الــزعــيــــــــم
09-09-2014, 04:40 PM
إخواني أخواتي الكرام
انتشرفي الاونة الاخيرة وذاع خبرنشر الشائعات والاخبارالكاذبة و الغير موثوقة
بين الناس ودون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر.
..................
قال تعالى في كتابه الحكيم
" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
..........
قانون الجزاء العماني :
المادة 135- الفقرة ( ط) :
يعاقب بالسجن مدة
لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد عن خمسمائة ريال
كل من حرض أو اذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
انتشار الأمر وذيوعه بين الناس دون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر.
المادة 182 :
يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال
او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :
1- اقدم باية وسيلة نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب ،
أو كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة .
انتشرفي الاونة الاخيرة وذاع خبرنشر الشائعات والاخبارالكاذبة و الغير موثوقة
بين الناس ودون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر.
..................
قال تعالى في كتابه الحكيم
" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
..........
قانون الجزاء العماني :
المادة 135- الفقرة ( ط) :
يعاقب بالسجن مدة
لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد عن خمسمائة ريال
كل من حرض أو اذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
انتشار الأمر وذيوعه بين الناس دون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر.
المادة 182 :
يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال
او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :
1- اقدم باية وسيلة نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب ،
أو كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة .