صدى صوت
19-03-2018, 12:17 PM
الرأي القانوني لإستقالة عضو مجلس الشورى
تناولت اليوم الأخبار الغير رسمية عن استقالة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إبراء بعد أن قدم أحد أعضاء المجلس نقطة نظام اعترض فيها على تأخر إرسال بيان وزير التنمية الاجتماعية إلى مجلس الشورى، جاء على اثرها اعلان ممثل ولاية إبراء تقديم استقالته عن تمثيله للولاية للفترة المتبقية للمجلس، وعلى الرغم ان الوصف الإجرائي الصحيح لهذا القرار كان يجب ان يوصف ب" تقديم طلب استقالة من عضوية من مجلس الشورى" وليس " أعلان عن استقالة" لان الاستقالة تتم بعد ان تمر بإجراءات نظمها النظام الأساسي للدولة ، وعلى أية حال، فإن هذه الحادثة نستخلص منها عدة أمور :
١- هل نقطة النظام أحد أدوات مجلس الشورى القانونية:
نقطة نظام لم تعرفها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ولكن إشارات اليها في المادة ١٠٧ من اللائحة بأنها أحد الحالتين التي يجوز للعضو فيها ان يطلب الكلام في مواضيع مدروجة في جدول أعمال الجلسة وقبل فتح باب النقاش حولها.
ونقطة النظام هي بشكل عام طلب مقدم من احد أعضاء المجلس كأعتراض على إخلال المجلس بالإلتزامات المتفق عليها ، أي اللائحة الداخلية، ويتم بعدها إما التوضيح او التصحيح.
٢- هل نقطة النظام منصوص عليها في النظام الأساسي للدولة:
لم ينص النظام الأساسي للدولة على "نقطة النظام" صراحةً، بل أرجأ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية إلى اللائحة الداخلية للمجلس كما تنص المادة ٥٨ مكرراً (٢٥).
وبالتالي يجوز لمجلس الشورى أن يضع في لائحته اَي إجراء إداري او تنظيمي فيما يتعلق بتنظيم جلساته متى ما ارتآ أعضائه ذلك وارتضيوه، وهو بهذا يعتبر سليم من الناحية القانونية ولا يخالف النظام الأساسي.
٣- هل يجوز لعضو مجلس الشورى الانسحاب من الجلسة؟
تنظم المادة ١٤ من اللائحة الداخلية ذلك، حيث تنص على "على العضو الذي يطرأ ما يوجب انصرافه من جلسة المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه نهائييا قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من الرئيس أو رئيس اللجنة بحسب الاحوال "
وعليه فإن انسحاب العضو دون الاستئذان يخل بالنظام وباللائحة ويحق لرئاسة المجلس توقيع الجزاءات الواردة في المادة ١٨ في حق العضو الذي يخل بواجباته وبسير أعمال الجلسات ، ومنها التنبيه والحرمان من الحضور .
٤- كيف تتم إجراءات استقالة عضو المجلس؟
تكفل النظام الأساسي بوضع الإجراءات الاساسية لإستقالة عضو مجلس الشورى ، ثم احال الإجراءات التفصيلية الى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث نصت المادة ٥٨ مكرراً (١٦) من النظام الأساسي على " تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها او رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن"
ونصت المادة ٥ من اللائحة علىى "الاستقالة : وتقدم بكتاب مسبب إلى الرئيس الذي يعرضه على المكتب ثم على المجلس ليتخذ قراره بالقبول أو الرفض بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ولا يحضر مقدم الاستقالة جلسة إتخاذ القرار" .
إذاً لكي يكون طلب الاستقالة قانوني يجب على العضو ان :
١- تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس
٢- يعرض الرئيس الطلب على المكتب
٣- ثم يعرضه على المجلس
٤- يجب ان يوافق أغلبية الأعضاء على الاستقالة.
٥- هل يجوز للعضو ان يعلن عن استقالته قبل موافقة المجلس؟
بالنظر الى ما أشار اليه النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس ان طلب الاستقالة يجب ان يمر بإجراءات معينة، وبالتالي على العضو الذي أقسم بإحترام النظام الأساسي في جلسته الافتتاحية أن يحترم إجراءات الاستقالة التي نص عليها النظام الأساسي ، ويعتبر مخالف لأحكامه ويجب على رئاسة المجلس توقيع الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
٦- ما هو الإجراء اذا وافق المجلس على الاستقالة :
اذا وافق المجلس على استقالة العضو ، يقوم الرئيس بإبلاغ الجهات المختصة بذلك، ويشغل مكانه من حصل على المركز الثاني من حيث عدد الأصوات في ولايته، ويتم شغل المكان خلال ٦٠ يوماً من الابلاغ ، ولا يتم ذلك اذا بقيت على فترة المجلس ٦ أشهر ، المادة ٥٨ مكررً (١٣) من النظام الأساسي .
٧- ما هو الإجراء اذا لم يوافق المجلس على الاستقالة ؟
اذا لم يوافق المجلس على الاستقالة، ستكون هناك حالتين:
أ) الحالة الاولى ان يرضى العضو بقرار المجلس وترجع الامور كما كانت وتسري عليه واجابات وحقوق أعضاء المجلس.
ب) الحالة الثانية: اذا لم ينصاع العضو لقرار المجلس وأصر على طلبه للاستقالة، فإنه أولاً لا تجوز اعادة طلب الاستقالة في نفس الوقت ولنفس الأسباب، ويجب عليه ان يمارس دوره كعضو منتخب.
ولكن اذا اعتبر العضو نفسه مستقيلاً دون موافقة المجلس ولَم يحضر جلساتها ، فإن الوصف القانوني الصحيح لذلك بأنه عضو متخلف عن حضور جلسات المجلس ، وليس عضو مستقيل،
وبالتالي تسري عليه أحكام النظام الأساسي الدولة ومنها المادة ٥٨ مكرراً (١٧) التي تجيز للمجلس إسقاط عضويه أحد الأعضاء اذا اخل بواجباته.
وحضور جلسات المجلس من أهم واجبات الأعضاء .
وإشارات كذلك المادة ٥٨ مكرراً (٢٥) من النظام الأساسي ان على مجلس الشورى ان يضع في لائحته الداخلية الجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته سير نظام العمل في المجلس او تخلفه عن حضور جلساته.
ونظمت اللائحة ذلك في المادة ١٣ حيث نصت على " إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول بما يعادل نصف إجمالي عدد جلسات المجلس أو اجتماعات مكتبه إذا كان عضوا فيه أو اجتماعات اللجنة المنضم إليها في دور الانعقاد السنوي الواحد فللرئيس أن يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ إجراجات إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها وفقا لحكم المادة (85) مكرراً (١٧) من النظام الأساسي للدولة. ويتم عرض ذلك على المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد السنوي ويعطى العضو فرصة جديدة إذا تقدم باعتذار علني أمام المجلس ووعد بانتظام في أداء أعماله وحضور جلساات المجلس واجتماعاته و يقبل هذا الاعتذار لمرة واحده"
وبالتالي اذا تخلف العضو عن الحضور يجوز للمجلس إسقاط عضويته.
٨- ما الفرق بين الاستقالة وإسقاط العضوية:
تكون الاستقالة بطلب العضو نفسه وموافقة المجلس، اما إسقاط العضوية تكون من خلال قرار يتخذه المجلس فقط .
منقووول،،،
تناولت اليوم الأخبار الغير رسمية عن استقالة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إبراء بعد أن قدم أحد أعضاء المجلس نقطة نظام اعترض فيها على تأخر إرسال بيان وزير التنمية الاجتماعية إلى مجلس الشورى، جاء على اثرها اعلان ممثل ولاية إبراء تقديم استقالته عن تمثيله للولاية للفترة المتبقية للمجلس، وعلى الرغم ان الوصف الإجرائي الصحيح لهذا القرار كان يجب ان يوصف ب" تقديم طلب استقالة من عضوية من مجلس الشورى" وليس " أعلان عن استقالة" لان الاستقالة تتم بعد ان تمر بإجراءات نظمها النظام الأساسي للدولة ، وعلى أية حال، فإن هذه الحادثة نستخلص منها عدة أمور :
١- هل نقطة النظام أحد أدوات مجلس الشورى القانونية:
نقطة نظام لم تعرفها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ولكن إشارات اليها في المادة ١٠٧ من اللائحة بأنها أحد الحالتين التي يجوز للعضو فيها ان يطلب الكلام في مواضيع مدروجة في جدول أعمال الجلسة وقبل فتح باب النقاش حولها.
ونقطة النظام هي بشكل عام طلب مقدم من احد أعضاء المجلس كأعتراض على إخلال المجلس بالإلتزامات المتفق عليها ، أي اللائحة الداخلية، ويتم بعدها إما التوضيح او التصحيح.
٢- هل نقطة النظام منصوص عليها في النظام الأساسي للدولة:
لم ينص النظام الأساسي للدولة على "نقطة النظام" صراحةً، بل أرجأ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية إلى اللائحة الداخلية للمجلس كما تنص المادة ٥٨ مكرراً (٢٥).
وبالتالي يجوز لمجلس الشورى أن يضع في لائحته اَي إجراء إداري او تنظيمي فيما يتعلق بتنظيم جلساته متى ما ارتآ أعضائه ذلك وارتضيوه، وهو بهذا يعتبر سليم من الناحية القانونية ولا يخالف النظام الأساسي.
٣- هل يجوز لعضو مجلس الشورى الانسحاب من الجلسة؟
تنظم المادة ١٤ من اللائحة الداخلية ذلك، حيث تنص على "على العضو الذي يطرأ ما يوجب انصرافه من جلسة المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه نهائييا قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من الرئيس أو رئيس اللجنة بحسب الاحوال "
وعليه فإن انسحاب العضو دون الاستئذان يخل بالنظام وباللائحة ويحق لرئاسة المجلس توقيع الجزاءات الواردة في المادة ١٨ في حق العضو الذي يخل بواجباته وبسير أعمال الجلسات ، ومنها التنبيه والحرمان من الحضور .
٤- كيف تتم إجراءات استقالة عضو المجلس؟
تكفل النظام الأساسي بوضع الإجراءات الاساسية لإستقالة عضو مجلس الشورى ، ثم احال الإجراءات التفصيلية الى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث نصت المادة ٥٨ مكرراً (١٦) من النظام الأساسي على " تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها او رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن"
ونصت المادة ٥ من اللائحة علىى "الاستقالة : وتقدم بكتاب مسبب إلى الرئيس الذي يعرضه على المكتب ثم على المجلس ليتخذ قراره بالقبول أو الرفض بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ولا يحضر مقدم الاستقالة جلسة إتخاذ القرار" .
إذاً لكي يكون طلب الاستقالة قانوني يجب على العضو ان :
١- تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس
٢- يعرض الرئيس الطلب على المكتب
٣- ثم يعرضه على المجلس
٤- يجب ان يوافق أغلبية الأعضاء على الاستقالة.
٥- هل يجوز للعضو ان يعلن عن استقالته قبل موافقة المجلس؟
بالنظر الى ما أشار اليه النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس ان طلب الاستقالة يجب ان يمر بإجراءات معينة، وبالتالي على العضو الذي أقسم بإحترام النظام الأساسي في جلسته الافتتاحية أن يحترم إجراءات الاستقالة التي نص عليها النظام الأساسي ، ويعتبر مخالف لأحكامه ويجب على رئاسة المجلس توقيع الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
٦- ما هو الإجراء اذا وافق المجلس على الاستقالة :
اذا وافق المجلس على استقالة العضو ، يقوم الرئيس بإبلاغ الجهات المختصة بذلك، ويشغل مكانه من حصل على المركز الثاني من حيث عدد الأصوات في ولايته، ويتم شغل المكان خلال ٦٠ يوماً من الابلاغ ، ولا يتم ذلك اذا بقيت على فترة المجلس ٦ أشهر ، المادة ٥٨ مكررً (١٣) من النظام الأساسي .
٧- ما هو الإجراء اذا لم يوافق المجلس على الاستقالة ؟
اذا لم يوافق المجلس على الاستقالة، ستكون هناك حالتين:
أ) الحالة الاولى ان يرضى العضو بقرار المجلس وترجع الامور كما كانت وتسري عليه واجابات وحقوق أعضاء المجلس.
ب) الحالة الثانية: اذا لم ينصاع العضو لقرار المجلس وأصر على طلبه للاستقالة، فإنه أولاً لا تجوز اعادة طلب الاستقالة في نفس الوقت ولنفس الأسباب، ويجب عليه ان يمارس دوره كعضو منتخب.
ولكن اذا اعتبر العضو نفسه مستقيلاً دون موافقة المجلس ولَم يحضر جلساتها ، فإن الوصف القانوني الصحيح لذلك بأنه عضو متخلف عن حضور جلسات المجلس ، وليس عضو مستقيل،
وبالتالي تسري عليه أحكام النظام الأساسي الدولة ومنها المادة ٥٨ مكرراً (١٧) التي تجيز للمجلس إسقاط عضويه أحد الأعضاء اذا اخل بواجباته.
وحضور جلسات المجلس من أهم واجبات الأعضاء .
وإشارات كذلك المادة ٥٨ مكرراً (٢٥) من النظام الأساسي ان على مجلس الشورى ان يضع في لائحته الداخلية الجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته سير نظام العمل في المجلس او تخلفه عن حضور جلساته.
ونظمت اللائحة ذلك في المادة ١٣ حيث نصت على " إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول بما يعادل نصف إجمالي عدد جلسات المجلس أو اجتماعات مكتبه إذا كان عضوا فيه أو اجتماعات اللجنة المنضم إليها في دور الانعقاد السنوي الواحد فللرئيس أن يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ إجراجات إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها وفقا لحكم المادة (85) مكرراً (١٧) من النظام الأساسي للدولة. ويتم عرض ذلك على المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد السنوي ويعطى العضو فرصة جديدة إذا تقدم باعتذار علني أمام المجلس ووعد بانتظام في أداء أعماله وحضور جلساات المجلس واجتماعاته و يقبل هذا الاعتذار لمرة واحده"
وبالتالي اذا تخلف العضو عن الحضور يجوز للمجلس إسقاط عضويته.
٨- ما الفرق بين الاستقالة وإسقاط العضوية:
تكون الاستقالة بطلب العضو نفسه وموافقة المجلس، اما إسقاط العضوية تكون من خلال قرار يتخذه المجلس فقط .
منقووول،،،