الإمبراطورية
17-05-2020, 10:16 AM
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2018/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.jpg?resize=780%2C40 5&ssl=1https://www.omaniaa.co/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريًا رقم 155/2020 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
ووفق ما رصدته أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه :
– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .
– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات .
– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية .
– رئيس قسم الجمعيات المهنية .
– رئيس قسم جمعيات المرأة .
– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .”
فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه :
– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.
– رئيس قسم التأهيل المجتمعي .
أما المادة الثالثة فقد نصت بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه :
– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول .
– مفتش اجتماعي .
– مساعد مفتش اجتماعي .
– مراقب تسول .
وجاءت المادة الرابعة من القرار، بإلغاء القرار الوزاري رقم 216/2016 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.
https://i1.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2020/05/8E0D2241-BAE6-4414-9EEC-FACEC069EE35.jpeg?resize=495%2C1280&ssl=1 (https://www.atheer.om/archives/524391/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%8b%d8%a7/8e0d2241-bae6-4414-9eec-facec069ee35/)https://www.omaniaa.co/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني 63/2008، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وإلى القرار الوزاري رقم 216/2016 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريًا رقم 155/2020 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
ووفق ما رصدته أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه :
– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .
– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات .
– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية .
– رئيس قسم الجمعيات المهنية .
– رئيس قسم جمعيات المرأة .
– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .”
فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه :
– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.
– رئيس قسم التأهيل المجتمعي .
أما المادة الثالثة فقد نصت بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه :
– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول .
– مفتش اجتماعي .
– مساعد مفتش اجتماعي .
– مراقب تسول .
وجاءت المادة الرابعة من القرار، بإلغاء القرار الوزاري رقم 216/2016 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.
https://i1.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2020/05/8E0D2241-BAE6-4414-9EEC-FACEC069EE35.jpeg?resize=495%2C1280&ssl=1 (https://www.atheer.om/archives/524391/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%8b%d8%a7/8e0d2241-bae6-4414-9eec-facec069ee35/)https://www.omaniaa.co/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني 63/2008، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وإلى القرار الوزاري رقم 216/2016 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.