اطياف السراب
19-05-2019, 10:59 AM
رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 128/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم 40/2007، وإلى موافقة وزارة المالية.
وقضى القرار في مادته الأولى بأن تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها. على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
وجاءت المادة الأولى من التعديلات بأن يستبدل بنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، النص الآتي:
“تحدد رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق ” .
وجاءت المادة الثانية بأن يستبدل بعنوان الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، العنوان الآتي :
” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” .
أما المادة الثالثة فجاءت بأن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، بند جديد “ثالثا” ، يكون نصه كالآتي :
“ثالثًا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي :
https://up.omaniaa.co/do.php?img=145
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 128/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم 40/2007، وإلى موافقة وزارة المالية.
وقضى القرار في مادته الأولى بأن تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها. على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
وجاءت المادة الأولى من التعديلات بأن يستبدل بنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، النص الآتي:
“تحدد رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق ” .
وجاءت المادة الثانية بأن يستبدل بعنوان الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، العنوان الآتي :
” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” .
أما المادة الثالثة فجاءت بأن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، بند جديد “ثالثا” ، يكون نصه كالآتي :
“ثالثًا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي :
https://up.omaniaa.co/do.php?img=145