رصد- أثير

أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، أمرا محليا رقم ٢٠١٧/١، بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية صحار.

وجاء في المادة الأولى حسب ما رصدته” أثير” من الجريدة الرسمية: تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية صحار وفقا للملاحق ( ١-١٠) المرفقة.

وجاء في المادة الثانية” تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.

وجاء في المادة الثالثة” يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.

وأوضحت المادة الرابعة أنه تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠%) عشرة في المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.

وأما المادة السادسة فقد جاء فيها” يلغى الأمر المحلي رقم ٢٠٠٤/٣ المشار إليه، كما يلغى كل من يخالف هذا الأمر أو يتعارض مع أحكامه.

وجاء في المادة السادسة” ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٨ .

يذكر أن هذا الأمر جاء استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١/١٢٨ وإلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩ وإلى الأمر المحلي رقم ٢٠٠٤/٣ بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.