القعقــــــاع
19-04-2016, 07:50 PM
أثير” تنشر تفاصيل القضية المرفوعة ضد رئيس ” القضاء الإداري”
أثير- متابعة: المختار الهنائي
شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم الجلسة الأولى من القضية المرفوعة من أحد موظفيها ضد رئيس المحكمة، حيث طعن الموظف في صحة قرار رئيس المحكمة بمنح ترقية استثنائية لمدير مكتبه.
وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” تنحي اثنين من المستشارين المساعدين من القضاة فيما ترأسها فضيلة المستشار زاهر العبري.
وقد بدأت الجلسة بحضور ممثلين من المدعى عليهم وهم ممثل عن محكمة القضاء الإداري وممثل عن وزارة* المالية وممثل عن ديوان البلاط السلطاني ، وطالب المدعي في الجلسة بضم وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء ضمن المدعى عليهم في القضية، فيما اعتذر ممثل جهاز الرقابة الإدارية والمالية عن الحضور للجلسة.
وفي أثناء الجلسة طلب ممثل ديوان البلاط السلطاني من قاضي المحكمة ضم ملف دعوى رقم 55/2015 التي حكمت فيها المحكمة ابتدائيا بــ” عدم صحة قرار رئيس المحكمة بترقية رئيس مكتبه إلى مدير عام” ، موضحا بأن القضية الحالية مرتبطة بالسابقة وأن ديوان البلاط السلطاني قام بالرد على هذا الموضوع سابقا.
من جهته قام ممثل وزارة المالية بتقديم صحيفة رد ذاكرا فيها أن الوزارة ليست على علم بهذا الموضوع موضحا بأن محكمة القضاء الإداري إبان ترقية مدير مكتب الرئيس تخضع لنظام ديوان البلاط السلطاني وليس الخدمة المدنية.
وبعد المداولات قام القاضي بتأجيل الجلسة إلى 10 مايو المقبل.
وتعود تفاصيل القضية- حسب معلومات ومستندات حصلت عليها “أثير”-* إلى قضية سابقة رفعها الموظف في محكمة القضاء الإداري ضد تعيين رئيس مكتب لرئيس المحكمة بمسمى مدير عام، وحكمت المحكمة في حكمها الابتدائي بعدم صحة قرار رئيس المحكمة، وبعد استئناف الحكم حكمت المحكمة بصحة قرار رئيس المحكمة كون الترقية كانت بمسمى وظيفي فقط ولم يتم حينها رفع الدرجة المالية لمدير مكتب الرئيس بناءً على خطاب صادر من وزير ديوان البلاط السلطاني* في* مايو 2014 قضى بأنه “عند ترقية أي من موظفي الديوان وظيفيا لا يتم تعديل درجاتهم المالية أيا كانت الوظيفة التي تم الترقية لها”، إلا أنه في وقت لاحق أصدر رئيس محكمة القضاء الإداري قرارا بترقية رئيس مكتبه من الدرجة المالية السابعة إلى الدرجة المالية الخامسة وهو ما جعل موظف المحكمة يتوجه إلى طعن هذا القرار مستندا في ذلك إلى المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم (87/2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين المدنيين للدولة الصادر في تاريخ 23/12/2013م والذي ينص بـ “يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد”.
وعلمت “أثير” بمطالبة المدعي بضم مجلس الوزراء في القضية* جاءت بناءً على المرسوم السلطاني رقم(101/96) الذي نص بـ” أن مجلس الوزراء* هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة بما فيها الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها” مؤكدا ضرورة تدخل المجلس في قرار رئيس المحكمة خوفا مما سينتج عنه مطالبة الوحدات الحكومية بالتصريح لها بإنشاء رؤساء مكاتب بمستوى مدير عام.
أثير- متابعة: المختار الهنائي
شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم الجلسة الأولى من القضية المرفوعة من أحد موظفيها ضد رئيس المحكمة، حيث طعن الموظف في صحة قرار رئيس المحكمة بمنح ترقية استثنائية لمدير مكتبه.
وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” تنحي اثنين من المستشارين المساعدين من القضاة فيما ترأسها فضيلة المستشار زاهر العبري.
وقد بدأت الجلسة بحضور ممثلين من المدعى عليهم وهم ممثل عن محكمة القضاء الإداري وممثل عن وزارة* المالية وممثل عن ديوان البلاط السلطاني ، وطالب المدعي في الجلسة بضم وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء ضمن المدعى عليهم في القضية، فيما اعتذر ممثل جهاز الرقابة الإدارية والمالية عن الحضور للجلسة.
وفي أثناء الجلسة طلب ممثل ديوان البلاط السلطاني من قاضي المحكمة ضم ملف دعوى رقم 55/2015 التي حكمت فيها المحكمة ابتدائيا بــ” عدم صحة قرار رئيس المحكمة بترقية رئيس مكتبه إلى مدير عام” ، موضحا بأن القضية الحالية مرتبطة بالسابقة وأن ديوان البلاط السلطاني قام بالرد على هذا الموضوع سابقا.
من جهته قام ممثل وزارة المالية بتقديم صحيفة رد ذاكرا فيها أن الوزارة ليست على علم بهذا الموضوع موضحا بأن محكمة القضاء الإداري إبان ترقية مدير مكتب الرئيس تخضع لنظام ديوان البلاط السلطاني وليس الخدمة المدنية.
وبعد المداولات قام القاضي بتأجيل الجلسة إلى 10 مايو المقبل.
وتعود تفاصيل القضية- حسب معلومات ومستندات حصلت عليها “أثير”-* إلى قضية سابقة رفعها الموظف في محكمة القضاء الإداري ضد تعيين رئيس مكتب لرئيس المحكمة بمسمى مدير عام، وحكمت المحكمة في حكمها الابتدائي بعدم صحة قرار رئيس المحكمة، وبعد استئناف الحكم حكمت المحكمة بصحة قرار رئيس المحكمة كون الترقية كانت بمسمى وظيفي فقط ولم يتم حينها رفع الدرجة المالية لمدير مكتب الرئيس بناءً على خطاب صادر من وزير ديوان البلاط السلطاني* في* مايو 2014 قضى بأنه “عند ترقية أي من موظفي الديوان وظيفيا لا يتم تعديل درجاتهم المالية أيا كانت الوظيفة التي تم الترقية لها”، إلا أنه في وقت لاحق أصدر رئيس محكمة القضاء الإداري قرارا بترقية رئيس مكتبه من الدرجة المالية السابعة إلى الدرجة المالية الخامسة وهو ما جعل موظف المحكمة يتوجه إلى طعن هذا القرار مستندا في ذلك إلى المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم (87/2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين المدنيين للدولة الصادر في تاريخ 23/12/2013م والذي ينص بـ “يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد”.
وعلمت “أثير” بمطالبة المدعي بضم مجلس الوزراء في القضية* جاءت بناءً على المرسوم السلطاني رقم(101/96) الذي نص بـ” أن مجلس الوزراء* هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة بما فيها الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها” مؤكدا ضرورة تدخل المجلس في قرار رئيس المحكمة خوفا مما سينتج عنه مطالبة الوحدات الحكومية بالتصريح لها بإنشاء رؤساء مكاتب بمستوى مدير عام.