اطياف السراب
07-08-2021, 07:47 PM
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
قال الله تعالى: “يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”(90) المائدة.
انطلاقا من الآية الكريمة ، سنتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” عن أحكام شرب الخمر في المكان العام ، وأحكام سياقة مركبة تحت تأثير الخمر ، وفقا لأحكام قانون الجزاء العُماني وقانون المرور.
إن الخمر شأنه شأن كل ما حرمه المولى عز وجل، لم يُحرم إلا حماية للإنسان وحفاظا عليه مما قد يصيبه بالأضرار، وقد تم تحريم الخمر بشكل تدريجي إشفاقا على الناس ورحمة من الله بالخلق، خاصة وأن تناول الخمر كان من الأمور الشائعة في حياة الجاهلية.
والخمر لا يترك جزءا من جسم الإنسان إلا ويدمره، وكان في تحريم الخمر من قبل الرؤوف الرحيم وقاية للجهاز التنفسي، الذي يعد الجهاز الجالب للحياة بالنسبة للإنسان..
ما هي أحكام شرب الخمر في قانون الجزاء العُماني؟
تطرق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم(٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر وتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص ، وأحكام شرب الخمر في مكان عام ، وأحكام تحريض شخص أقل من (١٨) سنة على تعاطي الخمر.
فتناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن(٦) شهور ولا تزيد على(٣) سنوات ، وبغرامة لا تقل عن(٣٠٠) ريال ولا تزيد على(١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
وتطرقت المادة (٢٨٦) إلى عقوبة كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأفرد المشرع العماني نصا خاصا لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن(١٨) سنة في المادة (٢٨٧) من ذات القانون ، وذلك بتجريم كل من قدم لهم خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضهم على تعاطيه ، بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
ماهي أحكام سياقة مركبة تحت تأثير الخمر ؟
حماية للأرواح والممتلكات الخاصة العامة جرم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٢٨/٩٣) وتعديلاته ، سياقة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لأحكام المادة (٥٠/١).
وأخيرا : من له الحق في تحريك الدعوى العمومية في هذا الشأن؟
والجواب أن مخالفة أحكام المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦، ٢٨٧) من قانون الجزاء العُماني ، وأحكام المادة(٥٠/١) من قانون المرور ، تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب التحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.
قال الله تعالى: “يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”(90) المائدة.
انطلاقا من الآية الكريمة ، سنتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” عن أحكام شرب الخمر في المكان العام ، وأحكام سياقة مركبة تحت تأثير الخمر ، وفقا لأحكام قانون الجزاء العُماني وقانون المرور.
إن الخمر شأنه شأن كل ما حرمه المولى عز وجل، لم يُحرم إلا حماية للإنسان وحفاظا عليه مما قد يصيبه بالأضرار، وقد تم تحريم الخمر بشكل تدريجي إشفاقا على الناس ورحمة من الله بالخلق، خاصة وأن تناول الخمر كان من الأمور الشائعة في حياة الجاهلية.
والخمر لا يترك جزءا من جسم الإنسان إلا ويدمره، وكان في تحريم الخمر من قبل الرؤوف الرحيم وقاية للجهاز التنفسي، الذي يعد الجهاز الجالب للحياة بالنسبة للإنسان..
ما هي أحكام شرب الخمر في قانون الجزاء العُماني؟
تطرق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم(٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر وتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص ، وأحكام شرب الخمر في مكان عام ، وأحكام تحريض شخص أقل من (١٨) سنة على تعاطي الخمر.
فتناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن(٦) شهور ولا تزيد على(٣) سنوات ، وبغرامة لا تقل عن(٣٠٠) ريال ولا تزيد على(١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
وتطرقت المادة (٢٨٦) إلى عقوبة كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأفرد المشرع العماني نصا خاصا لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن(١٨) سنة في المادة (٢٨٧) من ذات القانون ، وذلك بتجريم كل من قدم لهم خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضهم على تعاطيه ، بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
ماهي أحكام سياقة مركبة تحت تأثير الخمر ؟
حماية للأرواح والممتلكات الخاصة العامة جرم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٢٨/٩٣) وتعديلاته ، سياقة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لأحكام المادة (٥٠/١).
وأخيرا : من له الحق في تحريك الدعوى العمومية في هذا الشأن؟
والجواب أن مخالفة أحكام المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦، ٢٨٧) من قانون الجزاء العُماني ، وأحكام المادة(٥٠/١) من قانون المرور ، تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب التحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.