المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الباعث على ارتكاب الجريمة



محمد احمد منصور
23-09-2016, 12:14 AM
الباعث على ارتكاب الجريمة5 سبتمبر 2016، 13:35 (https://om77.net/forums/thread/974820-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/?postID=1870722753#post1870722753)


الباعث هو القوة المحركة للارادة او العلة النفسية التى دفعت الجانى الى اباع حاجات معينة كالبغضاء والحقد والمحبة والاستفزاز والشفقة والانتقام والغيرة وغير ذلك من الدوافع العديدة التى تحتمل بطبيعتها التغيير باختلاف الظروف .
لذا هو يختلف من جريمة الى اخرى بل ويختلف فى الجريمة الواحدة من جان الى اخر. وذلك خلاف العمد الذى يكون دائما واحد بالنسبة لجميع الجرائم العمدية مهما اختلفت وقائعها والدوافع التى ادت الى ارتكابها .
والباعث على الجريمة ليس ركنا من اركانها او عنصرا من عتاصرها فلا اثر له من الناحية القانونية فى الجريمة وجودا وعدما .
ولكن قد يكون للباعث اثره فى تقدير العقوبة التى يحكم بها القاضى وفقا لسلطته التقديرية وفى حدود ما يسمح به النص القانونى فاذا وجد القاضى ان الباعث الذى حمل الجانى على ارتكاب الجريمة شريفا فانه يخفف العقوبة ، كما لو قتل شخص زوجته ليخلصها من الام المرض التى لم يعد لها قبل باحتمالها . اما اذا وجد ان الباعث خبيثا فانه يشدد العقوبة كما لو ارتكب شخص جريمة قتل لسرقة اموال المجنى عليه او لا غتصاب زوجته .
وقد يعتد المشرع فى حالات معينة بالباعث من ذلك جعله الاستفزاز عذرا قانونيا مخففا فى جريمة القتل العمد الذى يرتكبها الزوج على زوجته وشريكها حالة مفاجاته لها متلبسة بالزنا ، كما ان المشرع اباح القذف فى حق ذوى الصفة العمومية اذا حصل بسلامة نية واباح الفعل المكون للجريمة دفاعا عن النفس او المال .
التمييز بين الباعث والغرض والغاية:
الباعث:
كما اسلفنا القوة المحركة للارادة او الدافع النفسى الى اشباع حاجات معينة كالبغضاء والمحبة والجوع وارضاء شهوة الانتقام وغير ذلك مما يختلف فى الجريمة الواحدة .
الغرض:
هو الهدف القريب الذى تتجه اليه الارادة او هو الاثر المترتب على النشاط المقصود بالعقاب وهو يختلف فى الجريمة الواحدة . فالغرض فى القتل هو ازهاق روح المجنى عليه وفى الضرب المساس بسلامة جسم المجنى عليه وفى السرقة الاستيلاء على مال الغير .
الغاية :
فهى الهدف البعيد للارادة بعد بلوغها اشباعا لحاجة معينة وهى كالباعث تختلف فى الجريمة الواحدة من جان الى اخر ولهذا كان الباعث هو الرغبة والغاية هى اشباع هذه الرغبة .
( دكتور احمد شوقى ابو خطوه قانونى جنائى مع التعمق )

محامي السبلة
25-09-2016, 07:48 AM
الباعث على ارتكاب الجريمة

5 سبتمبر 2016، 13:35 (https://om77.net/forums/thread/974820-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/?postID=1870722753#post1870722753)


الباعث هو القوة المحركة للارادة او العلة النفسية التى دفعت الجانى الى اباع حاجات معينة كالبغضاء والحقد والمحبة والاستفزاز والشفقة والانتقام والغيرة وغير ذلك من الدوافع العديدة التى تحتمل بطبيعتها التغيير باختلاف الظروف .
لذا هو يختلف من جريمة الى اخرى بل ويختلف فى الجريمة الواحدة من جان الى اخر. وذلك خلاف العمد الذى يكون دائما واحد بالنسبة لجميع الجرائم العمدية مهما اختلفت وقائعها والدوافع التى ادت الى ارتكابها .
والباعث على الجريمة ليس ركنا من اركانها او عنصرا من عتاصرها فلا اثر له من الناحية القانونية فى الجريمة وجودا وعدما .
ولكن قد يكون للباعث اثره فى تقدير العقوبة التى يحكم بها القاضى وفقا لسلطته التقديرية وفى حدود ما يسمح به النص القانونى فاذا وجد القاضى ان الباعث الذى حمل الجانى على ارتكاب الجريمة شريفا فانه يخفف العقوبة ، كما لو قتل شخص زوجته ليخلصها من الام المرض التى لم يعد لها قبل باحتمالها . اما اذا وجد ان الباعث خبيثا فانه يشدد العقوبة كما لو ارتكب شخص جريمة قتل لسرقة اموال المجنى عليه او لا غتصاب زوجته .
وقد يعتد المشرع فى حالات معينة بالباعث من ذلك جعله الاستفزاز عذرا قانونيا مخففا فى جريمة القتل العمد الذى يرتكبها الزوج على زوجته وشريكها حالة مفاجاته لها متلبسة بالزنا ، كما ان المشرع اباح القذف فى حق ذوى الصفة العمومية اذا حصل بسلامة نية واباح الفعل المكون للجريمة دفاعا عن النفس او المال .
التمييز بين الباعث والغرض والغاية:
الباعث:
كما اسلفنا القوة المحركة للارادة او الدافع النفسى الى اشباع حاجات معينة كالبغضاء والمحبة والجوع وارضاء شهوة الانتقام وغير ذلك مما يختلف فى الجريمة الواحدة .
الغرض:
هو الهدف القريب الذى تتجه اليه الارادة او هو الاثر المترتب على النشاط المقصود بالعقاب وهو يختلف فى الجريمة الواحدة . فالغرض فى القتل هو ازهاق روح المجنى عليه وفى الضرب المساس بسلامة جسم المجنى عليه وفى السرقة الاستيلاء على مال الغير .
الغاية :
فهى الهدف البعيد للارادة بعد بلوغها اشباعا لحاجة معينة وهى كالباعث تختلف فى الجريمة الواحدة من جان الى اخر ولهذا كان الباعث هو الرغبة والغاية هى اشباع هذه الرغبة .
( دكتور احمد شوقى ابو خطوه قانونى جنائى مع التعمق )





السلام عليكم
شكرا لك أستاذ محمد على هذه المعلومات القيمة المثرية في مجال القانون ،،،،وقد فرقت الشريعة من يوم وجودها بين القصد والباعث؛ أي بين قصد العصيان وبين الدوافع التي دفعت الجاني للعصيان، ولم تجد الشريعة الباعث على ارتكاب الجريمة أي تأثير على تكوين الجريمة أو على العقوبة المقررة لها، فيستوي لدى الشريعة أن يكون الباعث على الجريمة شريفاً كالقتل للثأر، أو الانتقام للعرض، أو أن يكون الباعث على الجريمة وضيعاً كالقتل بأجر أو القتل للسرقة، فالباعث على الجريمة ليس له علاقة بتعمد الجاني ارتكاب الجريمة، ولا يؤثر على تكوينها ولا عقوبتها شيئاً ما.

مودتي