اطياف السراب
06-08-2020, 09:24 PM
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
“أبي أريد تلفون”.
بهذا الطلب -الذي يراه البعض بسيطًا- رقّ قلب الأب/الأم، وذهبا ليحضرا هاتفًا لابنهما الصغير، لكنهما لم يعلما بأن ما أحضراه هو “قنبلة موقوتة” ستنفجر “إن لم تتم مراقبتها”.
فتح الابن الهاتف، وحمّل البرامج المشهورة “الواتساب، الانستجرام، تويتر، سناب شات” ودخل العالم الافتراضي من أوسع أبوابه، دون رقابة من أحد؛ فدخلت معه مآسٍ وآلامٌ إلى البيوت تتجرعها بعض الأسر حتى الآن.
قصصٌ أقل ما تُوصَف بأنها “مُفزِعة”، خلّفتها الهواتف في أيدي الأطفال، عندما تركها الآباء معهم دون رقابة؛ خصوصًا في هذه الفترة التي فرض فيها فيروس كورونا البقاءَ في المنزل، مما أوجد فراغًا كبيرًا لدى الأطفال الذي أرادوا “قتل” الوقت باللعب بالهاتف؛ بعيدًا عن الرقابة الأبوية فازدادت أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني، فكيف يحدث ذلك؟
الابتزاز الإلكتروني للأطفال يكون بتهديدهم وترهيبهم، وذلك بنشر صورهم أو مواد مصوّرة عنهم مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالهم للقيام بأعمال غير مشروعة، ويُقصد بالطفل هنا كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.
أين تكمن المشكلة؟
ليست المشكلة في الأجهزة الإلكترونية بحد ذاتها؛ فهي وسيلة ليس إلا، لكنها تكمن في إعطاء الحرية الكبيرة للأطفال في استخدامها دون فرض رقابة عليهم أو متابعتهم، مما ينتج عنه تعريضهم للجنوح لدى البعض (أي بمعنى ارتكاب جريمة)، ووقوع البعض ضحية للابتزاز الإلكتروني من قبل مبتزين استطاعوا جمع مواد مصورة أو بيانات سرية تساعد على رضوخ هذا الطفل لمطامع المبتز الدنيئة؛ وكون الطفل لا يملك مالًا حتى يحقق طلبات المبتز فإنه يستغله جنسيًا؛ بإغوائه وتهديده بممارسة الرذيلة معه، أو استخدامه كوسيلة تسلية جنسية عن طريق إجباره على إرسال الصور الفاضحة والتعري عن طريق المكالمة المرئية المباشرة، ويستمر هذا الابتزاز في ظل صمت الطفل (الضحية) وخوفه من ردة فعل الأسرة والمجتمع، مع غياب واضح لدور الأسرة.
ما الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
يُمكن إجمال الآثار القانونية في التالي:
أولًا: ولي أمر الأسرة
يترتب على هذا السلوك الإجرامي في حق الطفل (الضحية) مساءلة قانونية لولي أمر الأسرة، الذي يقع على عاتقه الحمل الأكبر من حيث مراقبة سلوك أبنائه سواءً في العالم الطبيعي أو الافتراضي؛ فإن أهمل في ذلك وترتّب على الإهمال العمد تعريض الطفل للخطر فإن العقوبة قد تصل إلى السجن “للأبوين” لمدة 6 أشهر أو الغرامة 500 ريال عماني.
ثانيًا: المُبتز
عقوبة المبتز الذي يقوم بإغواء طفل/ة وتحريضهم على ارتكاب الفجور جاءت في نص المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بـ ” السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني”.
كما وردت عقوبة في نص المادة (18) من ذات القانون : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار”.
وأيضا تناولت المادة (72) من قانون الطفل عقوبة من يقوم باغتصاب الأطفال وهتك أعراضهم والتحرش بهم وتصوير أعضائهم الجنسية بـ “السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبالغرامة لا تقل عن 5000 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني”.
ختامًا:
ما هذه الزاوية عبر “أثير” إلا رسالة للآباء والأمهات بأن الأمانة عظيمة والحمل ثقيل في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم ومراقبتهم ومتابتعهم. وما تلك القصص المروعة التي نسمعها عن أطفالٍ خسروا طفولتهم البريئة في لحظة غفلة من الأسرة؛ ترتب عليها زيارة مستمرة للمستشفيات من أجل أن يتعافى ذلك الطفل/ة جسديًا ونفسيًا من غدر ذئب بشري نهش جسده الضعيف بمخالبه الشيطانية دون رحمة أو هواده إلا عبرة ” لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ”.
“أبي أريد تلفون”.
بهذا الطلب -الذي يراه البعض بسيطًا- رقّ قلب الأب/الأم، وذهبا ليحضرا هاتفًا لابنهما الصغير، لكنهما لم يعلما بأن ما أحضراه هو “قنبلة موقوتة” ستنفجر “إن لم تتم مراقبتها”.
فتح الابن الهاتف، وحمّل البرامج المشهورة “الواتساب، الانستجرام، تويتر، سناب شات” ودخل العالم الافتراضي من أوسع أبوابه، دون رقابة من أحد؛ فدخلت معه مآسٍ وآلامٌ إلى البيوت تتجرعها بعض الأسر حتى الآن.
قصصٌ أقل ما تُوصَف بأنها “مُفزِعة”، خلّفتها الهواتف في أيدي الأطفال، عندما تركها الآباء معهم دون رقابة؛ خصوصًا في هذه الفترة التي فرض فيها فيروس كورونا البقاءَ في المنزل، مما أوجد فراغًا كبيرًا لدى الأطفال الذي أرادوا “قتل” الوقت باللعب بالهاتف؛ بعيدًا عن الرقابة الأبوية فازدادت أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني، فكيف يحدث ذلك؟
الابتزاز الإلكتروني للأطفال يكون بتهديدهم وترهيبهم، وذلك بنشر صورهم أو مواد مصوّرة عنهم مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالهم للقيام بأعمال غير مشروعة، ويُقصد بالطفل هنا كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.
أين تكمن المشكلة؟
ليست المشكلة في الأجهزة الإلكترونية بحد ذاتها؛ فهي وسيلة ليس إلا، لكنها تكمن في إعطاء الحرية الكبيرة للأطفال في استخدامها دون فرض رقابة عليهم أو متابعتهم، مما ينتج عنه تعريضهم للجنوح لدى البعض (أي بمعنى ارتكاب جريمة)، ووقوع البعض ضحية للابتزاز الإلكتروني من قبل مبتزين استطاعوا جمع مواد مصورة أو بيانات سرية تساعد على رضوخ هذا الطفل لمطامع المبتز الدنيئة؛ وكون الطفل لا يملك مالًا حتى يحقق طلبات المبتز فإنه يستغله جنسيًا؛ بإغوائه وتهديده بممارسة الرذيلة معه، أو استخدامه كوسيلة تسلية جنسية عن طريق إجباره على إرسال الصور الفاضحة والتعري عن طريق المكالمة المرئية المباشرة، ويستمر هذا الابتزاز في ظل صمت الطفل (الضحية) وخوفه من ردة فعل الأسرة والمجتمع، مع غياب واضح لدور الأسرة.
ما الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
يُمكن إجمال الآثار القانونية في التالي:
أولًا: ولي أمر الأسرة
يترتب على هذا السلوك الإجرامي في حق الطفل (الضحية) مساءلة قانونية لولي أمر الأسرة، الذي يقع على عاتقه الحمل الأكبر من حيث مراقبة سلوك أبنائه سواءً في العالم الطبيعي أو الافتراضي؛ فإن أهمل في ذلك وترتّب على الإهمال العمد تعريض الطفل للخطر فإن العقوبة قد تصل إلى السجن “للأبوين” لمدة 6 أشهر أو الغرامة 500 ريال عماني.
ثانيًا: المُبتز
عقوبة المبتز الذي يقوم بإغواء طفل/ة وتحريضهم على ارتكاب الفجور جاءت في نص المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بـ ” السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني”.
كما وردت عقوبة في نص المادة (18) من ذات القانون : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار”.
وأيضا تناولت المادة (72) من قانون الطفل عقوبة من يقوم باغتصاب الأطفال وهتك أعراضهم والتحرش بهم وتصوير أعضائهم الجنسية بـ “السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبالغرامة لا تقل عن 5000 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني”.
ختامًا:
ما هذه الزاوية عبر “أثير” إلا رسالة للآباء والأمهات بأن الأمانة عظيمة والحمل ثقيل في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم ومراقبتهم ومتابتعهم. وما تلك القصص المروعة التي نسمعها عن أطفالٍ خسروا طفولتهم البريئة في لحظة غفلة من الأسرة؛ ترتب عليها زيارة مستمرة للمستشفيات من أجل أن يتعافى ذلك الطفل/ة جسديًا ونفسيًا من غدر ذئب بشري نهش جسده الضعيف بمخالبه الشيطانية دون رحمة أو هواده إلا عبرة ” لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ”.