القعقــــــاع
02-05-2016, 08:46 AM
🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
♦الامور المباحة في نهار الصيام:
✅أ- الاسْتِحْمَامُ والاغْتِسَالُ: وهُوَ جَائِزٌ للصَّائِمِ بِالإِجمَاعِ، وعَلَى الصَّائمِ الحَذَرُ مِنْ دُخُولِ المَاءِ إِلى الجَوفِ أَثْنَاءَ الاغْتِسَالِ[1].
✅ب- الاكْتِحَالُ والتَّطَيُّبُ والتَّعَطُّرُ: وشَمُّ الرَّوَائِحِ النَّفَّاذَةِ كالبُخُورِ والعُطُورِ إِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهَا هِيَ الَّتي تَصِلُ مِنْ غَيْرِ أنْ يَلِجَ شَيْءٌ مِنْ دُخَانِهَا وجُسَيمَاتِهَا إِلى الجَوفِ[2].
✅ج- بَلْعُ الرِّيقِ: يُبَاحُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبْلَعَ رِيقَهُ مَا لم يَتَجَمَّعْ في الفَمِ أوْ يخْتَلِطْ بِغَيرِهِ أو يُخْرِجْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثمَّ أَدْخَلَهُ فَهُوَ مُفَطِّرٌ قَوْلاً وَاحِدًا[3].
✅د- تَذَوُّقُ الطَّعَامِ: ثمَّ لَفْظُهُ مِنْ غَيرِ إِسَاغَةٍ لَهُ إِلى الجَوْفِ؛ لأَجْلِ التَّأَكُّدِ مِنْ طَعْمِهِ، ومَعْرِفَةِ حُسْنِهِ مِنْ قُبْحِهِ[4].
✅ه- مَضْغُ الطَّعَامِ: لأَجْلِ تَيسِيرِ أَكْلِهِ للطِّفْلِ مِنْ غَيرِ إِسَاغَةٍ لَهُ إِلى الجَوفِ.
✅و- قَلعُ الأسْنَانِ، والتَّبرُّعُ بِالدَّمِ وفَحْصُهُ: وخُرُوجُ الدَّمِ عُمُومًا مَا لم يَكُنْ حَيضًا أو نِفَاسًا لا يَنقُضُ الصِّيَامَ؛ قِيَاسًا عَلَى الحِجَامَةِ لِثُبُوتِ فِعْلِهَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يَقُول سماحَةُ المفْتي -عَافَاهُ اللهُ-: " القَولُ الذِي نَأخُذُ بِهِ ونَعْتَدُّ بِهِ أنَّ إِخْرَاجَ الدَّمِ لا يُؤَدِّي إِلى إِبْطَالِ الصِّيَامِ, هَذَا قَولُ جُمْهُورِ الأُمَّةِ وعَلَيهِ المعَوَّلُ عِندَنَا"[5].
✅ز- التَّخْدِيرُ: سَواءً كَانَ كُلِّيًّا أو مَوضِعِيًّا، مَا لم تَكُنْ وَسِيلَةُ التَّخْدِيرِ مُفَطِّرةً -كمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللهُ-[6].
✅ح- اسْتِعْمَالُ المرَاهِمِ وَالأَدْوِيَةِ الخَارِجِيَّةِ: الَّتي تُوضَعُ عَلَى الجِلْدِ ولا تُفْضِي إِلى الجَوفِ[7].
✅ط- قَصُّ الأظَافِر وإِلقَاءُ التَّفَثِ: مِنَ الموَاضِعِ المُعْتَادَةِ كَالعَانَةِ والإِبْطَينِ، وكَذَا جَزُّ الشَّارِبِ وحَلْقُ الرَّأْسِ؛ فَالصَّائِمُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ حَتى يُمْنَعَ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ[8].
✅ي- تَقْبِيلُ الزَّوجَةِ: لِمَنْ كَانَ ضَابِطًا لغَرِيزَتِهِ ومَالِكًا لإِرْبِهِ عَلَى رَأيِ الجُمْهُورِ وهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ[9]؛ لحَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَمَا ذَكَرَتْ تَقْبِيلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لنِسَائِهِ وهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ: "وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ"[10].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 133-136📝
♦الامور المباحة في نهار الصيام:
✅أ- الاسْتِحْمَامُ والاغْتِسَالُ: وهُوَ جَائِزٌ للصَّائِمِ بِالإِجمَاعِ، وعَلَى الصَّائمِ الحَذَرُ مِنْ دُخُولِ المَاءِ إِلى الجَوفِ أَثْنَاءَ الاغْتِسَالِ[1].
✅ب- الاكْتِحَالُ والتَّطَيُّبُ والتَّعَطُّرُ: وشَمُّ الرَّوَائِحِ النَّفَّاذَةِ كالبُخُورِ والعُطُورِ إِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهَا هِيَ الَّتي تَصِلُ مِنْ غَيْرِ أنْ يَلِجَ شَيْءٌ مِنْ دُخَانِهَا وجُسَيمَاتِهَا إِلى الجَوفِ[2].
✅ج- بَلْعُ الرِّيقِ: يُبَاحُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبْلَعَ رِيقَهُ مَا لم يَتَجَمَّعْ في الفَمِ أوْ يخْتَلِطْ بِغَيرِهِ أو يُخْرِجْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثمَّ أَدْخَلَهُ فَهُوَ مُفَطِّرٌ قَوْلاً وَاحِدًا[3].
✅د- تَذَوُّقُ الطَّعَامِ: ثمَّ لَفْظُهُ مِنْ غَيرِ إِسَاغَةٍ لَهُ إِلى الجَوْفِ؛ لأَجْلِ التَّأَكُّدِ مِنْ طَعْمِهِ، ومَعْرِفَةِ حُسْنِهِ مِنْ قُبْحِهِ[4].
✅ه- مَضْغُ الطَّعَامِ: لأَجْلِ تَيسِيرِ أَكْلِهِ للطِّفْلِ مِنْ غَيرِ إِسَاغَةٍ لَهُ إِلى الجَوفِ.
✅و- قَلعُ الأسْنَانِ، والتَّبرُّعُ بِالدَّمِ وفَحْصُهُ: وخُرُوجُ الدَّمِ عُمُومًا مَا لم يَكُنْ حَيضًا أو نِفَاسًا لا يَنقُضُ الصِّيَامَ؛ قِيَاسًا عَلَى الحِجَامَةِ لِثُبُوتِ فِعْلِهَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يَقُول سماحَةُ المفْتي -عَافَاهُ اللهُ-: " القَولُ الذِي نَأخُذُ بِهِ ونَعْتَدُّ بِهِ أنَّ إِخْرَاجَ الدَّمِ لا يُؤَدِّي إِلى إِبْطَالِ الصِّيَامِ, هَذَا قَولُ جُمْهُورِ الأُمَّةِ وعَلَيهِ المعَوَّلُ عِندَنَا"[5].
✅ز- التَّخْدِيرُ: سَواءً كَانَ كُلِّيًّا أو مَوضِعِيًّا، مَا لم تَكُنْ وَسِيلَةُ التَّخْدِيرِ مُفَطِّرةً -كمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللهُ-[6].
✅ح- اسْتِعْمَالُ المرَاهِمِ وَالأَدْوِيَةِ الخَارِجِيَّةِ: الَّتي تُوضَعُ عَلَى الجِلْدِ ولا تُفْضِي إِلى الجَوفِ[7].
✅ط- قَصُّ الأظَافِر وإِلقَاءُ التَّفَثِ: مِنَ الموَاضِعِ المُعْتَادَةِ كَالعَانَةِ والإِبْطَينِ، وكَذَا جَزُّ الشَّارِبِ وحَلْقُ الرَّأْسِ؛ فَالصَّائِمُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ حَتى يُمْنَعَ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ[8].
✅ي- تَقْبِيلُ الزَّوجَةِ: لِمَنْ كَانَ ضَابِطًا لغَرِيزَتِهِ ومَالِكًا لإِرْبِهِ عَلَى رَأيِ الجُمْهُورِ وهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ[9]؛ لحَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَمَا ذَكَرَتْ تَقْبِيلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لنِسَائِهِ وهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ: "وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ"[10].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 133-136📝