مشاهدة النسخة كاملة : هبة
محمد احمد منصور
04-11-2015, 12:48 PM
"الهبة لاحد الابناء دون الاخرين صحيحة"
الهبة لاحد الابناء دون الاخرين صحيحة . شرطه . ان لا يقصد الواهب تفضيل احد الورثة بلا مبرر .
" الواهب لم يقصد تفضيل الموهوب لها على بقية الاخرين وانما قصد امرا اخر وهو ان الموهوب لها مختلة العقل وغير قادرة على الكسب ولا معيل لها كزوج او ولد لذلك السبب فقط وهبت لها الارض كمساعدة للموهوب لها ولعلها لا تجد ماوى بعد وفاة الواهب فهو على هذا الاساس لم يخطىء فيما فعله ، واما عن عدم تسجيل الارض باسم الموهوب لها لدى الجهة المعنية فهذا لا يبطل الهبة طالما يوجد ما يثبت اقرار الواهب ."
( الطعن رقم 33/ لسنة 2006 مدنى ثانية عليا - جلسة 1/4/2006 )
نور العيون 2013
04-11-2015, 01:42 PM
كل شكر لك استاذ..
اطياف السراب
12-11-2015, 09:36 PM
شكرا جزيلا لك على جهودك
الصديق المجنون
06-12-2015, 06:23 PM
كل الشكر لك
حنااايا..الروح
10-12-2015, 12:28 PM
كل الشكر أستاذ لك
اجبت عن تساؤلات كانت تدور في رأسي
اموووره
14-12-2015, 12:33 AM
كل الشكر لك عالمعلومات اخي الكريم
،إستثنائي،
15-12-2015, 09:35 AM
بارك الله فيك ....
محامي السبلة
20-07-2016, 08:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
معلومات قيمة أستاذ محمد وتشرفت بمعرفتها وكان لازاماً علينا أن نضيف الى موضوع الهبة ولو الشي القليل ومنقول بتصرف..
فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.
والله أعلم.
دمتم بود
حلم يرتجي التحقق
21-07-2016, 02:49 PM
كل الشكر لك اخي محمد احمد منصور
طرح ممتاز
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir