المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف للمتضرر من الاخطاء الطبيه اللجوء الى القانون ؟



صدى صوت
07-01-2017, 01:01 AM
(المحامي صلاح بن خليفة المقبالي)


تتوالى الأخطاء الطبية والاتهامات توجه الى قطاع الأطباء والمستشفيات، وبات المجتمع يتشكك في قدرة الأطباء وخبرتهم ، وقام البعض بالمطالبة بسن وتشريع قانون للمساءلة عن الأخطاء الطبية.
سنتطرق إلى تعريف الأخطاء الطبية والقوانين التي تنظم مهنة الأطباء وأخطاءهم.

تُعرف الأخطاء الطبية من حيث المفهوم بأنها أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة تجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة .
وقانونا فقد تطرقت القوانين في السلطنة إلى الطبيب فمثلاً نصت المادة (38) من قانون الجزاء العماني ” لا تعد جريمة العمليات والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن وإذا أجريت بطلب العليل و برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين ، أو في حالات الضرورة الماسة”.
وقد نظم المرسوم السلطاني(22/96) وتعديلاته مهنة الطب من حيث موافقة اللجنة الفنية بإصدار التراخيص بمزاولة المهنة وورد في هذا القانون واجبات وحقوق الأطباء وكذلك العقوبات جراء مخالفته .

والسؤال هنا : في حالة وقوع خطأ طبي كيف للمتضرر أو لذويه ووكلائه الشرعيين مقاضاة الطبيب المتسبب في الخطأ ؟

والجواب هو : قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختلفة فإن هناك لجنة اسمها اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة مهمتها الأساسية إبداء رأيها الفني في القضايا الطبية التي قد يوجد بها خطأ طبي، حيث يُستدعى صاحب الشكوى والطاقم الطبي لجلسة الاستجواب سواء كانت جلسة واحدة أو أكثر من جلسة على حسب طبيعة الحالة ، بعد ذلك يتم إرسال التقرير النهائي الى الجهة المختصة سواء وزارة الصحة أو الجهات القضائية.

ولا يبت في الدعوى إلا بعد تحويلها إلى هذه اللجنة وفقا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ووفقاً الى مبدأ المحكمة العليا رقم (723/2/2009) الذي نص على :” يجب عرض الأخطاء الطبية على اللجنة الطبية العليا المشكلة بوزارة الصحة ، وعرض الموضوع لغير تلك اللجنة مخالف للقانون” .
بعد ذلك تباشر الجهات القضائية السير في الاجراءات ريثما تتحصل على التقرير النهائي من اللجنة الطبية ، وفي حالة المطالبة بالتعويض المادي فأن المحكمة ملزمة الى ضم صندوق التعويضات عن الاخطاء الطبية في الدعوى لتحل محل الطبيب أو وزارة الصحه في دفع التعويض اذا ما صدر حكم في ذلك ، وذلك وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (67/2004) بإنشاء صندوق تعويضات عن الأخطاء الطبية .

نـــــــقــــــــاء
08-01-2017, 02:15 PM
الخطأ الطبي أكبر خطأ يعرض المريض للهلاك لذلك وجب الحذر والتركيز .
كل الشكر لك أخي صدى صوت

محامي السبلة
09-01-2017, 08:11 AM
(المحامي صلاح بن خليفة المقبالي)


تتوالى الأخطاء الطبية والاتهامات توجه الى قطاع الأطباء والمستشفيات، وبات المجتمع يتشكك في قدرة الأطباء وخبرتهم ، وقام البعض بالمطالبة بسن وتشريع قانون للمساءلة عن الأخطاء الطبية.
سنتطرق إلى تعريف الأخطاء الطبية والقوانين التي تنظم مهنة الأطباء وأخطاءهم.

تُعرف الأخطاء الطبية من حيث المفهوم بأنها أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة تجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة .
وقانونا فقد تطرقت القوانين في السلطنة إلى الطبيب فمثلاً نصت المادة (38) من قانون الجزاء العماني ” لا تعد جريمة العمليات والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن وإذا أجريت بطلب العليل و برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين ، أو في حالات الضرورة الماسة”.
وقد نظم المرسوم السلطاني(22/96) وتعديلاته مهنة الطب من حيث موافقة اللجنة الفنية بإصدار التراخيص بمزاولة المهنة وورد في هذا القانون واجبات وحقوق الأطباء وكذلك العقوبات جراء مخالفته .

والسؤال هنا : في حالة وقوع خطأ طبي كيف للمتضرر أو لذويه ووكلائه الشرعيين مقاضاة الطبيب المتسبب في الخطأ ؟

والجواب هو : قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختلفة فإن هناك لجنة اسمها اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة مهمتها الأساسية إبداء رأيها الفني في القضايا الطبية التي قد يوجد بها خطأ طبي، حيث يُستدعى صاحب الشكوى والطاقم الطبي لجلسة الاستجواب سواء كانت جلسة واحدة أو أكثر من جلسة على حسب طبيعة الحالة ، بعد ذلك يتم إرسال التقرير النهائي الى الجهة المختصة سواء وزارة الصحة أو الجهات القضائية.

ولا يبت في الدعوى إلا بعد تحويلها إلى هذه اللجنة وفقا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ووفقاً الى مبدأ المحكمة العليا رقم (723/2/2009) الذي نص على :” يجب عرض الأخطاء الطبية على اللجنة الطبية العليا المشكلة بوزارة الصحة ، وعرض الموضوع لغير تلك اللجنة مخالف للقانون” .
بعد ذلك تباشر الجهات القضائية السير في الاجراءات ريثما تتحصل على التقرير النهائي من اللجنة الطبية ، وفي حالة المطالبة بالتعويض المادي فأن المحكمة ملزمة الى ضم صندوق التعويضات عن الاخطاء الطبية في الدعوى لتحل محل الطبيب أو وزارة الصحه في دفع التعويض اذا ما صدر حكم في ذلك ، وذلك وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (67/2004) بإنشاء صندوق تعويضات عن الأخطاء الطبية .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
موضوع رائع مع العلم الكثير يجهل هذا الجانب وكيفية الاجراءات وفقت في النقل بارك الله فيك .
تحياتي