المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم



محمد احمد منصور
04-11-2016, 12:59 AM
مفهوم التقادم:يعنى تقادم الدعوى الجنائية مضى فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون ان تتخذ السلطات المختصة الاجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية او السير فيها فيرتب القانون على ذلك انقضاء سلطة الدولة فى العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية تبعا لذلك . فالواقع ان بقاء النزاع بين المجتمع ومرتكب الجريمة فترة طويلة امر يسبب اضطرابا فى المجتمع كما يعد تهديدا لمصالحه مما تصبح معه مصلحة المجتمع فى تخليصه من هذا النزاع تعلو على مصلحته فى تحقيق العدالة بعقاب المذنب والتقادم سبب عام لانقضاء جميع الدعاوى الجنائية الا ما استثنى بنص خاص .حكمة التقادم:تنقضى الدعوى الجنائية بمضى مدة معينة من يوم انقطاع المدة. ويعلل هذا بعدم توافر المصلحة فى العقاب ما دامت الجريمة قد نسيت بمرور الزمن وبصعوبة الاثبات واستحالتة فى بعض الاحيان . وهى اعتبارات قد تبدو نظرية وهذا ما يفسر عدم اعتراف بعض القوانين بنظام التقادم .تقادم الدعوى الجنائية وتقادم العقوبة :يفترق تقادم الدعوى الجنائية عن تقادم العقوبة الجنائية فى ان تقادم العقوبة يعنى انقضاء فترة من الزمن على صدور حكم بادانة المتم دون تنفيذ للعقوبة المحكوم بها يؤدى الى انقضاء سلطة الدولة فى تنفيذ العقوبة.ومعنى ذلك ان تقادم الدعوى يعنى مضى فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق او دون تنفيذ العقوبة . وهناك تغاير بين مدة تقادم الدعوى وسقوط العقوبة ففى الاخيرة تكون المدة اطول من الاولى ..مدة التقادم:تختلف مدة التقادم فى الدعوى الجنائية بحسب جسامة الجريمة.* فتنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.* وتنقضى فى الجنح بمضى ثلاث سنوات .* و فى المخالفات فتنقضى الدعوى الجنائية بمضى سنة واحدة.* هذا هو الاصل وهناك استثناءات على مدة التقادم فى بعض الجرائم وردت بنص خاص .

ابوقيس99
04-11-2016, 11:11 AM
معلومة مفيدة ورائعة اخي محمد
شكرا لك كنت مار من هنا

محامي السبلة
04-11-2016, 10:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
أستاذ محمد دائما ما تمتعنا بمواضيعك القانونية الرائعة وسوف تكون لي عودة بإذن الله.
تحياتي

حلوة الشيم
23-11-2016, 06:02 PM
محامي محمد. يمكن في أسباب جعلت من المجني عليه يتكتم.

محامي السبلة
28-11-2016, 08:11 AM
محامي محمد. يمكن في أسباب جعلت من المجني عليه يتكتم.

السلام عليكم

الاصل في الانسان لا يتكتم عن وجود فعل جرمي ويعاقب عليه القانون بل بالعكس من تكتم على فعل مجرم وفق القانون هناك يعاقب عليه القانون ويجب على الشخص عدم التكتم على الجريمة وأما وجود التقادم للجريمة فهي حماية للاطراف سوء المجني او المجني عليه فلو لم يوجد التقادم لكن هناك مشاكل كثيرة كما أنه الجريمة قد تكون قد اختفت اركانها وقد يستخدم البعض للإساءه من أجل ذلك وجد التقادم.
تحياتي