https://mrkzgulfup.com/uploads/171156484124551.jpeg

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الاعتراف سيد الأدلة

  1. #1

    الاعتراف سيد الأدلة


    الاعتراف القضائى وشروطه

    اقرار المتهم على نفسه صراحة بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه اقرارا صادرا بارادة حرة دون ضغط او اكراه .
    والاعتراف الصريح الصادر فى مجلس القضاء يعطى المحكمة الحق فى الاخذ باعترافه والحكم عليه والاستغناء عن باقى الادلة فالاعتراف سيد الادلة حيث نصت المادة"190" من قانون الاجراءات الجزائية( اذا اعترف المتهم فى اى وقت بانه مذنب فعلى المحكمة ان تسمع اقواله تفصيلا وتناقشه فيها واذا اطمانت الى سلامة الاعتراف وكفايتها فلها ان تستغنى عن باقى اجراءات التحقيق او بعضها وان تفصل فى القضية)

    ويعتبر الاعتراف فى المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل حريتها فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فان سلطتها مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم متى كان معروضا على بساط البحث بالجلسة واطمانت الى صحته ومطابقته للواقع " الطعن رقم 553/2006 جلسة الثلاثاء 10/10/ 2006 جزائى عليا "

    ويشترط فى الاعتراف الذى يكون صحيحا وحجة قاطعة على المقر الاتى :-

    1- ان يكون صادرا عن ارادة حرة وادراك دون تعذيب او اكراه فقد نصت المادة (191/2) من قانون الاجراءات الجزائية على انه: " ولا يعتبر اعترافا من اقوال المتهم الا ما كان صريحا قاطعا فى ارتكاب الجريمة وصادرا عن بينة وحرية وادراك ......."

    كما نصت المادة(192) من ذات القانون على انه : " كل قول او اعتراف صدر نتيجة تعذيب او اكراه مادى او معنوى يقع باطلا ولا قيمة له فى الاثبات ". فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فقدان الارادة بل يلزم ان تكون هذه الارادة لم يباشر عليها ضغط من الضغوط التى تؤثر عليها كالاكراه او التعذيب .

    واذا دفع المتهم امام المحكمة بان اعترافه لدى التحقيق الابتدائى كان وليد اكراه فعلى المحكمة التحقيق فى هذا الدفع حتى يتبين لها مدى صحة ذلك الاعتراف ( قرار رقم 264 فى الطعن رقم 233/2003 جزائى عليا )

    2- ان يكون صادرا عن المتهم نفسه فقد نصت المادة(60) من قانون الاثبات ( الاقرار القضائى حجة قاطعة على المقر وقاصر عليه ......)
    وعلى ذلك فلا يجوز اقرار المتهم على غيره فى ذات الدعوى حيث نصت المادة (191) من قانون الاجراءات الجزائية على انه (( يقتصر اثر اعتراف المتهم علىه دون سواه )) .

    وقد قضت المحكمة العليا ان : " اقوال شريك على شريك اخر فى الجريمة لا تعتبر بينة يمكن ان تؤسس عليها ادانة هذا فى مجال ادلاء الشريك بتلك الاقوال امام المحكمة ناهيك عما اذا كان قد ادلى بها لدى جهات التحقيق ثم عدل عنها امام المحكمة ( قرار رقم 110 فى الطعن رقم 44/2003 جزائى عليا)

    3- ان يكون الاعتراف بمجلس القضاء .

    واذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تبدا المحكمة فى التحقيق معه وذلك بمواجهته باعترافه امام التحقيق الابتدائى فان انكر اعترافه بذلك او ادعى ان اعترافه كان تحت الاكراه باشرت المحكمة التحقيق مع المتهم بذاتها ولا يلزم الاخذ بالتحقيق الابتدائى حيث نصت المادة (186) من قانون الاجراءات الجزائية على انه : " ليس لمحاضر التحقيق السابقة على المحكمة حجية فى الاثبات امام المحكمة وانما يجوز لها الاستفادة منها فى استخلاص القرائن واستخدام عناصرها فى مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما اثبته فى محاضره )
    كما نصت المادة (185) من ذات القانون على انه: " على المحكمة التى تنظر الدعوى العمومية ان تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق ولها ان تكلف احد اعضائها او احد اعضاء الادعاء العام مباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ) .

    فللمحكمة اذن سلطة واسعة فى التحقيق مع المتهم وفى ذلك ضمانة اخرى من الضمانات التى اوجدها المشرع للمتهم .
    والتحقيق مع المتهم لا يقتصر باستجوابه فقط وانما يمتد الى سماع الشهود والخبراء وفحص الادلة ومناقشتها وصولا الى حكم عادل فى الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة (193) من قانون الاجراءات الجزائية .

    •   Alt 

       

  2. #2
    عفوا....سيد الادلة.....خطا مطبعى

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م