دموع الروح
19-11-2014, 11:56 AM
تاريخ النشر : 19 نوفمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/3188.jpg&w=679&h=350&zc=1
وعلى صعيد متصل أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا حكما قضائيا لصالح حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة ضد احد المواطنين لمخالفته قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث قضى الحكم بإدانته ببيع وتداول بعض المنتجات المحظورة ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني وقضى بغلق المحل التجاري محل الجرم لمدة شهر من تاريخ النطق بالحكم مع مصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة عدة بلاغات عن قيام احدى المؤسسات المتخصصة ببيع الأعشاب الطبيعية ببيع منتجات محظورة وبانتقال مأموري الضبط القضائي بالإدارة إلى المحل المذكور اتضح فعلا وجود منتجات محظور بيعها وتداولها بالأسواق وذلك لخطورتها على الصحة والسلامة العامة ولمخالفتها للعادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف وهي عبارة عن حبوب جنسية مقوية ومهيجات جنسية خطرة وعليه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة لمخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات حيث ادعى المخالف أن هذه المواد المضبوطة ترفع من كفاءة جهاز المناعة لمن يستخدمها حيث ان هذه المواد غير مرخصة أصلا من جهات الاختصاص كما أن المؤسسة غير مسموح لها ببيع أو ترويج مثل هذه المواد وعلى ضوء ذلك قام الاختصاصيون بالإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة وإحالة ملف الدعوى للادعاء العام وتم احالتها الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها الانف الذكر.وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك في ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة للتجار بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل حماية المستهلك وعدم الاقدام على بيع أي سلعة من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين واخذ الموافقات من الجهات المختصة وعدم عرض او بيع أي سلع ذات ادعاءات طبية وصحية دون التأكد من صحتها .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/3188.jpg&w=679&h=350&zc=1
وعلى صعيد متصل أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا حكما قضائيا لصالح حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة ضد احد المواطنين لمخالفته قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث قضى الحكم بإدانته ببيع وتداول بعض المنتجات المحظورة ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني وقضى بغلق المحل التجاري محل الجرم لمدة شهر من تاريخ النطق بالحكم مع مصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة عدة بلاغات عن قيام احدى المؤسسات المتخصصة ببيع الأعشاب الطبيعية ببيع منتجات محظورة وبانتقال مأموري الضبط القضائي بالإدارة إلى المحل المذكور اتضح فعلا وجود منتجات محظور بيعها وتداولها بالأسواق وذلك لخطورتها على الصحة والسلامة العامة ولمخالفتها للعادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف وهي عبارة عن حبوب جنسية مقوية ومهيجات جنسية خطرة وعليه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة لمخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات حيث ادعى المخالف أن هذه المواد المضبوطة ترفع من كفاءة جهاز المناعة لمن يستخدمها حيث ان هذه المواد غير مرخصة أصلا من جهات الاختصاص كما أن المؤسسة غير مسموح لها ببيع أو ترويج مثل هذه المواد وعلى ضوء ذلك قام الاختصاصيون بالإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة وإحالة ملف الدعوى للادعاء العام وتم احالتها الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها الانف الذكر.وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك في ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة للتجار بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل حماية المستهلك وعدم الاقدام على بيع أي سلعة من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين واخذ الموافقات من الجهات المختصة وعدم عرض او بيع أي سلع ذات ادعاءات طبية وصحية دون التأكد من صحتها .