https://mrkzgulfup.com/uploads/171156484124551.jpeg

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تخفيف الحكم عن متهمة: صدور الحكم في قضية “الضرب والصفع وشد الشعر” في إحدى الحضانات

  1. #1
    كاتب وأديب بالسبلة العمانية

    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    سلطنة عمان
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,460
    Mentioned
    38 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    تخفيف الحكم عن متهمة: صدور الحكم في قضية “الضرب والصفع وشد الشعر” في إحدى الحضانات

    أثير – المختار الهنائي

    أصدرت محكمة الجنايات بالسيب يوم أمس برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله النعماني حكمها في قضية ممارسة العنف على الأطفال ضد متهمتين اثنتين من جنسيتين عربيتين مختلفتين.

    وجاء حكم المحكمة بإدانة المتهمة الأولى بالجناية المؤثمة بالمادة (72) بدلالة المادة (56/ح) من قانون الطفل العماني، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة سنة واحدة تنفذ منها ستة أشهر، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال عماني، وإبعاد عن البلاد لمدة ثلاث سنوات.



    كما تم إدانة المتهمة الثانية بالجنحة المؤثمة بالمادة (12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة أسبوعين وغرامة مالية قدرها ألف ريال عماني، وبراءتها من الجنحة رقم (3) من نفس القانون، مع إحالة مطالبات التعويض إلى المحكمة المدنية .

    وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أولياء الأمور ضد حضانة بولاية السيب بعد أن لاحظوا آثارا جسدية على جسم طفلتهم، وتوجه ولي أمر الطفلة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وبعد البحث والتحري تم الحصول على أرشيف أقراص تخزين كاميرات المراقبة، وتبين من خلالها أن المتهمة الأولى مارست العنف على 4 أطفال وذلك بالضرب والصفع وشد الشعر.

    وأحال الادعاء القضية للمحكمة بتهمة ارتكاب جناية العنف ضد الأطفال وفق قانون الطفل، كما أحال المتهمة الثانية وهي مديرة الحضانة بتهمة إخفاء أجزاء من التصوير المرئي لكاميرات المراقبة التي توجد داخل الحضانة.



    من جانب آخر علمت “أثير” أن سبب تخفيف الحكم للمتهمة الأولى جاء بسبب أن لديها طفلا رضيعا عمره شهران، واستندت المحكمة إلى أسباب التخفيف في المادة (80) من قانون الجزاء العماني الجديد التي تنص على :”إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة على الوجه الآتي:

    أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن (٥) خمس سنوات.

    ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (٣) ثلاث سنوات.

    ج – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة”.

    الجدير بالذكر أن المادة (72) من قانون الطفل بدلالة الماد (56) والتي تم إدانة المتهمة الأولى فيها تنص على : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني”.

    كما تنص المادة (12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات فى ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة فى البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانونا فى نظام معلوماتي ما من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغيـر، فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني
    سلام للقلوب الصادقة

    •   Alt 

       

  2. #2
    عضو متواصل
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    المشاركات
    122
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    تخفيف الحكم عن متهمة

    . تخفيف الحكم عن متهمة: صدور الحكم في قضية “الضرب والصفع وشد الشعر” في إحدى الحضانات بمسقط



    *الثلاثاء , 24 أبريل 2018 7:11 م





    أثير – المختار الهنائي




    أصدرت محكمة الجنايات بالسيب يوم أمس برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله النعماني حكمها في قضية ممارسة العنف على الأطفال ضد متهمتين اثنتين من جنسيتين عربيتين مختلفتين.

    وجاء حكم المحكمة بإدانة المتهمة الأولى بالجناية المؤثمة بالمادة (72) بدلالة المادة (56/ح) من قانون الطفل العماني، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة سنة واحدة تنفذ منها ستة أشهر، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال عماني، وإبعاد عن البلاد لمدة ثلاث سنوات.

    كما تم إدانة المتهمة الثانية بالجنحة المؤثمة بالمادة (12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة أسبوعين وغرامة مالية قدرها ألف ريال عماني، وبراءتها من الجنحة رقم (3) من نفس القانون، مع إحالة مطالبات التعويض إلى المحكمة المدنية .

    وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أولياء الأمور ضد حضانة بولاية السيب بعد أن لاحظوا آثارا جسدية على جسم طفلتهم، وتوجه ولي أمر الطفلة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وبعد البحث والتحري تم الحصول على أرشيف أقراص تخزين كاميرات المراقبة، وتبين من خلالها أن المتهمة الأولى مارست العنف على 4 أطفال وذلك بالضرب والصفع وشد الشعر.

    وأحال الادعاء القضية للمحكمة بتهمة ارتكاب جناية العنف ضد الأطفال وفق قانون الطفل، كما أحال المتهمة الثانية وهي مديرة الحضانة بتهمة إخفاء أجزاء من التصوير المرئي لكاميرات المراقبة التي توجد داخل الحضانة.

    من جانب آخر علمت “أثير” أن سبب تخفيف الحكم للمتهمة الأولى جاء بسبب أن لديها طفلا رضيعا عمره شهران، واستندت المحكمة إلى أسباب التخفيف في المادة (80) من قانون الجزاء العماني الجديد التي تنص على :”إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة على الوجه الآتي:

    أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن (٥) خمس سنوات.

    ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (٣) ثلاث سنوات.

    ج – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة”.

    الجدير بالذكر أن المادة (72) من قانون الطفل بدلالة الماد (56) والتي تم إدانة المتهمة الأولى فيها تنص على : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني”.

    كما تنص المادة (12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات فى ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة فى البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانونا فى نظام معلوماتي ما من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغيـر، فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني”.

  3. #3
    كاتب وأديب بالسبلة العمانية

    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    سلطنة عمان
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,460
    Mentioned
    38 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    شكرا لك اخي سقراط ..
    يدمج الموضوعان لتشابه الطرح

    الادارة
    التعديل الأخير تم بواسطة صدى صوت ; 26-04-2018 الساعة 01:14 AM
    سلام للقلوب الصادقة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م