ابا مازن
12-06-2016, 12:13 PM
سعود الفارسي- كاتب ومدون، ومستشار قانوني
تناولنا في الجزء الأول من هذه السلسلة الحديث عن الباب الأول من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ” الدولة ونظام الحكم ” وتعرفنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، وتعرفنا إلى الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتم ترشيحه كسلطان للبلاد . وفي مقال هذا اليوم سنتناول بالحديث عن الباب الثاني لهذا النظام وهو ” المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ” ويقصد بها الخطوط العريضة والركائز التي تقوم عليها سياسات الدولة ، وتتمثل تلك المبادئ في خمسة محاور رئيسية هي ” المبادئ السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والأمنية ” .
أولاً : المبادئ السياسية .
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :
1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .
2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.
3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.
5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .
ثانياً : المبادئ الاقتصادية .
إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :
1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .
2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .
3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ، ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟!
4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.
5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .
6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .
8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
9- عدم جواز رجعية أثر الضرائب والرسوم .
ثالثاً :المبادئ الاجتماعية .
تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .
4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .
5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
رابعاً : المبادئ الثقافية .
ويمكن تلخيصها في الآتي :
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .
خامساً : المبادئ الأمنية .
ويمكن تلخيصها في الآتي :
1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .
2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .
تناولنا في الجزء الأول من هذه السلسلة الحديث عن الباب الأول من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ” الدولة ونظام الحكم ” وتعرفنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، وتعرفنا إلى الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتم ترشيحه كسلطان للبلاد . وفي مقال هذا اليوم سنتناول بالحديث عن الباب الثاني لهذا النظام وهو ” المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ” ويقصد بها الخطوط العريضة والركائز التي تقوم عليها سياسات الدولة ، وتتمثل تلك المبادئ في خمسة محاور رئيسية هي ” المبادئ السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والأمنية ” .
أولاً : المبادئ السياسية .
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :
1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .
2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.
3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.
5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .
ثانياً : المبادئ الاقتصادية .
إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :
1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .
2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .
3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ، ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟!
4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.
5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .
6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .
8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
9- عدم جواز رجعية أثر الضرائب والرسوم .
ثالثاً :المبادئ الاجتماعية .
تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .
4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .
5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
رابعاً : المبادئ الثقافية .
ويمكن تلخيصها في الآتي :
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .
خامساً : المبادئ الأمنية .
ويمكن تلخيصها في الآتي :
1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .
2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .