صدى صوت
12-03-2018, 03:05 PM
أثير- سيف المعولي
قالت شرطة عمان السلطانية بأن قيادة شرطة محافظة البريمي ألقت القبض على مواطن متهم بسرقة سجلي المعاملات من المديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي بعد أن اعتدى على أحد الموظفين فيها وهروبه إلى جهة غير معروفة.
وقد خصص قانون الجزاء العماني المادة (192) منه لتوضيح عقوبة كل من اعتدى على موظف عام.
ولتوضيح ذلك تواصلت “أثير” مع المحامي صلاح المقبالي الذي قال: نصت المادة (192) من قانون الجزاء على كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح المحامي بأن الجريمة المشار إليها في المادة 192 من قانون الجزاء الجديد تُعدُّ من الدعاوى العمومية وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة ، فمتى ما وصلت الجريمة الى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.
وذكر المحامي بأن تحريك هذا النوع من الدعاوى العمومية غير مقيد بشكوى المجنى عليه أو من المتضرر وبالتالي فهي لا تسقط بالتنازل من قبل المعتدى عليه.
قالت شرطة عمان السلطانية بأن قيادة شرطة محافظة البريمي ألقت القبض على مواطن متهم بسرقة سجلي المعاملات من المديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي بعد أن اعتدى على أحد الموظفين فيها وهروبه إلى جهة غير معروفة.
وقد خصص قانون الجزاء العماني المادة (192) منه لتوضيح عقوبة كل من اعتدى على موظف عام.
ولتوضيح ذلك تواصلت “أثير” مع المحامي صلاح المقبالي الذي قال: نصت المادة (192) من قانون الجزاء على كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح المحامي بأن الجريمة المشار إليها في المادة 192 من قانون الجزاء الجديد تُعدُّ من الدعاوى العمومية وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة ، فمتى ما وصلت الجريمة الى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.
وذكر المحامي بأن تحريك هذا النوع من الدعاوى العمومية غير مقيد بشكوى المجنى عليه أو من المتضرر وبالتالي فهي لا تسقط بالتنازل من قبل المعتدى عليه.