دموع الروح
14-09-2014, 10:17 AM
تاريخ النشر : 14 سبتمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/2154.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط- الزمن
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من الوصول إلى عقد اتفاق وتسوية بين الشركة والمستهلك يتم بموجبه استبدال ثلاثة أجهزة تبريد قام المستهلك بشرائها من المؤسسة بنوع آخر جديد، وذلك بسبب عيوب ظهرت بأجهزة التبريد بعد شرائه لها مباشرة تعود الواقعة الى تلقي دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق شكوى من أحد المستهلكين حول قيامــه بشراء ثلاثة أجهزة تبريد وعند استخدامه لها ظهرت له بعـض العيوب الفنية وعدم كفاءتها في عملية التبريد والتي لا تتناسب مع حالة أجهزة التبريد الجديدة ومن خلال بحث الشكوى بالتواصل مع المسـؤول بالمؤسسة حيث ابدى تعاونه مع مقدم الشكوى وتم التوصل الى اتفاق صلح على استبدال أجهزة التبريد للمستهلك بنوع آخر مع دفع فارق المبلغ من قبل المؤسسة وذلك استناداً إلى نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن ( للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيبا شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة ).
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/2154.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط- الزمن
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من الوصول إلى عقد اتفاق وتسوية بين الشركة والمستهلك يتم بموجبه استبدال ثلاثة أجهزة تبريد قام المستهلك بشرائها من المؤسسة بنوع آخر جديد، وذلك بسبب عيوب ظهرت بأجهزة التبريد بعد شرائه لها مباشرة تعود الواقعة الى تلقي دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق شكوى من أحد المستهلكين حول قيامــه بشراء ثلاثة أجهزة تبريد وعند استخدامه لها ظهرت له بعـض العيوب الفنية وعدم كفاءتها في عملية التبريد والتي لا تتناسب مع حالة أجهزة التبريد الجديدة ومن خلال بحث الشكوى بالتواصل مع المسـؤول بالمؤسسة حيث ابدى تعاونه مع مقدم الشكوى وتم التوصل الى اتفاق صلح على استبدال أجهزة التبريد للمستهلك بنوع آخر مع دفع فارق المبلغ من قبل المؤسسة وذلك استناداً إلى نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن ( للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيبا شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة ).