المادة (18)
يجوز منح الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي.
2- أن يكون زواج والديه قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قبل حصولها على الجنسية العمانية.
3- أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي.
4- أن يكون قد مضى على إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- موافقة ولي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على عدم ممانعته في حصوله على الجنسية العمانية.
8- أن يقدم ما يثبت أن قانون الدولة التي يحمل القاصر جنسيتها يجيز له التنازل عنها.
الفصل الرابع
فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها
المادة (19)
يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أخرى، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (20)
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه:
1- ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان.
2- يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.3- يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
المادة (21)
تسحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له إذا ثبت أنه:
1- توافرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
2- اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.
3- حكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
4- حكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
5- أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على (6) ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (22)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) عام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو يقدم مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.