القعقــــــاع
12-04-2015, 10:03 PM
http://185.64.24.10/images/12/DI/0315/552aa37d0ed9a0_62114686.jpeg
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يعرف الانتحار بأنه قتل الإنسان لنفسه ، فهو إزهاق لروح إنسان لكنه يقع على النفس ، أي إن الجاني هو نفسه المجني عليه ، ولذلك يثور التساؤل : هل يعد الانتحار جريمة كالقتل على اعتبار أنه اعتداء على إنسان ، أم أنه لا بد أن يكون المقتول إنساناً آخر حتى نكون أمام جريمة قتل؟ وللإجابة عن هذا التساؤل سوف نستعرض في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع رأي قانون الجزاء العماني في الانتحار ومحاولة القيام به وكذلك التحريض على الإقدام عليه.لاشك أن الانتحار هو جريمة دينية واجتماعية في الوقت نفس، غير أن القوانين الوضعية لا تعاقب على الانتحار باعتبار أن الانتحار يعني تلاشي محل العقوبة فلا فائدة ترجى من تطبيقها وقد لفظ المنتحر أنفاسه الأخيرة ، كذلك فإن القوانين الجزائية لا تعاقب على الشروع في الانتحار باعتبار أن المصمم على الانتحار إذا ما شعر بالعقوبة عند عدم تمام الفعل فإنه سيمضي في مشروعه حتى تمامه، فإذا هانت على المنتحر نفسه فعند ذلك يهون عليه ما يفرض عليه عقوبة ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالإسهام في الانتحار ، ونعني بذلك التحريض أو المساعدة على الانتحار فالقوانين الجزائية تعاقب من يحمل آخر على الانتحار أو يساعده في هذا الفعل لما ينطوي عليه من إهدار لحياة الإنسان، وفي قانون الجزاء العماني تنص المادة 241 على :" يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من حرض إنساناً على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، وإذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذى جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وإذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه "
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يعرف الانتحار بأنه قتل الإنسان لنفسه ، فهو إزهاق لروح إنسان لكنه يقع على النفس ، أي إن الجاني هو نفسه المجني عليه ، ولذلك يثور التساؤل : هل يعد الانتحار جريمة كالقتل على اعتبار أنه اعتداء على إنسان ، أم أنه لا بد أن يكون المقتول إنساناً آخر حتى نكون أمام جريمة قتل؟ وللإجابة عن هذا التساؤل سوف نستعرض في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع رأي قانون الجزاء العماني في الانتحار ومحاولة القيام به وكذلك التحريض على الإقدام عليه.لاشك أن الانتحار هو جريمة دينية واجتماعية في الوقت نفس، غير أن القوانين الوضعية لا تعاقب على الانتحار باعتبار أن الانتحار يعني تلاشي محل العقوبة فلا فائدة ترجى من تطبيقها وقد لفظ المنتحر أنفاسه الأخيرة ، كذلك فإن القوانين الجزائية لا تعاقب على الشروع في الانتحار باعتبار أن المصمم على الانتحار إذا ما شعر بالعقوبة عند عدم تمام الفعل فإنه سيمضي في مشروعه حتى تمامه، فإذا هانت على المنتحر نفسه فعند ذلك يهون عليه ما يفرض عليه عقوبة ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالإسهام في الانتحار ، ونعني بذلك التحريض أو المساعدة على الانتحار فالقوانين الجزائية تعاقب من يحمل آخر على الانتحار أو يساعده في هذا الفعل لما ينطوي عليه من إهدار لحياة الإنسان، وفي قانون الجزاء العماني تنص المادة 241 على :" يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من حرض إنساناً على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، وإذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذى جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وإذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه "