اطياف السراب
17-03-2021, 12:30 PM
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يُقصد بالاستئناف الابتداء في الشيء. ولدى اصطلاح القانون يقصد به طريق للطعن في حكم قضائي ابتدائي بهدف إعادة طرح المنازعة برمتها أمام محكمة أعلى في التشكيل – من حيث عدد القضاة والخبرة العملية في القضاء – وتعاود هذه المحكمة مناقشة موضوع الدعوى من بدايتها بكافة أدلتها المطروحة فيها، وبمعنى آخر؛ عندما يصدر حكم ابتدائي في حق الشخص (متهم /مدعى عليه / شخص اعتباري كالشركات والمؤسسات) في قضية ما، يطلب إعادة النظر في الحكم عندما يرى أنه مجحف بحقوقه، أو لم يستجب الحكم لطلباته التي أقامها ابتداءً، وبصورة ثالثة هو محاكمة لما قضى به الحكم الابتدائي.
ولمحكمة الاستئناف أن تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، ومحكمة الاستئناف هي المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، تتولى نظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية التي تقع في نطاق اختصاصها.
وقد حدد المشرع العماني مواعيد الاستئناف التي يجب أن يطلب خاسر الدعوى الابتدائية استئناف نظر ما قضى به الحكم الابتدائي خلال هذا الميعاد، وبفوات المواعيد يسقط حقه في الطعن بالاستئناف، ويكون الحكم الابتدائي هو عنوان الحقيقة ويجب تنفيذه، فحدد المشرع بموجب المادة (214) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مدة ثلاثين يوما كأصل عام لاستئناف الأحكام الابتدائية، وجعل الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.
إلا أنه بصدور قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/2020) بموجب المادة (13) عدّل المشرّع ذلك الميعاد لبعض المنازعات وذلك بأن: “يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ويجب على الدائرة الاستئنافية أن تصدر حكمها في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كان الاستئناف غير صالح للحكم فيه. على أنه يجوز – بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي – تمديد الميعاد المشار إليه، على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر”
لذلك يجب التوضيح والتنبيه -حتى لا يختلط الأمر- بأن أنواع الدعاوى التي تقلص موعد استئنافها من (30) ثلاثين يوما إلى (15) خمسة عشر يوما هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة (1) من الفصل الأول من القانون، والتي نصت على: “مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون محكمة القضاء الإداري، تسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بما يأتي:
– المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
– المنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
– منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل.
– المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء.
– المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، ومن الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتّاب بالعدل.”
الجدير بالملاحظة أن المنازعات المحددة في البندين (2 و5) خصها قانون تبسيط إجراءات التقاضي المشار إليه سلفا ببعض الخصوصية فجعل منها محررات واجبة النفاذ مباشرة ولكن بشروط معينة – ليست مجالًا للحديث في هذه الزاوية – فمتى ما نشأت بشأنها منازعة فتطبق عليها المواعيد المنصوصة في المادة (13) بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة بها. وجدير بالبيان أيضا أن المادة (6) من هذا القانون وضعت إجراءً جديدًا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا أي بمعنى أن المحكمة التي تنشأ للبت في المنازعات المحددة بالمادة (1) غير مختصة بذلك النوع من الدعوى، وبمعنى آخر أن المنازعة القائمة أمامها ليست من ضمن الخمس منازعات وغير منبثقة منها التي تختص بها تلك المحكمة، وللعلم فإن هذا الدفع ليس دفعا يتعلق بالنظام العام، بل يجب أن يتمسك به من تقرر لمصلحته هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية وإلا سقط حقه بالتمسك به، ويجب البت فيه قبل بحث كافة الجوانب الإجرائية أو الموضوعية للدعوى، ففي هذا القانون أوجب المشرع أن يبت فيه بحكم مستقل، يقبل الطعن عليه بالاستئناف في موعدٍ أقصاه (10) أيام، وبانقضاء اليوم العاشر الذي يبدأ حسابه من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي يضحى الحكم محصنًا من الطعن عليه بالطرق العادية للطعن على الأحكام.
أمّا فيما يتعلق بالقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات فإن ميعاد الاستئناف يكون (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وذلك وفقا لنص المادة (28) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي حيث نصت: “يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو معتبرا حضوريا، أو صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه، و(30) ثلاثين يوما بالنسبة إلى الادعاء العام…” وتحسب هذه المواعيد بطريقة مغايرة لطريقة حساب مواعيد التقاضي والتي الأصل فيها أنها تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم، ففي هذه الحالة يجب ملاحظة أن حساب الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم أو ما في حكمه كما فصلته المادة سلفا.
يُقصد بالاستئناف الابتداء في الشيء. ولدى اصطلاح القانون يقصد به طريق للطعن في حكم قضائي ابتدائي بهدف إعادة طرح المنازعة برمتها أمام محكمة أعلى في التشكيل – من حيث عدد القضاة والخبرة العملية في القضاء – وتعاود هذه المحكمة مناقشة موضوع الدعوى من بدايتها بكافة أدلتها المطروحة فيها، وبمعنى آخر؛ عندما يصدر حكم ابتدائي في حق الشخص (متهم /مدعى عليه / شخص اعتباري كالشركات والمؤسسات) في قضية ما، يطلب إعادة النظر في الحكم عندما يرى أنه مجحف بحقوقه، أو لم يستجب الحكم لطلباته التي أقامها ابتداءً، وبصورة ثالثة هو محاكمة لما قضى به الحكم الابتدائي.
ولمحكمة الاستئناف أن تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، ومحكمة الاستئناف هي المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، تتولى نظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية التي تقع في نطاق اختصاصها.
وقد حدد المشرع العماني مواعيد الاستئناف التي يجب أن يطلب خاسر الدعوى الابتدائية استئناف نظر ما قضى به الحكم الابتدائي خلال هذا الميعاد، وبفوات المواعيد يسقط حقه في الطعن بالاستئناف، ويكون الحكم الابتدائي هو عنوان الحقيقة ويجب تنفيذه، فحدد المشرع بموجب المادة (214) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مدة ثلاثين يوما كأصل عام لاستئناف الأحكام الابتدائية، وجعل الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.
إلا أنه بصدور قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/2020) بموجب المادة (13) عدّل المشرّع ذلك الميعاد لبعض المنازعات وذلك بأن: “يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ويجب على الدائرة الاستئنافية أن تصدر حكمها في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كان الاستئناف غير صالح للحكم فيه. على أنه يجوز – بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي – تمديد الميعاد المشار إليه، على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر”
لذلك يجب التوضيح والتنبيه -حتى لا يختلط الأمر- بأن أنواع الدعاوى التي تقلص موعد استئنافها من (30) ثلاثين يوما إلى (15) خمسة عشر يوما هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة (1) من الفصل الأول من القانون، والتي نصت على: “مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون محكمة القضاء الإداري، تسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بما يأتي:
– المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
– المنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
– منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل.
– المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء.
– المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، ومن الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتّاب بالعدل.”
الجدير بالملاحظة أن المنازعات المحددة في البندين (2 و5) خصها قانون تبسيط إجراءات التقاضي المشار إليه سلفا ببعض الخصوصية فجعل منها محررات واجبة النفاذ مباشرة ولكن بشروط معينة – ليست مجالًا للحديث في هذه الزاوية – فمتى ما نشأت بشأنها منازعة فتطبق عليها المواعيد المنصوصة في المادة (13) بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة بها. وجدير بالبيان أيضا أن المادة (6) من هذا القانون وضعت إجراءً جديدًا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا أي بمعنى أن المحكمة التي تنشأ للبت في المنازعات المحددة بالمادة (1) غير مختصة بذلك النوع من الدعوى، وبمعنى آخر أن المنازعة القائمة أمامها ليست من ضمن الخمس منازعات وغير منبثقة منها التي تختص بها تلك المحكمة، وللعلم فإن هذا الدفع ليس دفعا يتعلق بالنظام العام، بل يجب أن يتمسك به من تقرر لمصلحته هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية وإلا سقط حقه بالتمسك به، ويجب البت فيه قبل بحث كافة الجوانب الإجرائية أو الموضوعية للدعوى، ففي هذا القانون أوجب المشرع أن يبت فيه بحكم مستقل، يقبل الطعن عليه بالاستئناف في موعدٍ أقصاه (10) أيام، وبانقضاء اليوم العاشر الذي يبدأ حسابه من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي يضحى الحكم محصنًا من الطعن عليه بالطرق العادية للطعن على الأحكام.
أمّا فيما يتعلق بالقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات فإن ميعاد الاستئناف يكون (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وذلك وفقا لنص المادة (28) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي حيث نصت: “يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو معتبرا حضوريا، أو صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه، و(30) ثلاثين يوما بالنسبة إلى الادعاء العام…” وتحسب هذه المواعيد بطريقة مغايرة لطريقة حساب مواعيد التقاضي والتي الأصل فيها أنها تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم، ففي هذه الحالة يجب ملاحظة أن حساب الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم أو ما في حكمه كما فصلته المادة سلفا.