رصد-أثير



أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا حمل رقم 172/2016، بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

ووفق ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة أمس الأحد فقد قررت المادة الأولى من القرار ” تحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6,5 %، ما لم يتفق على أقل من ذلك”.

وأوضحت المادة الثانية أن حكم المادة الأولى لا يسري على القروض من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

بينما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بهذا القرار يكون لمدة عام من تاريخ نشره حيث نشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد 7 أغسطس 2016م بينما أصدر بتاريخ 20 يوليو 2016م.

واستند القرار إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى القرار الوزاري رقم 97/2015، بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري. كما استند إلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقاً لنص المادة (80) من قانون التجارة التي تنص – وفق ما رصدته “أثير”- بـ” للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، تحديد العائد باتفاق بين الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير”.