة بقوة القانون وتلتزم المحاكم الموضوعية بإنفاذالأحكام الصادرة بالنفقات ولا يتوقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أو انتهاء مدة الاستئناف أو الطعن، وذلك لأنه لا يصح أن تبقى الأسرة بدون نفقة تنتظر انتهاء مدد ودرجات التقاضي وقد حددت ذلك المادة (282) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ونصت على أن :
" النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقفإجراءات التنفيذ".
عقوبة المتخلف عن النفقة-:
لم تكتف التشريعات القضائية بفرض النفقات وتحديد مستحقيها وشروط وأحكام كل من ذلك بل تناول قانون العقوبات العماني فرض العقوبات الجنائية على كل من ترك ولدا له في الاحتياج أو رفض الإنفاق عليه بعد صدور حكم بإلزامه بالنفقة فقد نصت المادة (212) من قانون الجزاء العماني على أنه " يعاقب بالسجن من عشرة أيامإلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأبأوإلامإذا تركا في حالة احتياج ولدهما الشرعي وغير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضاإعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته .
ونصت المادة (213) من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالسجن من شهر الى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه كل من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهر إلى زوجه أوالىأصولهأو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانونا بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الإقساط ، منقول من أجل الفائدة .
تحياتي