محامي السبلة
20-07-2016, 09:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
من أخلاقيات التعامل التجاري.. البيع على البيع
من الأمور التي تنافي أخلاقيات التعامل التجاري البيع على البيع، وقد أخذ هذه التصرف في هذا العصر صورا شتى، وقبل الشروع في بيانه والتحذير من الوقوع فيه أرى لزاما عليَّ أن أبين المقصود به، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع أحدُكم على بيع أخيه) والمعنى كما قال شرَّاح الحديث: إذا ساوم شخص آخر في بيع سلعة، فإنه لا يحل لطرف ثالث أن يعرض على المشتري سلعة بسعر أقل، ولا يعرض على البائع مبلغا أكبر من السعر الذي يطلبه، فإذا كانت السلعة بألف يأتي إلى المشتري ويقول له: لا تبرم هذا العقد سأبيعك نفس السلعة بتسعمائة ريال، أو العكس يأتي إلى البائع ويقول له لا تبعه السلعة بألف سأعطيك فيها ألف ومائة ريال. هذا إذا كان الأمر في مرحلة الخيار أو المساومة، أما إذا جاء هذا التدخل بعد مرحلة إبرام العقد فمن باب أولى أنه لا يجوز. وهذا النهي في الحديث عام يشمل المسلم وغيره.
ولهذه الخلق الشائن صور كثيرة يتهاون فيها الناس، مع أن لها آثار سلبية وأضرارا عظيمة، من هذه الصور أثناء تفاوضك أو مساومتك لأحد سائقي سيارات الأجرة، أو بائعي السمك، أو بائعي السيارات المستعملة تسمع من يقدم لك عرضا أفضل، وهنا النفس إن لم تكن تقية تخشى العواقب تُغلِّب مصلحتَها فتقبل على الآخر وتترك الأول.
ومن الصور القريبة من ذلك التصرف صورة انتشرت في هذا العصر انتشارا واسعا، وهي أن يُعجب صاحبُ شركة أو مؤسسة بأداء مدير أو موظف أو عامل في شركة أخرى فيأتيه ويقول له: كم تعطيك الشركة في الشهر؟ فيخبره بما يتقاضاه، فيقول له: قدِّم استقالتك وسوف أعينك عندي براتب أكبر من ذلك، ولا شك أن هذا التصرف يدخل وفقا للغة القانون في المنافسة غير المشروعة ولهذا نجد القانوني التجاري العماني في مادته: (50) قد نص على أنه "لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه. وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض".
وحماية للمؤسسات والشركات والأفراد ممن مثل ذلك التصرف فإن العامل الأجنبي الذي يعمل بالسلطنة لدى أحد الأفراد أو المؤسسات أو الشركات إذا قدم استقالته من عمله وعاد إلى بلده وأراد العودة مرة أخرى للعمل لدى مؤسسة أخرى داخل السلطنة كان لا يسمح له بالعمل إلا بعد مضي سنتين على الأقل، ولكن هذا الإجراء ألغي في إطار مكافحة جريمة المتاجرة بالبشر، مع أن الأمر بعيد كل البعد عن تلك الجريمة، وغايته فقط كبح المنافسة غير المشروعة.
بل إن عملية إغراء العمال انتشرت انتشارا واسعا حتى لدى كثير من مكاتب المحاماة فإذا رأى صاحب مكتب محاميا ناجحا في عمله متقنا لمهنته قام بإغرائه وعرض عليها راتبا أو نسبة من الدخل أفضل، وكون هذه الخلق الشائن يصعب إثباته - حتى يتمكن من وقع عليه الضرر المطالبة بالتعويض - فإن أكثر المكاتب لا تتحرج في الإقدام عليه، وكان الأولى على حماة القانون ومساعدي القضاة أن يكونوا في منأى من ممارسة هذا التصرف.
لقد أدى انتشار هذه الخلق الشائن في الأوساط التجارية إلى إفلاس كثير من الشركات وخروجها من السوق ولا شك أن في ذلك آثارا سلبية من أهمها قتل روح الإبداع والتطور المنشود في هذا القطاع الحيوي المهم، ناهيك عن محق البركة التي يصيب بها مقترف هذه الخلق، وانتشار العداوات والبغضاء بين الناس.
ولا يظهر هذه السلوك حقيقة إلا في حالة ضعف الوازع الديني لدى الناس، وغياب الخشية من الله تعالى، وامتلاء القلوب بمرض الحسد، ومن هنا نفهم لماذا جاء النهي النبوي مُذَكراً بحق الأخوة بين البائع والمشتري، فما دمت اعتبرته أخاً لك فأحب له ما تحب لنفسك،
ولو أن كل شخص سولت له نفسه إغراء عمال أخيه وسحبهم من يده سأل نفسه قبل إقدامه على ذلك التصرف هذا السؤال (يا نفسي هل ترضين أن يقع عليك هذه الضرر ؟) لما أقدم عليها ألبته.
أعجبتني اخلاقيات في التعامل التجاري ونقلتها لكم للاستفادة.
دمتم بود
من أخلاقيات التعامل التجاري.. البيع على البيع
من الأمور التي تنافي أخلاقيات التعامل التجاري البيع على البيع، وقد أخذ هذه التصرف في هذا العصر صورا شتى، وقبل الشروع في بيانه والتحذير من الوقوع فيه أرى لزاما عليَّ أن أبين المقصود به، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع أحدُكم على بيع أخيه) والمعنى كما قال شرَّاح الحديث: إذا ساوم شخص آخر في بيع سلعة، فإنه لا يحل لطرف ثالث أن يعرض على المشتري سلعة بسعر أقل، ولا يعرض على البائع مبلغا أكبر من السعر الذي يطلبه، فإذا كانت السلعة بألف يأتي إلى المشتري ويقول له: لا تبرم هذا العقد سأبيعك نفس السلعة بتسعمائة ريال، أو العكس يأتي إلى البائع ويقول له لا تبعه السلعة بألف سأعطيك فيها ألف ومائة ريال. هذا إذا كان الأمر في مرحلة الخيار أو المساومة، أما إذا جاء هذا التدخل بعد مرحلة إبرام العقد فمن باب أولى أنه لا يجوز. وهذا النهي في الحديث عام يشمل المسلم وغيره.
ولهذه الخلق الشائن صور كثيرة يتهاون فيها الناس، مع أن لها آثار سلبية وأضرارا عظيمة، من هذه الصور أثناء تفاوضك أو مساومتك لأحد سائقي سيارات الأجرة، أو بائعي السمك، أو بائعي السيارات المستعملة تسمع من يقدم لك عرضا أفضل، وهنا النفس إن لم تكن تقية تخشى العواقب تُغلِّب مصلحتَها فتقبل على الآخر وتترك الأول.
ومن الصور القريبة من ذلك التصرف صورة انتشرت في هذا العصر انتشارا واسعا، وهي أن يُعجب صاحبُ شركة أو مؤسسة بأداء مدير أو موظف أو عامل في شركة أخرى فيأتيه ويقول له: كم تعطيك الشركة في الشهر؟ فيخبره بما يتقاضاه، فيقول له: قدِّم استقالتك وسوف أعينك عندي براتب أكبر من ذلك، ولا شك أن هذا التصرف يدخل وفقا للغة القانون في المنافسة غير المشروعة ولهذا نجد القانوني التجاري العماني في مادته: (50) قد نص على أنه "لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه. وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض".
وحماية للمؤسسات والشركات والأفراد ممن مثل ذلك التصرف فإن العامل الأجنبي الذي يعمل بالسلطنة لدى أحد الأفراد أو المؤسسات أو الشركات إذا قدم استقالته من عمله وعاد إلى بلده وأراد العودة مرة أخرى للعمل لدى مؤسسة أخرى داخل السلطنة كان لا يسمح له بالعمل إلا بعد مضي سنتين على الأقل، ولكن هذا الإجراء ألغي في إطار مكافحة جريمة المتاجرة بالبشر، مع أن الأمر بعيد كل البعد عن تلك الجريمة، وغايته فقط كبح المنافسة غير المشروعة.
بل إن عملية إغراء العمال انتشرت انتشارا واسعا حتى لدى كثير من مكاتب المحاماة فإذا رأى صاحب مكتب محاميا ناجحا في عمله متقنا لمهنته قام بإغرائه وعرض عليها راتبا أو نسبة من الدخل أفضل، وكون هذه الخلق الشائن يصعب إثباته - حتى يتمكن من وقع عليه الضرر المطالبة بالتعويض - فإن أكثر المكاتب لا تتحرج في الإقدام عليه، وكان الأولى على حماة القانون ومساعدي القضاة أن يكونوا في منأى من ممارسة هذا التصرف.
لقد أدى انتشار هذه الخلق الشائن في الأوساط التجارية إلى إفلاس كثير من الشركات وخروجها من السوق ولا شك أن في ذلك آثارا سلبية من أهمها قتل روح الإبداع والتطور المنشود في هذا القطاع الحيوي المهم، ناهيك عن محق البركة التي يصيب بها مقترف هذه الخلق، وانتشار العداوات والبغضاء بين الناس.
ولا يظهر هذه السلوك حقيقة إلا في حالة ضعف الوازع الديني لدى الناس، وغياب الخشية من الله تعالى، وامتلاء القلوب بمرض الحسد، ومن هنا نفهم لماذا جاء النهي النبوي مُذَكراً بحق الأخوة بين البائع والمشتري، فما دمت اعتبرته أخاً لك فأحب له ما تحب لنفسك،
ولو أن كل شخص سولت له نفسه إغراء عمال أخيه وسحبهم من يده سأل نفسه قبل إقدامه على ذلك التصرف هذا السؤال (يا نفسي هل ترضين أن يقع عليك هذه الضرر ؟) لما أقدم عليها ألبته.
أعجبتني اخلاقيات في التعامل التجاري ونقلتها لكم للاستفادة.
دمتم بود