اطياف السراب
28-08-2019, 11:27 AM
أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
في مشهد غير مألوف على المجتمع العماني، انتشر مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخصين ملثمين قاما بإرعاب أطفال داخل مركبة وذلك بهدف عمل مقطع توعوي إلا أنهما لا يدركان خطورة ما قاما به من حيث تعريض الأطفال للخطر سواء من ناحية جسدية أو من ناحية نفسية قد تلازمهم لفترة طويلة.
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنسلط الضوء على هذه الواقعة من الناحية القانونية، حيث إن المشرع العماني أفرد نصوصًا خاصة للجرائم التي تقع على الطفل، ففي ١٩/٥/٢٠١٤ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فأصدر المرسوم السلطاني رقم (٢٢/٢٠١٤) القاضي بإصدار قانون الطفل الذي جاء ليحمي الطفل وليضفي له الحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية، فورد في هذا القانون تعريف العنف على أنه:” الاستخــدام المتعمــد للقــوة أو القــدرة البدنيــة من قبـل فـرد أو جماعـة ضـد طفـل أو تهديده باستعمالها” .
كما جاء تعريف الإساءة للطفل في ذات القانون على أنها :”تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر ، أو إهمال ولي الأمر للطفل “.
كما حظرت المادة (٥٦) ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال على الطفل، وعاقبت المادة (٧٢) كل من يفعل ذلك بالسجن من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة…
كما أن قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨) جاء ليحمي الطفل من تعريضه للخطر والإهمال وذلك عبر المادة (٢٨٤) التي نصت بـ :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما.
ويسمى تعدد العقوبات في القانون “التعدد المعنوي” . ويقصد بالتعدد المعنوي للجرائم ارتكاب فعل مادي واحد يندرج رغم وحدته تحت أكثر من وصف جنائي ، ومثاله الوصف الذي ورد في قانون الطفل والوصف الذي ورد في قانون الجزاء فيما يتعلق بإيذاء الطفل جسديا ونفسيا ، فالمحكمة في مثل هذه الحالة تطبق القانون الأشد في العقوبة.
وبالرجوع للفيديو نجد الكم الهائل من الرعب الذي تعرض له الأطفال من قبل الشخصين الملثمين، وحتى وإن بدا أنه مشهد تمثيلي إلا أن الرعب والذعر كان جليا في وجوه الأطفال من حيث الصراخ الذي قد يؤدي لحالة نفسية وأمراض عدة مثلا (رهاب الأماكن المغلقة) وهذا بحد ذاته أذى نفسي يفوق الأذى الجسدي، علاوة على ذلك لم يراع الملثمان القواعد المرورية من حيث ربط حزام الأمان للأطفال وهذا ما يشير إلى أن المشهد لم يكن تمثيليا بشكل توعوي بل جاء ليحاكي برنامج الصدمة الذي عُرض على قنوات عربية في شهر رمضان..
وبالرجوع للنصوص القانونية أعلاه شدد المشرع العقوبة على أولياء الأطفال وكل من أوكل له رعاية طفل وتعمد في تركه معرضا إياه للخطر؛ وذلك حرصا من المشرع على حماية الطفل بدءًًا من رب الأسرة لضمان تنشئته تنشئة سليمة.
في مشهد غير مألوف على المجتمع العماني، انتشر مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخصين ملثمين قاما بإرعاب أطفال داخل مركبة وذلك بهدف عمل مقطع توعوي إلا أنهما لا يدركان خطورة ما قاما به من حيث تعريض الأطفال للخطر سواء من ناحية جسدية أو من ناحية نفسية قد تلازمهم لفترة طويلة.
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنسلط الضوء على هذه الواقعة من الناحية القانونية، حيث إن المشرع العماني أفرد نصوصًا خاصة للجرائم التي تقع على الطفل، ففي ١٩/٥/٢٠١٤ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فأصدر المرسوم السلطاني رقم (٢٢/٢٠١٤) القاضي بإصدار قانون الطفل الذي جاء ليحمي الطفل وليضفي له الحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية، فورد في هذا القانون تعريف العنف على أنه:” الاستخــدام المتعمــد للقــوة أو القــدرة البدنيــة من قبـل فـرد أو جماعـة ضـد طفـل أو تهديده باستعمالها” .
كما جاء تعريف الإساءة للطفل في ذات القانون على أنها :”تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر ، أو إهمال ولي الأمر للطفل “.
كما حظرت المادة (٥٦) ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال على الطفل، وعاقبت المادة (٧٢) كل من يفعل ذلك بالسجن من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة…
كما أن قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨) جاء ليحمي الطفل من تعريضه للخطر والإهمال وذلك عبر المادة (٢٨٤) التي نصت بـ :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما.
ويسمى تعدد العقوبات في القانون “التعدد المعنوي” . ويقصد بالتعدد المعنوي للجرائم ارتكاب فعل مادي واحد يندرج رغم وحدته تحت أكثر من وصف جنائي ، ومثاله الوصف الذي ورد في قانون الطفل والوصف الذي ورد في قانون الجزاء فيما يتعلق بإيذاء الطفل جسديا ونفسيا ، فالمحكمة في مثل هذه الحالة تطبق القانون الأشد في العقوبة.
وبالرجوع للفيديو نجد الكم الهائل من الرعب الذي تعرض له الأطفال من قبل الشخصين الملثمين، وحتى وإن بدا أنه مشهد تمثيلي إلا أن الرعب والذعر كان جليا في وجوه الأطفال من حيث الصراخ الذي قد يؤدي لحالة نفسية وأمراض عدة مثلا (رهاب الأماكن المغلقة) وهذا بحد ذاته أذى نفسي يفوق الأذى الجسدي، علاوة على ذلك لم يراع الملثمان القواعد المرورية من حيث ربط حزام الأمان للأطفال وهذا ما يشير إلى أن المشهد لم يكن تمثيليا بشكل توعوي بل جاء ليحاكي برنامج الصدمة الذي عُرض على قنوات عربية في شهر رمضان..
وبالرجوع للنصوص القانونية أعلاه شدد المشرع العقوبة على أولياء الأطفال وكل من أوكل له رعاية طفل وتعمد في تركه معرضا إياه للخطر؛ وذلك حرصا من المشرع على حماية الطفل بدءًًا من رب الأسرة لضمان تنشئته تنشئة سليمة.