محمد احمد منصور
29-09-2018, 01:52 PM
حق المتهم فى اختيار محاميه المدافع عنه
ان اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له . واصرار المتهم والمحامى الحاضر على طلب التاجيل لحضور محاميه الاصيل والتفات المحكمة عن هذا الطلب دون الافصاح فى الحكم عن علة اجابته فيه اخلال بحق الدفاع يبطل اجراءات المحاكمة.
**كما للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه . وحقه فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعين محام له.
** كما انه يشترط ان تكون مرافعة الدفاع سواء اكان موكلا ام منتدبا يتعين ان تكون مرافعة جدية لا شكلية تحقيقا للغاية التى توخاها المشرع الدستورى والقانونى فى ان يكون لكل متهم بجناية امام محكمة الجنايات محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا لما للاتهام بجناية امر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية لكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع الجدية فاذا قصر الدفاع وكان ما ابداه لا يعد ان يكون دفاعا سطحيا وشكليا فان اجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان لاخلالها بحق الدفاع.
**وحرصا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة على المحامى المنتدب او الموكل من قبل المتهم اذا هو لم يدافع عنه ، او يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضلا عن المحاكمة التاديبية اذا اقتضتها الحال.
المستشار/ محمد منصور
ان اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له . واصرار المتهم والمحامى الحاضر على طلب التاجيل لحضور محاميه الاصيل والتفات المحكمة عن هذا الطلب دون الافصاح فى الحكم عن علة اجابته فيه اخلال بحق الدفاع يبطل اجراءات المحاكمة.
**كما للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه . وحقه فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعين محام له.
** كما انه يشترط ان تكون مرافعة الدفاع سواء اكان موكلا ام منتدبا يتعين ان تكون مرافعة جدية لا شكلية تحقيقا للغاية التى توخاها المشرع الدستورى والقانونى فى ان يكون لكل متهم بجناية امام محكمة الجنايات محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا لما للاتهام بجناية امر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية لكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع الجدية فاذا قصر الدفاع وكان ما ابداه لا يعد ان يكون دفاعا سطحيا وشكليا فان اجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان لاخلالها بحق الدفاع.
**وحرصا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة على المحامى المنتدب او الموكل من قبل المتهم اذا هو لم يدافع عنه ، او يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضلا عن المحاكمة التاديبية اذا اقتضتها الحال.
المستشار/ محمد منصور