اطياف السراب
03-05-2020, 07:38 PM
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يتساءل البعض عن “الهبة” من حيث مفهومها، وشروط صحتها ، ومتى يحق الرجوع عنها. وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنوضح إجابات ذلك.
ما تعريف الهبة؟
تعرف الهبة على أنها ” تمليك مال بلا عوض ” ولذا فإن عقد الهبة يندرج تحت عقود التمليك التي تنقل الملكية من الواهب إلى الموهوب، وقد عرف المشرع العُماني الهبة على أنها ” الهبة عقد تمليك حق لآخر حال حياة المالك دون عوض ” .
ما شروطها؟
– من أهم شروط الهبة هي نية التبرع ، فلا يمكن أن ينعقد عقد الهبة دون أن تنصرف نية الواهب إلى تمليك الموهوب له مالًا دون عوض.
– الإيجاب والقبول ، بين كل من الواهب و الموهوب له ، ويكفي الإيجاب في حالة كان الواهب وليّ الموهوب له أو كان وصيّه ، وكذلك الحال لو كان الموهوب له صغيرًا وفي تربية الواهب ، وذلك حسب نص المادة 449 من قانون المعاملات المدنية العماني.
– الهبة عقد يسري بين الأحياء فقط ، ولذا نجد المشرع العماني أضاف إلى تعريف عقد الهبة ” حال حياة ” ، فلا تصح الهبة لمتوفى، وذلك لأن الملكية لا يمكن نقلها إلا بين الأحياء .
– الأهلية ، و الرضا والخلو من أية عيب من عيوب الإرادة.
– ملكية المال محل الهبة ، فيجب أن يكون الواهب مالكًا للمال الذي يهبه، ولا ينفذ عقد الهبة في حال أن شخصًا يهب مالًا تعود ملكيته إلى غيره، إلا إذا أجازه المالك ، وذلك ما نصت عليه المادة 450 من قانون المعاملات المدنية العماني.
– في حال كانت الهبة بعوض، أي باشتراط الواهب للموهوب له التزامًا معينًا ، يجب أن يكون العوض معلومًا وقت التعاقد ، وإلا جاز للطرفين فسخ العقد حتى بعد قبض الموهوب.
– الهبة من عقود التمليك ولذا يشترط نقل ملكية الشيء الموهوب وتسليمها من الواهب إلى الموهوب له ، وذلك بذات أحكام نقل ملكية المبيع وتسليم المبيع.
هل يمكن الرجوع في الهبة؟
لا يجوز الرجوع في الهبة وليس للواهب أن يرجع عن الهبة بعد أن يقبض الموهوب له المال الموهوب، إلا أن يكون ذلك عن رضا تام من الموهوب له، إلا أن المشرع العماني أجاز للواهب الذي يهب ولده مالًا أن يرجع في الهبة، وذلك حسب نص المادة 436 من قانون المعاملات المدنية العماني.
أما في حال كانت الهبة مشروطة بالتزام معين، وتخلف الموهوب له بالتزامه، جاز للواهب أن يرجع في الهبة، وفي حال أن المال الموهوب قد تصرف فيه أو هلك في يد الموهوب له، كان عليه أن يرد قيمته ، وذلك حسب نص المادة 436 من قانون المعاملات المدنية العماني.
سؤال: في حالة كانت الهبة من الوالد لولده، هل يحق للأبناء الآخرين مطالبة أخيهم الموهوب له بعد وفاة أبيهم الواهب بالمال الموهوب ؟
إن الهبة كما أسلفنا عقد من عقود التمليك، التي تملك الموهوب له المال محل الهبة ملكية خاصة، ولذا لا يمكن لأي كان أن يطالب الموهوب له بالمال الموهوب، طالما أن الهبة كانت صحيحة بكافة شروطها ولم يعتريها عيب.
وفي حال كانت الهبة من الوالد لولده فتعد صحيحة ما دام الوالد لم يقصد التفضيل بين أبنائه بتلك الهبة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا بقولها :
“الهبة لأحد الأبناء دون الآخرين صحيحة، شرطه ألا يقصد الواهب تفضيل أحد الورثة بلا مبرر. يقوم مقام القاصر في قبض الهبة وليه . إذا ثبتت الهبة فإن عدم تسجيلها في السجل العقاري لا يترتب عليه بطلانها”.
المحكمة العليا – الدوائر المدنية والتجارية – الطعن رقم 33/ 2006 م مدني ثانية عليا لسنة 2006
كما أن علينا التفريق بين الهبة في مرض الموت، والهبة في الوقت الطبيعي ، فالهبة في مرض الموت تعد وصية ، والوصية لا تجوز لوارث ، كما أنها لا يمكن أن تتجاوز ثلث المال ، وذلك حفاظا على حق الورثة الآخرين ، وفي حال وقوع ذلك كان للورثة الآخرين إجازتها بالموافقة عليها والتنازل عن حقهم، أو المطالبة بحقهم.
يتساءل البعض عن “الهبة” من حيث مفهومها، وشروط صحتها ، ومتى يحق الرجوع عنها. وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنوضح إجابات ذلك.
ما تعريف الهبة؟
تعرف الهبة على أنها ” تمليك مال بلا عوض ” ولذا فإن عقد الهبة يندرج تحت عقود التمليك التي تنقل الملكية من الواهب إلى الموهوب، وقد عرف المشرع العُماني الهبة على أنها ” الهبة عقد تمليك حق لآخر حال حياة المالك دون عوض ” .
ما شروطها؟
– من أهم شروط الهبة هي نية التبرع ، فلا يمكن أن ينعقد عقد الهبة دون أن تنصرف نية الواهب إلى تمليك الموهوب له مالًا دون عوض.
– الإيجاب والقبول ، بين كل من الواهب و الموهوب له ، ويكفي الإيجاب في حالة كان الواهب وليّ الموهوب له أو كان وصيّه ، وكذلك الحال لو كان الموهوب له صغيرًا وفي تربية الواهب ، وذلك حسب نص المادة 449 من قانون المعاملات المدنية العماني.
– الهبة عقد يسري بين الأحياء فقط ، ولذا نجد المشرع العماني أضاف إلى تعريف عقد الهبة ” حال حياة ” ، فلا تصح الهبة لمتوفى، وذلك لأن الملكية لا يمكن نقلها إلا بين الأحياء .
– الأهلية ، و الرضا والخلو من أية عيب من عيوب الإرادة.
– ملكية المال محل الهبة ، فيجب أن يكون الواهب مالكًا للمال الذي يهبه، ولا ينفذ عقد الهبة في حال أن شخصًا يهب مالًا تعود ملكيته إلى غيره، إلا إذا أجازه المالك ، وذلك ما نصت عليه المادة 450 من قانون المعاملات المدنية العماني.
– في حال كانت الهبة بعوض، أي باشتراط الواهب للموهوب له التزامًا معينًا ، يجب أن يكون العوض معلومًا وقت التعاقد ، وإلا جاز للطرفين فسخ العقد حتى بعد قبض الموهوب.
– الهبة من عقود التمليك ولذا يشترط نقل ملكية الشيء الموهوب وتسليمها من الواهب إلى الموهوب له ، وذلك بذات أحكام نقل ملكية المبيع وتسليم المبيع.
هل يمكن الرجوع في الهبة؟
لا يجوز الرجوع في الهبة وليس للواهب أن يرجع عن الهبة بعد أن يقبض الموهوب له المال الموهوب، إلا أن يكون ذلك عن رضا تام من الموهوب له، إلا أن المشرع العماني أجاز للواهب الذي يهب ولده مالًا أن يرجع في الهبة، وذلك حسب نص المادة 436 من قانون المعاملات المدنية العماني.
أما في حال كانت الهبة مشروطة بالتزام معين، وتخلف الموهوب له بالتزامه، جاز للواهب أن يرجع في الهبة، وفي حال أن المال الموهوب قد تصرف فيه أو هلك في يد الموهوب له، كان عليه أن يرد قيمته ، وذلك حسب نص المادة 436 من قانون المعاملات المدنية العماني.
سؤال: في حالة كانت الهبة من الوالد لولده، هل يحق للأبناء الآخرين مطالبة أخيهم الموهوب له بعد وفاة أبيهم الواهب بالمال الموهوب ؟
إن الهبة كما أسلفنا عقد من عقود التمليك، التي تملك الموهوب له المال محل الهبة ملكية خاصة، ولذا لا يمكن لأي كان أن يطالب الموهوب له بالمال الموهوب، طالما أن الهبة كانت صحيحة بكافة شروطها ولم يعتريها عيب.
وفي حال كانت الهبة من الوالد لولده فتعد صحيحة ما دام الوالد لم يقصد التفضيل بين أبنائه بتلك الهبة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا بقولها :
“الهبة لأحد الأبناء دون الآخرين صحيحة، شرطه ألا يقصد الواهب تفضيل أحد الورثة بلا مبرر. يقوم مقام القاصر في قبض الهبة وليه . إذا ثبتت الهبة فإن عدم تسجيلها في السجل العقاري لا يترتب عليه بطلانها”.
المحكمة العليا – الدوائر المدنية والتجارية – الطعن رقم 33/ 2006 م مدني ثانية عليا لسنة 2006
كما أن علينا التفريق بين الهبة في مرض الموت، والهبة في الوقت الطبيعي ، فالهبة في مرض الموت تعد وصية ، والوصية لا تجوز لوارث ، كما أنها لا يمكن أن تتجاوز ثلث المال ، وذلك حفاظا على حق الورثة الآخرين ، وفي حال وقوع ذلك كان للورثة الآخرين إجازتها بالموافقة عليها والتنازل عن حقهم، أو المطالبة بحقهم.