محمد احمد منصور
30-09-2017, 12:50 PM
تطليق للزواج باخرى مناطه ثبوت تضرر الزوجة من الزواج باخرى بما يتعذر معه دوام العشرة . اشتراط عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية للقضاء به غير لازم.
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن اشترطت عليه فى عقد الزواج لا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت به صراحة او ضمنا .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن اشترطت عليه فى عقد الزواج لا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت به صراحة او ضمنا .