محامي السبلة
02-08-2016, 09:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتح التحقيق مجددا لظهور أدلة جديدة
أولا شروط إعادة فتح التحقيق:
1- أن يكون قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب واقعي: أن السبب الواقعي يتعلق بعدم توافر الأدلة الكافية على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المدعي عليه أو إذا كانت الدعوى العامة حركت ضد مجهول فإذا ظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الأدلة السابقة حول وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المدعى عليه فإنه يمكن إعادة فتح التحقيق مجددا ويلاحظ أن تحريك العامة ضد مجهول وانتهاء التحقيق بصدور قرار من المحاكمة لعدم توصل التحقيق إلى كشفة أو كشف هويته فإن ظهر أدلة جديدة لا يفرض بالضرورة إعادة فتح التحقيق مجددا بل يمكن تحريك الدعوى العامة من جديد.
2- ظهور أدلة جديدة : أشار القانون إلى الأدلة الجديدة بأنها إفادات الشهود, والأوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق وهذا التعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر ولذلك يعد من الأدلة الجديدة تثبت توافر ظرف مشدد للجنحة ويقلبها إلى جناية.
3- أن يكون من شأن الأدلة الجديدة تقوية الأدلة التي تبين أنها غير كافية: يجب أن تكون الأدلة الجديدة من شأنها التأثير في النتيجة التي توصل إليها القاضي التحقيق وإصدار قرار بمنع المحاكمة, فإذا كان قرار من المحاكمة عدم وجود أدلة كافية على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المدعى عليه فإن ظهور أدلة جديدة من شأنها تقوية الأدلة غير الكافية السابقة أو زيادتها إيضاح نحو كشف الحقيقة يترتب زوال السبب الذي من أجلة صدر قرار منع المحاكمة ويكون من الملائم إعادة فتح التحقيق من جديد. وتقدير الأدلة الجديدة وأثرها من سلطة قاضي التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع أو الأساس دون معقب من محكمة العليا.
إجراءات إعادة فتح التحقيق مجددا: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر من تلقاء نفسه ولا يكون ذلك إلا بناء على طلب الادعاء العام.
طلب الادعاء العام إعادة فتح التحقيق: تقدم الأدلة الجديدة إلى الإدعاء العام الذي يقدر ما إذا كانت تلك الأدلة مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق فإذا تبين له قوتها في التأثير على مجريات التحقيق والعدول عن قرار منع المحاكمة كان له أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجددا.
وإعادة فتح التحقيق يكون بمثابة تحريك جديد ومباشر للدعوى العامة لا يملكه الإ الادعاء العام.
سلطة قاضي التحقيق (أو الهيئة الاتهامية ) بعد فتح التحقيق: على قاضي التحقيق أن يحقق في الأدلة الجديدة بعد إعادة فتح التحقيق ويتخذ ما يراه من إجراءات تحقيق ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات ويستجوب المدعى عليه دون الحاجة لإدعاء لاحق من الادعاء العام.
وبعد الانتهاء من التحقيقات الجديدة إذا رأى قاضي التحقيق أن يرجع عن قرار منع المحاكمة فيكون له في هذه الحالة أن يقرر بعد استطلاع رأي الادعاء العام الظن في المدعى علية أو اعتبار فعله من نوع الجناية.
أما إذا يؤد التحقيق الجديد إلى ما يجب تعديل القرار الأول بمنع المحاكمة فيصدر قرار بالإبقاء عليه أي تثبيته.
تحياتي
فتح التحقيق مجددا لظهور أدلة جديدة
أولا شروط إعادة فتح التحقيق:
1- أن يكون قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب واقعي: أن السبب الواقعي يتعلق بعدم توافر الأدلة الكافية على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المدعي عليه أو إذا كانت الدعوى العامة حركت ضد مجهول فإذا ظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الأدلة السابقة حول وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المدعى عليه فإنه يمكن إعادة فتح التحقيق مجددا ويلاحظ أن تحريك العامة ضد مجهول وانتهاء التحقيق بصدور قرار من المحاكمة لعدم توصل التحقيق إلى كشفة أو كشف هويته فإن ظهر أدلة جديدة لا يفرض بالضرورة إعادة فتح التحقيق مجددا بل يمكن تحريك الدعوى العامة من جديد.
2- ظهور أدلة جديدة : أشار القانون إلى الأدلة الجديدة بأنها إفادات الشهود, والأوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق وهذا التعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر ولذلك يعد من الأدلة الجديدة تثبت توافر ظرف مشدد للجنحة ويقلبها إلى جناية.
3- أن يكون من شأن الأدلة الجديدة تقوية الأدلة التي تبين أنها غير كافية: يجب أن تكون الأدلة الجديدة من شأنها التأثير في النتيجة التي توصل إليها القاضي التحقيق وإصدار قرار بمنع المحاكمة, فإذا كان قرار من المحاكمة عدم وجود أدلة كافية على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المدعى عليه فإن ظهور أدلة جديدة من شأنها تقوية الأدلة غير الكافية السابقة أو زيادتها إيضاح نحو كشف الحقيقة يترتب زوال السبب الذي من أجلة صدر قرار منع المحاكمة ويكون من الملائم إعادة فتح التحقيق من جديد. وتقدير الأدلة الجديدة وأثرها من سلطة قاضي التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع أو الأساس دون معقب من محكمة العليا.
إجراءات إعادة فتح التحقيق مجددا: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر من تلقاء نفسه ولا يكون ذلك إلا بناء على طلب الادعاء العام.
طلب الادعاء العام إعادة فتح التحقيق: تقدم الأدلة الجديدة إلى الإدعاء العام الذي يقدر ما إذا كانت تلك الأدلة مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق فإذا تبين له قوتها في التأثير على مجريات التحقيق والعدول عن قرار منع المحاكمة كان له أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجددا.
وإعادة فتح التحقيق يكون بمثابة تحريك جديد ومباشر للدعوى العامة لا يملكه الإ الادعاء العام.
سلطة قاضي التحقيق (أو الهيئة الاتهامية ) بعد فتح التحقيق: على قاضي التحقيق أن يحقق في الأدلة الجديدة بعد إعادة فتح التحقيق ويتخذ ما يراه من إجراءات تحقيق ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات ويستجوب المدعى عليه دون الحاجة لإدعاء لاحق من الادعاء العام.
وبعد الانتهاء من التحقيقات الجديدة إذا رأى قاضي التحقيق أن يرجع عن قرار منع المحاكمة فيكون له في هذه الحالة أن يقرر بعد استطلاع رأي الادعاء العام الظن في المدعى علية أو اعتبار فعله من نوع الجناية.
أما إذا يؤد التحقيق الجديد إلى ما يجب تعديل القرار الأول بمنع المحاكمة فيصدر قرار بالإبقاء عليه أي تثبيته.
تحياتي