https://mrkzgulfup.com/uploads/171156484124551.jpeg

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: قـانون العمل العُمــاني..مُهم للباحثين عن عمل والعــاملــــين

  1. #1
    vip السبلة الصورة الرمزية تَنَاهِيدْ رُوُحْ
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    63,544
    Mentioned
    8 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    قـانون العمل العُمــاني..مُهم للباحثين عن عمل والعــاملــــين


    قانون العمل العماني


    نبذة مختصرة عن مضمون قانون العمل العماني
    يتضمن قانون العمل الجديد العديد من الأحكام والإجراءات التي تنظم وضع سوق العمل والتشغيل من حيث إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل الشاغرة للمواطنين الباحثين عن العمل الذين ينبغي على أصحاب العمل تعيينهم على أوسع نطاق ممكن ، ويحث كل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يقيد اسمه كباحث عن عمل في الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة.






    أبواب وفصول قانون العمل العماني:



    - الباب الأول: تعريفات و أحكام عامة

    الفصل الأول: تعريفات
    *الفصل الثاني: أحكام عامة و انتقالية


    - الباب الثاني: تشغيل المواطنين و تنظيم عمل الأجانب
    الفصل الأول: تشغيل المواطنين
    *الفصل الثاني: تنظيم عمل الأجانب


    - الباب الثالث: عقد العمل


    - الباب الرابع: الأجور و ساعات العمل

    الفصل الأول: الأجور
    *الفصل الثاني: الإجازات
    *الفصل الثالث: تحديد ساعات العمل

    - الباب الخامس: الأحداث و النساء
    *الفصل الأول: تشغيل الأحداث
    *الفصل الثاني: تشغيل النساء


    [RIGHT]
    - الباب السادس: الأمن الصناعي


    - الباب السابع: تشغيل العمال في المناجم و المحاجر


    - الباب الثامن: منازعات العمل


    - الباب التاسع: اللجان التمثيلية



    - الباب العاشر: في العقوبات



    لتحميل نسخه من كتاب قانون العمل العماني:[
    https://www.manpower.gov.om/portal/A...toc_arabic.pdf

    المصدر:
    [/B]
    [/B][/I]

    موقع وزارة القوى العاملة


    التعديل الأخير تم بواسطة اطياف السراب ; 20-01-2018 الساعة 08:56 AM
    ‏‏أمُي وأبوي > لقبُورهم يارب رحمه ونُور
    /
    [..كُلنا لله راجعون،اللهم ارحمني يوم ﻻ يُسمـع لقلـبي نبـض..]


    •   Alt 

       

  2. #2
    بارك الله فيك

  3. #3

    قانون العمل العمـآني

    قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني35/2003






    مادة (1): في تطبيق احكام هذاالقانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتضسياق النص خلاف ذلك:
    1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة .
    2ـ الوزير: وزيرالقوى العاملة .
    3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه .
    4ـ المنشأة: كلمشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
    5ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر.
    6ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
    7ـ عقد العمل: كلعقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاءاجر .
    8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل مننشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر .
    9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعةتنفيذه وإنهائه مدة محددة.
    10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات اوايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا .
    11ـ العمل الاضافي:العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
    12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عيناوالثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت.
    13ـ الاجر الشامل:الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمهويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاواتبسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن.
    14ـفترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكمعليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
    15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولاتؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
    16ـالسنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
    17ـ الشهر: 30 يوماما لم ينص على خلاف ذلك .
    18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعاملإذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله .
    19ـ ساعات العمل:الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة .
    20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحاوالتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
    21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعيبلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .


    الفصل الثاني :
    أحكام عامةوانتقالية


    مادة (2): لا تسري احكام هذا القانون على:
    1ـ افراد القواتالمسلحة وهيئات الامن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها منالوحدات الحكومية .
    2ـ أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
    3ـ المستخدمونداخل المنازل او خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزيرقرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .


    مادة (3): يقع باطلا كل شرطيخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به الا اذا كان اكثر فائدة للعامل .
    كما يقع باطلا كل ابراء او مصالحة او تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانونإذا كان مخالفا لاحكامه .
    ويستمر العمل بأية شروط افضل تكون مقررة للعامل بموجبالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .


    مادة : (4)يخضع لأحكام هذا القانون جميع اصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنصخاص ، والمنشآت على اختلاف انواعها وفروعها الوطنية والاجنبية التي تزاول نشاطهاداخل السلطنة سواء أكانت عامة او خاصة بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنيةوالاجنبية .


    مادة (5): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحبعمل ان يوفر او يحتفظ على الاقل بالحد الادنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة فيهذا القانون , ولا يجوز اي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العاملبموجبها قبل سريان هذا القانون اذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه .


    مادة (6): لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع اكثر سخاء مما هومقرر او تزويد عماله بفوائد اخرى او الارتباطات معهم بإتفاقيات متعلقة بشروط تكوناكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
    فإذا تعارض شرط في هذاالقانون مع احد الشروط الواردة في تلك المشاريع او الاتفاقيات طبق الشرط الاكثرسخاء بالنسبة الى العامل .


    مادة (7): يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق منالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبةإلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مادة السنة اعتبارا منتاريخ العمل بأحكامه .


    مادة (8): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار منوزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانونواللوائح والقرارات المنفذه له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمةلعملهم . ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول الى اماكن العمل ، وفحص الدفاتروالسجلات والاوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون واللوائحوالقررات المنفذه له .
    ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يمينا امامالوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص والا يفشوا سرا من اسرار العمل او ايةمعلومات او بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم .
    ويجب علىالموظفين المشار اليهم الحرص على سرية مصدر اية معلومات ابلغت لهم بشأن مخالفةاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .


    مادة (9): على صاحب العملاو من يمثله ان يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمةللقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات او معلومات على ان تكون كاملةوصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
    ويحظر على اي شخص ان يعطل او يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن مماسة عملهم ،ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدهاقرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك .


    مادة (10): تعفى منالرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقالاحكام هذا القانون.




    الباب الثاني
    تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الاجانب
    الفصل الاول
    تشغيل المواطنين


    مادة (11): على صاحب العمل ان يستخدمالعمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلىالأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة او الانشطة التي يشملها كل قطاع حسبماتقتضيه ظروف كل قطاع او نشاط ومدى توافر الايدي العاملة العمانية اللازمة .
    وعلى صاحب العمل ان يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .


    مادة (12): لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في الدائرةالمختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق بهوغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلةفور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .
    مادة (13): تتولى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنين ـ ما يأتي :
    1ـ الحصولعلى بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من اصحاب الاعمال .
    2ـ ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
    3ـتقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهنيلتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
    4ـ أية امور اخرى يحددها الوزير .
    وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الاعمال وذلك فيماعدا الانشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .


    مادة (14): على صاحب العملاو من يمثله ان يرسل الى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذجالتي تعدها الوزارة ما يأتي :
    1. بيانا مفصلا بعدد عماله طبقا لانواع وظائفهمومهنهم واجورهم وجنسهم .
    2. بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف او المهن التي خلت اواستحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
    3. بيانا عن حالة العمل وما يتصل به منفرص التشغيل وما يتوقع من زيادة او نقص في عددها خلال سنة .
    4. وللوزير تعديلدورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
    5ـ وعلى صاحب العمل اومن يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية او البحوث الفنية لتخطيطوتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة .


    مادة (15): على صاحب العمل او من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائفوالمهن التي خلت او استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والاجر المخصص لهاوالتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها او استحداثها .
    وعليهخلال شهر من تاريخ تشغيل احد طالبي العمل طبقا لنص المادة (13) من هذا القانون انيرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع ارفاق بيانيتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيدوتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .


    مادة (16): على صاحبالعمل او من يمثله ان يدون في سجل خاص اسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوانوسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار اجره والمزاياالنقدية والعينية التي يحصل عليها وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل .


    مادة 17)على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرةالمختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الاعمال التي تناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
    ويتمتع ذوو الاحتياجاتالخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.




    الفصل الثاني
    تنظيم عمل الأجانب
    مادة (18): يحظر على صاحب العملاستقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنحالترخيص:
    1. ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف او المهنالمطلوبة.
    2. أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة .
    3. سدادالرسوم المقررة .
    ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصولعلى بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
    1ـ ان يكون العامل من ذوي الكفاءةالمهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
    2ـ ان يكون قدرخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة .
    3ـ انيكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانونإقامة الاجانب .
    4ـ ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الامراضالمعدية ومن الامراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
    5ـ ان يكون العاملمتعاقدا مع صاحب عمل عماني او صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارةالتجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
    6ـ سداد الرسوم المقررة .
    ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .


    مادة (19): تحدد بقرار منالوزير :
    1. رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقةالعمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
    2. نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة او لأية مدةيحددها القرار .
    3. المهن والاعمال التي لايسمح لغير العمانيين بمزاولتها .




    مادة (20): لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول علىترخيص بذلك من الوزارة .
    ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع اي شخص على توريدعمال اجانب الا اذا كان مرخصا له بذلك .
    وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجبتوافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشرط والبيانات الواجب توافرهافي العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة ان يكون العقد مكتوبا وانيتضمن نوع العمل وفئات واجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم والزام المرخص لهبإعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت انه لا تتوافر فيه الشروطالمنصوص عليها في العقد .
    ولا يجوز لصاحب العمل او المرخص له بتوريد عمال اجانبتقاضى اية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.






    الباب الثالث
    عقد العمل


    مادة (21): يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية مننسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقلنسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الاثبات . وإذا لميوجد عقد عمل مكتوب جاز للعمل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل ايصالابما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات .
    مادة (22): إذا كان اي منطرفى العقد لا يعرف القراءة والكتابة او غير ملم بلغة العقد فيجب ان يتم التصديقعلى العقد من الجهة المختصة قانونا


    مادة (23): يجب ان يتضمن عقد العمل علىوجه الخصوص البيانات الآتية
    1. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
    2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته او مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
    3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
    4. الاجر الاساسي وأية علاوات او مزايااو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد اداء الاجرالمتفق عليه .
    5. المدة المناسبة لأخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب منطرفى العقد في فسخه شريطة الا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عنالمدة المحددة في هذا القانون .
    6. اية بيانات اخرى يحددها القانون .
    ويجبان يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:
    1ـ الالتزام بشروط العمل المنصوصعليها في العقد .
    2ـ احترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدهاالاجتماعية .
    3ـ عدم التدخل في اية انشطة تضر بأمن البلاد .




    مادة (24): لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر لمن يتقاضى اجره شهرياولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى اجره على خلاف ذلك .
    ولا يجوز تعيين العاملتحت الاختبار اكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازهاالعامل في مدة الخدمة .
    وفي جميع الاحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت فيعقد العمل .
    ويجوز لأي من طرفى العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار اذا تبين لهعدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد اخطار الطرف الاخر بسبعة ايام على الاقل .






    مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على نصوص العقد او ان يكلف العاملبعمل غير المتفق عليه إلا اذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز انيكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلياختلافا جوهريا .




    مادة (26): على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمنعلى وجه الخصوص :
    1. سمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
    2. وظيفته او مهنته وخبرته ومؤهله .
    3. تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليهمن تطورات .
    4. ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه منجزاءات .
    5. تاريخ إنتهاء الخدمة واسبابها .
    وعلى صاحب العمل الاحتفاظبالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء خدمةالعامل .




    مادة (27): يجب على العامل :
    1. ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيهوإشراف صاحب العمل , وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وانظمة العمل ,وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
    2. ان يأتمر بأوامرصاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالفالعقد او القانون او الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
    3. ان يحرصعلى وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها بحرص وعنايةالشخص العادي وان يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
    4. ان يحتفظبأسرار العمل .
    5. ان يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافياوفقا للنظم والاجراءات التي يضعها صاحب العمل .
    6. الاستخدم أدوات العمل خارجمكان إلا بترخيص من صاحب العمل وان يحفظ هذه الادوات في الاماكن المخصصة لذلك .
    7. ان يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواءبمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العملوتعليماته.




    مادة (28):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أنيضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد إعتمادها من الوزارة، ويجب أنتتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحبالعمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل ـ إذاكانت طبيعة العمل تستدعى ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميعأنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
    وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبهاالوزارة على اللائحة المشاراليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.




    مادة (29):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عاملا فأكثر ان يضع في مكانظاهر من منشأته لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأعليها من تعديلات إعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذاإنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
    وللوزير أن يضع بقرارمنه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.




    مادة (30)لايجوز إتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لايجوزتوقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمالالذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.








    مادة : (31) لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيدقيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أوبعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
    وفي جميع الأحوال لايجوز أنتوقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءللغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدةوقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهرالواحد.




    مادة (32): إذا نسب الى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العملجاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطةالمختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجرهالشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمةأو انقضت مدة ايقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقفصرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا معالزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.




    مادة: (33)على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذازاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلاللقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذى يعدهلهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عددالعمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاجالأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أوغيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنانوقيمة النظارات وتكاليف الولادة.
    وإذا عولج العامل في مستشفى حكومى أو خاص وجبعلى صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائحوالنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مععدم الإخلال بأحكام قانونالتأمينات الاجتماعية.




    مادة (34): يلتزم صاحب العمل الذى يزاول عملا في المناطقالتي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكنالملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناولالعمال.




    مادة (35): إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أومنتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهمالهإهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ ان يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل إجراءالتحقيق واخطار العامل الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم منتقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع فينظر التظلم الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.




    مادة (36): إذا كان العقدمحدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطهلمدة غير محددة.




    مادة (37): إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفينإنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلىالعمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقدعلى مدة أطول.
    فاذا أنهى العقد بغير مرعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأنيؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقىمنها.




    مادة (38): لايبدأ سريان الاخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاءالعقد في حالة وجود العامل في اجازة او عطلة رسمية إلا من اليوم التالى لانتهاءالاجازة أو العطلة.






    مادة (39): يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غيرالمنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي الىالعامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنواتالتالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمةويتخذ الاجر الاساسي الاخير للعامل اساسا لحساب الكافأة .
    وتحسب مدة الخدمةالمستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدةالمكافأة المستحقة.
    ولا تستحق تلك المكافأة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .




    مادة (40): لصاحب العمل فصل العامل دون سبق اخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمةفي أي من الحالات الآتية :
    1ـ اذا إنتحل شخصية غير صحيحة او لجأ الى التزويرللحصول على العمل .
    2ـ اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العملبشرط ان يبلغ الاخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عملهبوقوعها .
    3ـ اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العملرغم انذار كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان شأنمن مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او العمال .
    4ـ اذا تغيب دون عذر مقبولعن عمله اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على انيسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى .
    5ـ اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
    6ـ اذا حكم عليهنهائيا في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في جنحة ارتكبت في مكانالعمل او اثناء القيام به .
    7ـ اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر اومتأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثرة عقليا.
    8 ـ اذا وقع منه اعتداء على حبصاحب العمل او المدير المسؤول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه اثناءالعمل أو بسببه أو اذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرضاو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام.
    9ـ اذا اخل العامل اخلالا جسيمابالتزامه باداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .




    مادة (41): للعامل ترك العملقبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد اخطار صاحب العمل بذلك في اي منالحالات الآتية:
    1ـ اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقتالتعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
    2ـ اذا لم يقم صاحب العمل تجاه العاملبالتزاماته الجوهرية طبقا لاحكام هذا القانون وعقد العمل .
    3ـ اذا ارتكب صاحبالعمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته .
    4ـ اذاوقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من يمثله .
    5ـ اذا كان هناك خطر جسيم يهددسلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقمبتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحددلها.




    مادة (42): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية اذا ترك العاملالعمل لاحد الاسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأةعن مدة خدمته وذلك دون الاخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.




    مادة (43):ينتهى عقد العمل في اي من الحالات الاتية :
    1ـ انتهاء مدته او انجاز العملالمتفق عليه.
    2ـ وفاة العامل.
    3ـ عجز العامل عن تأدية عمله .
    4ـالاستقالة او الفصل او ترك العمل طبقا لاحكام هذا القانون .
    5ـ مرض العامل مرضااستوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة .
    ويكون اثبات عجز العامل او مرضه بشهادة طبية كما يكون اثبات السن بذات الاداةاذا تعذر اثباته بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية مناللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لاغراض تنفيذالقانون ويجب ان يتضمن هذا القرار تنظيم اجراءات العمل ، وتكون قراراتهانهائية.
    ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستينعلى الاقل.
    وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد الاسباب المشار اليها اداءالمكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل او للمستحقين عنه اذا لم يكن العاملخاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .




    مادة (44): مع عدم الاخلال بقانونالتأمينات الاجتماعية اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنصعلى ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانونيبمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة او يزيد عليه وجب اداء هذاالمبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحقت المكافأة .
    فاذا ساهم العامل فياموال هذا الصندوق فانه يحق له الجميع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأةنهاية الخدمة.




    مادة (45): على القائمين بانشاء صناديق الادخار في المنشآت انيحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلهاويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابةالموافقة .




    مادة (46): على صاحب العمل ان يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبهفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منهاونوع العمل الذي كان يؤديه والاجر والمكافآت الاخرى وغيرها من الامتيازات ان وجدت.
    وعلى صاحب العمل ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات .




    مادة (47): حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرهااو انتقالها بالارث او بالبيع او التأجير او التنازل او الوصية او الهبة او غير ذلكمن التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
    وفيما عدا حالات التصفيةوالافلاس والاغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولابالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزمات المقررة قانونا معمراعاة الاولوية المقررة لحقوق العمال .




    مادة (48): يكون اصحاب العمل مسؤولينبالتضامن فيما بينهم عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عنالاعمال كلها او بعضها متضامنين مع صاحب العمل الاصلي في الوفاء بجميع التكاليفالتي تفرضها الاحكام المشار اليه.


    الباب الرابع
    الاجور والاجازات وساعاتالعمل
    الفصل الاول
    الاجور


    مادة (49): تؤدي الاجور وغيرها من المبالغالمستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على اجر عيني.




    مادة 50)يضع مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية ولهان يضع حدا ادنى لاجور بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف او مهن تقتضي ظروف اوطبيعة العمل بها هذا التحديد .
    ويصدر بالحد الادنى للاجور قرار من الوزير .




    مادة (51): تؤدي الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكامالاتية:
    1ـ العمال المعنيون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر .
    2ـ اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب أن يحصلالعامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقيالاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لانهاء ما كلف به من عمل.
    3ـ في غير ما ذكر منالاحوال السابقة تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على انه يجوز ان تؤدي لهم مرة كلاسبوع او كل شهر اذا وافقوا كتابة على ذلك وفي جميع الاحوال يتعين اداء الاجر خلالسبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها .




    مادة (52): اذا انتهت علاقة العملدع للعام اجره وجميع البالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل منتلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد اجر العامل وجميع مستحقاته خلالسبعة ايام من تاريخ ترك العمل .




    مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجرالعامل الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك اوفي كشوفالاجور او ايصال خاص معد لهذا الغرض أو اهتمام تحويل أجره الى حسابه بأحد البنوكالمحلية المعتمدة على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر.




    مادة (54):يكون للاجور والحقوق والفوائد الاخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل او لمن يستحقونعنه بمقتضى احكام هذا القانون الاولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العملوذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .




    مادة (55): لا يجوز الزام العاملشراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.




    مادة (56): يلتزمصاحب العمل باعادة العامل غير العماني الى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ، ما لميتم نقل كفالته الى صاحب عمل آخر واذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرةالمختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغالمدفوع.






    مادة (57): لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئةعمال اليومية او الى فئة العمال المعنيين بأجر اسبوعي او بالقطعة او بالساعة الابموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التياكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري طبقا لاحكام هذا القانون .




    مادة: (58)لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 15% وفاء لما يكون قداقرضه من مال اثناء سريان العقد ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية عوائد ، ويسرى ذاتالحكم على الاجور المدفوعة مقدما .
    ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار اليها اوتقرير عائد على القروض اذا كان صاحب العمل قد ادخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارةتمكينا لعماله من انشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الاعلى للعائد الذي يضعهالبنك المركزي .




    مادة (59): لا يجوز الحجز او التنازل عن الاجور المستحقةللعامل الا في حدود الربع وذلك لدين نفقة او لاداء المبالغ المستحقة عليه للحكومةاو لصاحب العمل وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .
    فاذا انتهت خدمةالعامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل ان وجدت منمكافأة نهاية الخدمة ومن اية استحقاقات اخرى .




    مادة (60): اذا تغيب عاملالمناوبة او العامل الذي يحدد اجره على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع او نصفالشهر او الشهر عن العمل بدون اذن او عذر مقبول لا يحق له الحصول الا على اجرالساعات التي عمل فيها فعلا.
    ويحسب اجر للعامل المحدد أجره على أساس الشهربقسيمة الاجر الشامل على المدة التي تمنح عنها الاجر ثم على عدد الساعات الاصليةطبقا لعقد العمل او طبقا للقانون ايهما اقل .
    ويحسب اجر الساعة لعامل المناوبةفي هذه الحالة على اساس قسمة الاجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكاملعلى عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية .
    ولا يجوز الخصم من اجر العاملعن اية ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة اوالادعاء العام كشاهد.


    الفصل الثاني
    الاجازات


    مادة (61): للعاملالحق في اجازة سنوية بأجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد اتمام سنة من الخدمةالمستمرة مع صاحب العمل تزاد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك .
    وللعامل الحقفي اجازة طارئة بأجر شامل لمدة اربعة ايام طوال السنة لمواجهة اي ظرف طارئ له وبمالا يزيد على يومين في المرة الواحدة .
    وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبلسريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة الاجازة المستحقة ، ولايجوز للعامل النزول عن اجازته .




    مادة (62): فيما عدا اجازات العمال الاحداث تصحتجزئة الاجازة وفقا لمقتضيات العمل .
    ولصاحب العمل ان يؤجل اعطاء العاملالاجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة الى سنة واحدة تالية .
    ويتعين قيام العاملباجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عن اسبوعين .
    ولصاحب العمل ان يدفعللعامل الاجر الاساسي عن ايام الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها اذا وافق العاملكتابة على ذلك .




    مادة (63): لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره من مدة الاجازةاو ان يسترد ما أداه من اجر عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.




    مادة (64): يستحق العامل الاجر الاساسي عن رصيده من الاجازات السنوية اذا تركالعمل قبل استفادة لها .




    مادة (65): للعامل الحق في اجره الشامل خلال العطلاتفي الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
    واذا وقع يومالعطلة الرسمية في يوم الراحة الاسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم اخر .
    ويجوزتشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحقله ان يتسلم اجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% او ان يحصل على يومراحة بدلا منه.




    مادة (66): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية للعاملالذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنةالواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة وتمنح على النحو الاتى:
    ـ الاسبوعان الاولوالثاني بأجر شامل
    ـ الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة ارباع الاجر الشامل
    ـالاسبوعان الخامس والسادس بنصف الاجر الشامل
    ـ الاسابيع من السابع الى العاشربربع الاجر الشامل
    ـ ويكون اثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرضالامر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون وللعاملالمريض ان يستنفد رصيده من الاجازات السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازةمرضية.




    مادة (67): يستحق العامل اجازة خاصة بأجر شامل على النحو الاتى:
    1ـثلاثة ايام في حالة زواجه ولا تعطى له اكثر من مرة طوال مدة خدمته
    2ـ ثلاثة ايامفي حالة وفاة الابن او الابنة او الام او الاب او الزوجة او الجد او الجدة او الاخاو الاخت.
    3ـ يومان في حالة وفاة العم والعمة او الخال او الخالة
    4ـ خمسة عشريوما لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة ان يكون العامل قد امضى مدةسنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
    5ـ خمسة عشر يوما في السنة لاداء الامتحان وذلكبالنسبة الى العامل العماني المنتسب للدراسة باحدى المدارس او المعاهد او الكلياتاو الجامعات.
    تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.


    الفصل الثالث
    تحديد ساعات العمل


    مادة (68): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثرمن تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 48 ساعة في الاسبوع لا تدخل فيها الفتراتالمخصصة لتناول الطعام والراحة.
    ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ستساعات في اليوم او 36 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين. ويجوزبقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل.




    مادة (69): يجب ان تتخلل ساعاتالعمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى فيتحديدها الا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
    وتحدد بقرار من الوزيرالحالات والاعمال التى يتحتم لاسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دونفترة راحة و الاعمال الشاقة او المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب منساعات العمل الفعلية.




    مادة (70): اذا كلف العامل بالعمل اكثر من ساعات العملالمنصوص عليها في المادة (68): فعلى صاحب العمل ان يمنحه اجرا اضافيا يوازى اجرهالذى يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل او ان يمنحه اذنا بالتغيبعن العمل بدلا من الساعات التى قام فيها بعمل اضافى شريطة ان يوافق العامل علىذلك.
    ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجرى في الموانئ والمطارات او علىالسفن او البواخر او الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلا من اجور الاوقات الاضافيةبشرط موافقة الوزارة على ذلك وللوزير اضافة اية اعمال مماثلة.




    مادة (71): علىصاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية بعدستة ايام عمل متصلة على الاكثر ويجوز في الاماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار منالوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذااتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوالمدفوعة الأجر.




    مادة (72): لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68)، (69) من هذا القانون في الحالات الآتية:
    1ـ أعمال الجرد السنوي واعدادالميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع باثمان مخفضة.
    ويشترط في هذهالحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعملاليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
    2ـإذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لموادقابلة للتلف.
    3ـ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
    4ـ ويشترط فيالحالتين الأخيرتين ابلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالةالطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل.
    5ـ الأعياد والمواسموالمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.




    مادة (73): علىصاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجرا إضافيايوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعاتالعمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحةالأسبوعية أو في الاجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ، ما لم يمنح يوماآخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.




    مادة (74): على صاحب العمل أن يضع علىالأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولايبين فيه ساعات العملوفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورةمن هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه الى الدائرة المختصة.


    البابالخامس
    تشغيل الاحداث والنساء
    الفصل الأول
    تشغيل الاحدث


    مادة 75)يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبلبلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمالالتي تقتضى ذلك.




    مادة (76): لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل أعمارهم عن ثمانيعشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليامدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر منسبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر للراحة وتناول الطعام لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربعساعات متصلة.




    مادة (77): لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الاحداث بالعمل ساعاتإضافية أو ابقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لا يجوز تشغيلهمفي أيام الراحة أو العطلات الرسمية.




    مادة (78): على صاحب العمل في حالة تشغيلهلحدث أو أكثر أن
    1ـ يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الاحداثالمنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير .
    2ـ يحرر أولا بأولكشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
    3ـ يضع في مكان العمل وبشكلظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية .
    4ـيبلغ مقدما الدائرة المختصة باسماء الاحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهملمراقبة عملهم.




    مادة (79): مع مراعاة الأحكام السابقة بقرار من الوزير نظامتشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعاتالتي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
    الفصل الثاني تشغيل النساء




    مادة80)مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساءالعاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحدبينهم.




    مادة (81): لايجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءوالسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار منالوزير.




    مادة (82): لايجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك فيالأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.




    مادة (83):للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد فيمجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادةطبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أنتختار مابين اعتبار تلك المدة اجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها اجازة مرضية طبقالأحكام المادة (66) من هذا القانون.




    مادة (84): لا يجوز لصاحب العمل أن يفصلعاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنهاالعودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.




    مادة (85): علىصاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيلالنساء.




    مادة (86): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيلالنساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التييعملن بها.


    الباب السادس
    الأمن الصناعي


    مادة (87): على كل صاحبعمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجبعليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرارالصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :
    1ـ يعمل على توفير ما يلزم من شروطالسلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذواجباتهم.
    2ـ يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحةوالسلامة والصحة المهنية ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهمأي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.




    مادة (88): على العامل الامتناع عن أي فعل يقصدبه تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعيةلحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهدما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته منالإصابات.




    مادة (89): تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكوميةالمختصة:
    1ـ التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميعأماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحةللشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذهضد الحريق.
    2ـ التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.




    مادة (90): تنتدب الوزارةمفتشين يناط بهم التحقق من أن اصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قراراتالوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89)، ويكون لهم الحق الدخول الى أماكنالعمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر ، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابةلإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
    وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحةالعمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو ايقافإدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر ، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمانالسلطانية إذا لزم الأمر.


    الباب السابع
    تشغيل العمال في المناجموالمحاجر


    مادة (91): في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد المناجم والمحاجر:
    1ـ العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أواستخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
    2ـالعمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة علىسطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عنالعمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهاتالمعنية.
    3ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمالالبناء وإقامة التركيبات والأجهزة.




    مادة (92): على صاحب العمل ألا يسمح لأي عاملبمزاولة العمل في العمليات التي يسرى عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبيعليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بهاقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشفالطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذينيشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم، كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل فيحالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.




    مادة: (93)يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفينبالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصةأو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غيرمواعيد العمل بغير إذن.




    مادة (94): على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصرالعمال قبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منها.




    مادة (95): لا يجوز إبقاءالعمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعاتفي اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرفه العامل للوصول من سطح الأرض الىمكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة الى سطح الأرض، ويجب أن يتخلل ساعاتالعمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة .




    مادة (96): يحوزبصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (95) إذا كان العمل لمنع وقوع حادثأو لتلافي خطر أو أصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروطالآتية:
    1ـ إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئةوالمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
    2ـ منح العامل أجراإضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذاكان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و100% إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء ،أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعةمبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف أجراليوم ذاته.








    مادة (97): يراعى في حساب الإجازة الإعتيادية المنصوص عليها في
    المادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر الى أقرب مدينة فيهامواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.




    مادة (98): على صاحب العمل أو من يمثلهأن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكانالعمل.




    مادة (99): على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:
    1ـ إصدارالأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
    2ـ منع تواجد العمال في منطقةالأنفجار إلا بعد مضى فترة الخطر .
    3ـ ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان فيالأماكن التي بها غازات قابلة للإلتهاب أو مسببة للإنفجار.
    4ـ تزويد العمالبالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
    5ـ تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكانذلك طبيعيا أم صناعيا.
    6ـ فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظاتللرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.
    7ـ التفتيش أثناء العملمرة في الأسبوع على الأقلوإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالةالدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجبإثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.




    مادة (100): على صاحبالعمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدواتالإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكانتصلح للإستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذوالإسعافات الأولية.




    مادة (101): على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجريعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذوالإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
    أماالمناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها الىعشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقعمتوسط.
    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذوالإسعاف.




    مادة (102): يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاقمنعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة في متناول العمال ويجب تغيير المياهيوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.




    مادة: (103)يلتزم صاحب العمل بالنسبة الى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (91) بأن :
    1ـ يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرارمن الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
    2ـ يقدم لعماله ثلاث وجباتغذائية في اليوم من مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ،وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفيحالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفةتغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجباتالغذائية مقابل أي بدل مالي.
    3ـ يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقةالسكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذاالشأن، وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة الىمنازلهم منها.












    الباب الثامن
    منازعات العمل


    مادة (104): تسرى أحكامهذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب العمل واحد عماله أو بين واحدأو اكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.




    مادة (105): على كل صاحبعمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمدمن الدائرة المختصة، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواهأو تظلمه الى صاحب العمل أو من يمثله.




    مادة (106): للعامل الذي يفصل من العمل أنيطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرارالفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسويةكان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفعما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامهبتنفيذها.
    فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عنتنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين منتاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصةوتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
    وعلى أمانة سرالمحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمةلتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العاملوصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلىالمحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخأول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادةالعامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوعالدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدورالحكم بوقف التنفيذ.
    وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمتهكان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أوبإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
    1ـ مكافأةنهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقدالعمل أيهما أكبر.
    2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدةالإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
    وتخصم المبالغ التييكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذييحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.




    مادة (107): على العامل الذيلديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذاالنظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا الى الدائرة المختصة للسعىفي حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادةالسابقة.


    الباب التاسع
    اللجان التمثيلية


    مادة (108): للعاملين فيأية منشأة ان يشكلوا فيما بينهم لجنة تمثيلية ، تهدف الى رعاية مصالحهم والدفاع عنحقوقهم المقررة قانونيا وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.




    مادة (109) :تختار اللجان التمثيلية في المنشآت لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعاتوالمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.




    مادة (110): يصدر الوزير قرارا بقواعدتشكيل وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئيسية.






    الباب العاشر
    فيالعقوبات


    مادة (111): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخريعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليهافيها.




    مادة(112): يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلاتاللازمة ، أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقيةللموظفين الرسميين بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين.




    مادة (113): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،15،16،من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائةريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لا تقل عن خمسينريالا ولا تزيد على مائة ريال ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.




    مادة (114):يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عنعشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعتبشأنهم المخالفة فضلا عن الزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه مناستقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
    ويعاقب العامل غير العمانيالذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحبالعمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائةريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا على إلغاء الترخيص الصادر له إنوجد.
    ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيرهبالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عن كل عامل أو بإحدىهاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عنحرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
    ويعاقب كل صاحب عمللا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غيرالعمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانوناوبين النسبة التي حققها فعلا.
    ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكامالمادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه مدة لا تزيد على شهر وبغرامةلا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو ايقافهلمدة لا تجاوز سنة.
    ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقلعن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال.




    مادة (115): يعاقب كل من يخالف أحكامالباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيدعلى مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعفالعقوبة عند التكرار.




    مادة (116): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثانيمن الباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمالالذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.




    مادة (117):يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائةريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبةعند تكرار المخالفة.




    مادة (118): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامةلا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهمبالمخالفة لتلك الأحكام.
    وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة منتاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد علىأسبوع.




    مادة (119): يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكامالباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرارالمخالفة.




    مادة (120) : يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلماتطبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيدعلى ثلاثمائة ريال عماني.
    ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوصعليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ، ولا تزيد على مائة ريال ،وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.






    مادة (121): يعاقب كلموظف يفشى سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد علىمائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتينالعقوبتين.




    مادة (122): يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفينالرسميين عن ممارسة سلطاته إو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيدعلى مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.


    قانون العمل العمـآني

    ..


    مَآ زِلتُ مُتأكَدَ
    أنّ كُلّ أحَلآمٍيْ آللتيّ بنيتَهَآ فٍيْ دآخليْ خيآلآً
    سً يأتيْ يوَمَآ لٍ يجَعلهآً وَآقعَآ
    وَ أسكنهَـآ

    نحن قلب واحد

    المنـــــــــــــــــــذر


  4. #4

    نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية

    الصورة الرمزية اطياف السراب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    🇴🇲
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    239,241
    Mentioned
    761 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    22
    السلام عليكم

    تم دمج الموضوع مع الموضوع السابق لتشابه الطرح بارك الله فيك،،
    إدارة سوق السبلة العمانية والوظائف
    وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م