محمد احمد منصور
19-05-2015, 05:36 PM
تلتقى القرائن مع الدلائل فى ان كلا منهما استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة غير ان ما يميزهما عن بعض هو انه فى القرائن يكون الاستنباط بالضرورة وبحكم اللزوم العقلى وسمة هذا الاستنتاج هو انه لا يقبل تاويلا اخر معقولا وهذا هو الذى سمح بان تكون القرائن وحدها دليلا كافيا للادانة .
** بينما لا يكون الاستنتاج استنتاجا للوقائع المجهولة من الوقائع المعلومة فى الدلائل حتميا بحكم اللزوم العقلى اذ يمكن ان يفسر على اكثر من وجه ويقبل اكثر من احتمال ولهذا كانت الدلائل استنتاج واقعة من واقعة اخرى على سبيل الامكان والاحتمال .
** ومن هنا فهى لا تصلح بمفردها للادانة وانما يتطلب الامر ان تؤيدها ادلة اخرى كالشهادة او الاعتراف او القرائن لانها لا تتضمن ذات القوة التدليلية التى تعكسها القرائن .
** وهذا يعنى ان الدلائل لا تخلو من فائدة فى مجال الاثبات فهى تعزز قناعة القاضى بما هو مطروح امامه من ادلة فاقوال متهم على متهم فى مرحلة التحقيق ليست دليلا مستقلا لكنه يصلح لتعضيد القرينة التى يمكن استخلاصها من اعتراف نسب للمتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائى .
** والفرق بين القرائن والدلائل قد يكون فى بعض الصور فرقا فى التقدير بين انسان واخر لا اكثر او اقل اى فرق موضوعى بحت .
والاستنتاج كثيرا ما يتفاوت تفاوتا كبيرا بين قاضى متحفظ بفطرته فى تقدير الدليل واخر غير متحفظ فيه خصوصا عندما تكون قرائن الاحوال وحدها هى المطروحة بين يديهما .
** ولا يخضع تقدير الدليل المستمد من القرائن لرقابة المحكمة العليا الا بقدر ما تباشر هذه من اشراف على سلامة الاستدلال واستخلاص النتائج من المقدمات وما تتطلبه فيه من ان يكون سويا متفقا مع العقل والمنطق السليم وبقدر ما يلزم فى الادانة من ان تكون مبنية على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والترجيح .
(شرح قانون الاجراءات الجزائية العمانى للدكتور/ طارق ابراهيم الدسوقى عطية المحاضر باكاديمية الشرطة)
** بينما لا يكون الاستنتاج استنتاجا للوقائع المجهولة من الوقائع المعلومة فى الدلائل حتميا بحكم اللزوم العقلى اذ يمكن ان يفسر على اكثر من وجه ويقبل اكثر من احتمال ولهذا كانت الدلائل استنتاج واقعة من واقعة اخرى على سبيل الامكان والاحتمال .
** ومن هنا فهى لا تصلح بمفردها للادانة وانما يتطلب الامر ان تؤيدها ادلة اخرى كالشهادة او الاعتراف او القرائن لانها لا تتضمن ذات القوة التدليلية التى تعكسها القرائن .
** وهذا يعنى ان الدلائل لا تخلو من فائدة فى مجال الاثبات فهى تعزز قناعة القاضى بما هو مطروح امامه من ادلة فاقوال متهم على متهم فى مرحلة التحقيق ليست دليلا مستقلا لكنه يصلح لتعضيد القرينة التى يمكن استخلاصها من اعتراف نسب للمتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائى .
** والفرق بين القرائن والدلائل قد يكون فى بعض الصور فرقا فى التقدير بين انسان واخر لا اكثر او اقل اى فرق موضوعى بحت .
والاستنتاج كثيرا ما يتفاوت تفاوتا كبيرا بين قاضى متحفظ بفطرته فى تقدير الدليل واخر غير متحفظ فيه خصوصا عندما تكون قرائن الاحوال وحدها هى المطروحة بين يديهما .
** ولا يخضع تقدير الدليل المستمد من القرائن لرقابة المحكمة العليا الا بقدر ما تباشر هذه من اشراف على سلامة الاستدلال واستخلاص النتائج من المقدمات وما تتطلبه فيه من ان يكون سويا متفقا مع العقل والمنطق السليم وبقدر ما يلزم فى الادانة من ان تكون مبنية على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والترجيح .
(شرح قانون الاجراءات الجزائية العمانى للدكتور/ طارق ابراهيم الدسوقى عطية المحاضر باكاديمية الشرطة)