لاتقبل شهادة الاصل لفرعه والفرع لاصله ولا احد الزوجين لصاحبه اما سائر القرابات الاخرى فتقبل شهادة بعضهم لبعض وذلك ما لم تتوافر لها اسباب التهمة من جر مغنم او دفع مغرم . وذلك فى نطاق ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل والترجيح بين البيانات.