القعقــــــاع
12-02-2016, 02:19 PM
🔸🔸🔴خدمة المعتمد🔴🔸🔸
مسألة :
اختلف العلماء في مقدار الدم الناقض للصلاة اذا وجده المصلي بعد صلاته ، فمنهم نن حدده بمقدار الظفر أو الدرهم و المعتمد عند شيخنا القنوبي - حفظه الله- أن الدم مطلقا قليله وكثيره ناقص للوضوء الا اذا كان قليلا جدا بحيث يغتفر ويتسامح فيه رفعا للحرج ودفعا للمشقة.
ورخص كذالك في الدم المجتلب القليل كدم البعوض و الذباب وكل ما يصعب الاحتراز منه
فائدة:
السائل الأبيض المعروف عندنا بالمد ، الخارج من الجروح ليس بنجس أيضا.
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصلاة
الطبعة الخامسة
الصفحة 81
مسألة :
اختلف العلماء في مقدار الدم الناقض للصلاة اذا وجده المصلي بعد صلاته ، فمنهم نن حدده بمقدار الظفر أو الدرهم و المعتمد عند شيخنا القنوبي - حفظه الله- أن الدم مطلقا قليله وكثيره ناقص للوضوء الا اذا كان قليلا جدا بحيث يغتفر ويتسامح فيه رفعا للحرج ودفعا للمشقة.
ورخص كذالك في الدم المجتلب القليل كدم البعوض و الذباب وكل ما يصعب الاحتراز منه
فائدة:
السائل الأبيض المعروف عندنا بالمد ، الخارج من الجروح ليس بنجس أيضا.
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصلاة
الطبعة الخامسة
الصفحة 81