المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحضانة والنفقة



محامي السبلة
21-07-2016, 08:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


الحضانة من حق الأبوين مادامت الزوجية قائمة , فإن انتفت الزوجية فإن الحضانة للأم ثم للأب , وتسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي (غير الأب) إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك , كما يشترط في الأب الحاضن أن توجد لديه من النساء من تستطيع القيام بالحضانة.

...وفي جميع الأحوال تسقط حضانة الابن الذكر بعد تمام السابعة من العمر حيث يترك له الخيار , وتسقط حضانة البنت الأنثى بعد البلوغ , إلا إذا قدّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون (الذكر أو الأنثى).


ونلاحظ أن المشرّع قد أعطى للقاضي في مثل هذه الحالات سلطة تقديرية واسعة وذلك مراعاة لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصلحة المحضون , وللحفاظ على الروابط الأسرية.

النفقة تعرّف حسب قانون الأحوال الشخصية بأنها : ما يشمل الطعام , والكسوة , والمسكن , والتطبيب , وكل مابه مقومات حياة الإنسان حسب العرف (المادة 44)
ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق , وحال المُنفَق عليه والوضع الإقصادي زماناً و مكاناً (المادة 45).
وتجب نفقة الزوجه من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة (المادة49) , في حين أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه , حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله , مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد (المادة60)
وفي جميع الأحوال فإن الحكم بالنفقة متروك لتقدير القاضي بالإستناد إلى نصوص المواد المشار إليها لا سيما مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه . والحكم يصدر شاملاً نفقة الزوجة والأولاد معاً دون تجزئة أو تفصيل. كما أنه يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعاً لتغيّر الأحوال.

وبناء عليه فقد قضت المحكمة بالحضانة للأم ويلتزم الأب بالنفقة كما هو موضح أعلاه وفق قانون الأحوال الشخصية ويكون من حقه زيارة الابناء حسب الحكم الصادر بهذا الشأن في ضوء ما جاء في الفقرة أ من المادة (137) : إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.



دمتم بود

حلم يرتجي التحقق
21-07-2016, 02:25 PM
معلومات قيمة اخي محامي السبلة

لكن في حالة ان الام تزوجت من اجنبي وحبت ان ابناءها يكونوا معها لان الاب ما بقدر المسؤلية الي تخليه يهتم فيهم
وانهم بيكونوا فخطر فحال وجودهم عنده مثلا اذا كان مدمن شرب او يصاحب رفاق السوء
في هذه الحال هل يمكن للام ان تقوم بحضانتهم ؟

لك جزيل الشكر على الطرح الرائع

محامي السبلة
25-07-2016, 07:56 AM
معلومات قيمة اخي محامي السبلة

لكن في حالة ان الام تزوجت من اجنبي وحبت ان ابناءها يكونوا معها لان الاب ما بقدر المسؤلية الي تخليه يهتم فيهم
وانهم بيكونوا فخطر فحال وجودهم عنده مثلا اذا كان مدمن شرب او يصاحب رفاق السوء
في هذه الحال هل يمكن للام ان تقوم بحضانتهم ؟

لك جزيل الشكر على الطرح الرائع

شكرا على المرور وبنسبة لمداخلتك في موضوع الحضانة لاب غير صالح للحضانة فالحضانة
عرفها قانون الاحوال الشخصيه بانها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ،وهي من واجبات الابوين عند قيام الزوجيه ، لكن المشكلة تثور عند الانفصال فالواقع العملي يثبت بان مسألة حضانة الابناء تكون حطبا لنار الحرب التي تستعر بين المطلقين يدفع الابناء ثمنها.
وقد نظم قانون الاحوال الشخصية مسألة الحضانة انطلاقا من مصلحة المحضون.
فاشترط في الشخص الذي يتولى الحضانة العقل والبلوغ والامانة وخلوه من الامراض المعدية الخطيره ، وان كانت امرأه فيشترط ان تكون غير متزوجه بزوج اجنبي عن المحضون ومع ذلك فللقاضي ان يقرر خلاف ذلك بما يحقق مصلحة الطفل المحضون ، كما يشترط في الرجل ليتولى الحضانه ان يكون عنده من النساء من يصلح ليتولى الحضانة كالام او الاخت او زوجة اخرى، وتسقط الحضانة عن الحاضن باختلال احد الشروط.

علما بإنه حتى لو صدر حكم بالحضانة للاب واستجد جديد بإمكان الام رفع دعوى اسقاط الحضانة والعكس.

من المستقر قضاءا (لا حجية للأحكام السابقة في الحضانة متى توافرت الأسباب الجديدة التي تبرر إسقاطها...((قرار رقم 40 في الطعن 12/2004/جلسة 23/2004م)). دمتم بود

حلم يرتجي التحقق
25-07-2016, 04:03 PM
شكرا على المرور وبنسبة لمداخلتك في موضوع الحضانة لاب غير صالح للحضانة فالحضانة
عرفها قانون الاحوال الشخصيه بانها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ،وهي من واجبات الابوين عند قيام الزوجيه ، لكن المشكلة تثور عند الانفصال فالواقع العملي يثبت بان مسألة حضانة الابناء تكون حطبا لنار الحرب التي تستعر بين المطلقين يدفع الابناء ثمنها.
وقد نظم قانون الاحوال الشخصية مسألة الحضانة انطلاقا من مصلحة المحضون.
فاشترط في الشخص الذي يتولى الحضانة العقل والبلوغ والامانة وخلوه من الامراض المعدية الخطيره ، وان كانت امرأه فيشترط ان تكون غير متزوجه بزوج اجنبي عن المحضون ومع ذلك فللقاضي ان يقرر خلاف ذلك بما يحقق مصلحة الطفل المحضون ، كما يشترط في الرجل ليتولى الحضانه ان يكون عنده من النساء من يصلح ليتولى الحضانة كالام او الاخت او زوجة اخرى، وتسقط الحضانة عن الحاضن باختلال احد الشروط.

علما بإنه حتى لو صدر حكم بالحضانة للاب واستجد جديد بإمكان الام رفع دعوى اسقاط الحضانة والعكس.

من المستقر قضاءا (لا حجية للأحكام السابقة في الحضانة متى توافرت الأسباب الجديدة التي تبرر إسقاطها...((قرار رقم 40 في الطعن 12/2004/جلسة 23/2004م)). دمتم بود









ألف شكر لك اخي محامي السبلة على التوضيح

ام الهنوف
27-07-2016, 04:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


الحضانة من حق الأبوين مادامت الزوجية قائمة , فإن انتفت الزوجية فإن الحضانة للأم ثم للأب , وتسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي (غير الأب) إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك , كما يشترط في الأب الحاضن أن توجد لديه من النساء من تستطيع القيام بالحضانة.

...وفي جميع الأحوال تسقط حضانة الابن الذكر بعد تمام السابعة من العمر حيث يترك له الخيار , وتسقط حضانة البنت الأنثى بعد البلوغ , إلا إذا قدّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون (الذكر أو الأنثى).


ونلاحظ أن المشرّع قد أعطى للقاضي في مثل هذه الحالات سلطة تقديرية واسعة وذلك مراعاة لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصلحة المحضون , وللحفاظ على الروابط الأسرية.

النفقة تعرّف حسب قانون الأحوال الشخصية بأنها : ما يشمل الطعام , والكسوة , والمسكن , والتطبيب , وكل مابه مقومات حياة الإنسان حسب العرف (المادة 44)
ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق , وحال المُنفَق عليه والوضع الإقصادي زماناً و مكاناً (المادة 45).
وتجب نفقة الزوجه من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة (المادة49) , في حين أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه , حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله , مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد (المادة60)
وفي جميع الأحوال فإن الحكم بالنفقة متروك لتقدير القاضي بالإستناد إلى نصوص المواد المشار إليها لا سيما مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه . والحكم يصدر شاملاً نفقة الزوجة والأولاد معاً دون تجزئة أو تفصيل. كما أنه يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعاً لتغيّر الأحوال.

وبناء عليه فقد قضت المحكمة بالحضانة للأم ويلتزم الأب بالنفقة كما هو موضح أعلاه وفق قانون الأحوال الشخصية ويكون من حقه زيارة الابناء حسب الحكم الصادر بهذا الشأن في ضوء ما جاء في الفقرة أ من المادة (137) : إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.



دمتم بود




تسلم استاذنا المحامي

موضوعك جدا قييم


بالنسبة للنفقة

ماذا لو كان الزوج غير قادر على النفقة نهائيا لاي سبب من الاسباب


مديون او مسجون او لا يعمل المهم لا يستطيع على نفقة الابناء والزوجة ,,

القعقــــــاع
27-07-2016, 08:09 PM
مرحباً محامي السبلة
طرح قيم وخصوصاً أن الكثير من الناس يتساءل عن مثل هذه القضايا ما له وما عليه.

شكرا لك

محامي السبلة
28-07-2016, 10:37 AM
تسلم استاذنا المحامي

موضوعك جدا قييم


بالنسبة للنفقة

ماذا لو كان الزوج غير قادر على النفقة نهائيا لاي سبب من الاسباب


مديون او مسجون او لا يعمل المهم لا يستطيع على نفقة الابناء والزوجة ,,

السلام عليكم
شكرا على المرور بنسبة إذا كان الزوج لي يوجد لدية مال ما ينفقه على اولادة هنا بإمكانهم التقدم الى وزارة الشؤون الاجتماعية للبحث عنهم والتحقق ومن ثم يصرف لهم راتب في هذا الجانب وفق النظم المعمول بها والمتبعة لديهم.
والله يكون في العون ويسهل الدرب للجميع ويفك كل الكرب على المحتاجين.
دمتم بود

محامي السبلة
28-07-2016, 10:39 AM
مرحباً محامي السبلة
طرح قيم وخصوصاً أن الكثير من الناس يتساءل عن مثل هذه القضايا ما له وما عليه.

شكرا لك
السلام عليكم
مرحباً أخي بارك الله فيك وتشكر على المرور فعلا هذه أغلب القضايا المتوجده في اروقة المحاكم يحتاج الجميع أن يكون على دراية تامة عن التصرفات ومعرفة الحقوق الواجب اتباعها في الزواج من الحقوق والوجبات من قبل الطرفين.
مودتي

اطياف السراب
28-07-2016, 01:28 PM
شكرا جزيلا لك على جهودك

محامي السبلة
02-08-2016, 12:44 PM
شكرا جزيلا لك على جهودك
السلام عليكم

أشكرا أخي على المرور
دمتم بود

تباشيرالأمل
02-08-2016, 12:49 PM
يعطيك العاافيه استاذ

شكرا لك

محامي السبلة
03-08-2016, 09:27 AM
يعطيك العاافيه استاذ

شكرا لك
السلام عليكم
الله يعافيك وشكرا على المرور.
مودتي

بدر الدجى
03-08-2016, 09:45 AM
طرح قيم .. يعطيك العافية استاذي

محامي السبلة
07-08-2016, 11:38 AM
طرح قيم .. يعطيك العافية استاذي

السلام عليكم

شكرا لك على المرور .
مودتي

آنفاس بريئة
07-08-2016, 08:31 PM
طرح جميل اخي محامي السبلة

ولكن اذا الام لم تتزوج فما مصير ابنائها من بعد سن السابعة او البلوغ !! وماذا اذا كان اهل الزوج غير مؤهلين للتربية من ناحية الشعوذة وغيرها من الامور ولكن لا توجد ادلة على ذلك سواء ب رسائل تدل عليها وبشهادة من قبل اهلهم ومن احق بالحضانة اذا الام لم تتزوج والاب تزوج !!

اتمنى الرد
لك الشكر وللتقدير

آنفاس بريئة
07-08-2016, 08:46 PM
وبالنسبة اذا كان حدث الطلاق وقد علمت المرأة بأنها حامل بعد الطلاق وحدثت محكمة بين كلا الطرفين (المطلق/ومطلقته) وقد حكم القاضي بالصلح وان يدفع المطلق نفقة الحمل ابتداء من الشهر الثاني للحمل مبلغ وقدرة 50 ريال عماني وقد وافق المطلق على ذلك وبعد مرور شهر لم يسلم المبلغ لطليقته وبعدها رفع دعوى استئناف بحيث انه غير قادر لدفع مبلغ 50 ريال ويطالب بتخفيض المبلغ الى 30 ريال لانه مقبل ع الزواج من امرأة اخرى وانه له الزامات وقروضات شخصية .. السؤال : هنا ماذا يتطلب من المطلقة ان تفعل ! وهل يحق له رفع استئناف بعد الصلح ! وهل اسبابه مبرره للتخفيض المبلغ بحيث انه مقبل ع الزواج من امرأة اخرى ولم يكتمل من الطلاق حتى 3 اشهر اذاً اذا كان مقبل على الزواج ف يتوفر لديه المبلغ للزواج ولم يتوفر لديه مبلغ النفقه!!

محامي السبلة
08-08-2016, 08:03 AM
طرح جميل اخي محامي السبلة

ولكن اذا الام لم تتزوج فما مصير ابنائها من بعد سن السابعة او البلوغ !! وماذا اذا كان اهل الزوج غير مؤهلين للتربية من ناحية الشعوذة وغيرها من الامور ولكن لا توجد ادلة على ذلك سواء ب رسائل تدل عليها وبشهادة من قبل اهلهم ومن احق بالحضانة اذا الام لم تتزوج والاب تزوج !!

اتمنى الرد
لك الشكر وللتقدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شكرا لك على المرور وعلى المداخلة في هذا الموضوع وسوف اجيب عليك على هذا الاستفسار أن الحضانة أصلها في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته، والحاضن هو الموكل بالصبي يحفظه ويربيه.وفي اصطلاح الفقهاء هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.والحضانة تعد مثالاً ممتازاً على مدى أهمية الشريعة الإسلامية بالطفل، فقد حافظت له على نسبه عند حصول طلاق أبويه، كما رتبت له من يعتني به ويتولى أموره، ويهيأ له البيئة المناسبة لنموه وتعليمه، ويكفل له مؤنته ويقوم برعايته، وكل هذه الأمور قد ذكرته الشريعة بالتفصيل حتى تحسم أي خلاف ينشأ فيها حتى لا يؤثر هذا على الطفل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ».والحضانة واجبة شرعاً، وهذا الوجوب قد يكون عينياً إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وُجد ولكن لم يقبل الصبي غيره، وقد يكون من فروض الكفاية، وذلك عند تعدد الحاضن. ودليلها ما رواه أبو داود في سننه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابني هَذَا كَانَ بطني لَهُ وِعَاءً وثديي لَهُ سِقَاءً وحجري لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلقني وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكحي».

وفي ذلك الكثير من الاحكام إذا كان الأب غير صالح لتربية أبناه حتى لو وصل الابناء السن المعروف في القانون يرعى مصلحة المحضون من له الحق في حضانته أما كيف يتم إثبات بأن الاب غير صالح فيمكن الاستعانة بالشهود وفي حقيقة الامر عادة إذا لم تتزوج المرأة تبقى الحضانة لديها إذ هي الاصلح وفي الأخير تبقى السلطة التقديرية للمحكمة من هو الاصلح والأنفع والأجدرومن الشروط العامة للحاضن العقل والبلوغ، والأمانة في الدين، فالفاسق ليس أهلاً للحضانة لأنه سيفسد أخلاق المحضون ولا يصلحها، ومن الشروط القدرة على القيام بمصلحة المضحون، وأمن المكان الذي تكون فيه الحضانة، وأن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية.

مودتي

اسطورة لن تتكرر
08-08-2016, 08:15 AM
صباح الخير
مرحبا اخي
شكرا لك على طرحك لمواضيع قيمة
بحاجة اليها دائما
تواجد هنا سيوضح كثير من المبهمات القانونية لدى الجميع
تحياتي لك
ودمت بالف خير

محامي السبلة
08-08-2016, 08:35 AM
وبالنسبة اذا كان حدث الطلاق وقد علمت المرأة بأنها حامل بعد الطلاق وحدثت محكمة بين كلا الطرفين (المطلق/ومطلقته) وقد حكم القاضي بالصلح وان يدفع المطلق نفقة الحمل ابتداء من الشهر الثاني للحمل مبلغ وقدرة 50 ريال عماني وقد وافق المطلق على ذلك وبعد مرور شهر لم يسلم المبلغ لطليقته وبعدها رفع دعوى استئناف بحيث انه غير قادر لدفع مبلغ 50 ريال ويطالب بتخفيض المبلغ الى 30 ريال لانه مقبل ع الزواج من امرأة اخرى وانه له الزامات وقروضات شخصية .. السؤال : هنا ماذا يتطلب من المطلقة ان تفعل ! وهل يحق له رفع استئناف بعد الصلح ! وهل اسبابه مبرره للتخفيض المبلغ بحيث انه مقبل ع الزواج من امرأة اخرى ولم يكتمل من الطلاق حتى 3 اشهر اذاً اذا كان مقبل على الزواج ف يتوفر لديه المبلغ للزواج ولم يتوفر لديه مبلغ النفقه!!


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أستكمالاً على أستفسارك الآخر حول إستئناف الحكم وأن الحكم الابتدائي حكم بالصلح بينهما وهذا مردود عليه بأنه لا يجوز إستئناف الاحكام الصادرة بالصلح والصلح . ماهيته . نزول كل من المتصالحين عن جزء من إدعائه والصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه . أثره. إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا . مؤدي ذلك . وجوب الحكم بإنتهاء الخصومة .

أما في ما يخص موضوع هل له الحق في أستئناف الحكم لا طبعا والجواب مردود على أعلاه. ولكن يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بعد مرور سنه من أخر حكم بينهما يطالب فيه بتخفيض النفقه أو يحق للطرف الآخر رفع دعوى بزيادة النفقة بمعنا يحق للطرفين بعد مرور سنه رفع دعوى جديدة.
أتمنى أكون استطعت أن أوصل لك المعلومه بشكل واضح وفي حقيقة الامر أحاول أن اوضح بالطرق التى يفهمني الجميع عليها ، لك كل التقدير والاحترام على الاستفسارات.
مودتي

محامي السبلة
08-08-2016, 08:41 AM
صباح الخير
مرحبا اخي
شكرا لك على طرحك لمواضيع قيمة
بحاجة اليها دائما
تواجد هنا سيوضح كثير من المبهمات القانونية لدى الجميع
تحياتي لك
ودمت بالف خير

السلام عليكم
صباح النور شكرا على مرورك الرائع أسعدني .
تحياتي

آنفاس بريئة
08-08-2016, 10:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شكرا لك على المرور وعلى المداخلة في هذا الموضوع وسوف اجيب عليك على هذا الاستفسار أن الحضانة أصلها في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته، والحاضن هو الموكل بالصبي يحفظه ويربيه.وفي اصطلاح الفقهاء هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.والحضانة تعد مثالاً ممتازاً على مدى أهمية الشريعة الإسلامية بالطفل، فقد حافظت له على نسبه عند حصول طلاق أبويه، كما رتبت له من يعتني به ويتولى أموره، ويهيأ له البيئة المناسبة لنموه وتعليمه، ويكفل له مؤنته ويقوم برعايته، وكل هذه الأمور قد ذكرته الشريعة بالتفصيل حتى تحسم أي خلاف ينشأ فيها حتى لا يؤثر هذا على الطفل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ».والحضانة واجبة شرعاً، وهذا الوجوب قد يكون عينياً إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وُجد ولكن لم يقبل الصبي غيره، وقد يكون من فروض الكفاية، وذلك عند تعدد الحاضن. ودليلها ما رواه أبو داود في سننه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابني هَذَا كَانَ بطني لَهُ وِعَاءً وثديي لَهُ سِقَاءً وحجري لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلقني وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكحي».

وفي ذلك الكثير من الاحكام إذا كان الأب غير صالح لتربية أبناه حتى لو وصل الابناء السن المعروف في القانون يرعى مصلحة المحضون من له الحق في حضانته أما كيف يتم إثبات بأن الاب غير صالح فيمكن الاستعانة بالشهود وفي حقيقة الامر عادة إذا لم تتزوج المرأة تبقى الحضانة لديها إذ هي الاصلح وفي الأخير تبقى السلطة التقديرية للمحكمة من هو الاصلح والأنفع والأجدرومن الشروط العامة للحاضن العقل والبلوغ، والأمانة في الدين، فالفاسق ليس أهلاً للحضانة لأنه سيفسد أخلاق المحضون ولا يصلحها، ومن الشروط القدرة على القيام بمصلحة المضحون، وأمن المكان الذي تكون فيه الحضانة، وأن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية.

مودتي




لك الشكر والتقدير اخي
افدتني كثيراً
وفقك الله فيما يحب ويرضى

محامي السبلة
09-08-2016, 10:09 AM
لك الشكر والتقدير اخي
افدتني كثيراً
وفقك الله فيما يحب ويرضى

السلام عليكم
العفو وأسعدني كثيراً تواجدك في أروقة السبلة القانونية ومداخلتك.
مودتي

حبي خالص
09-08-2016, 12:13 PM
بارك الله فيك
معلومات مفيده نحتاج إليها بكل تأكيد
بُوركت

محامي السبلة
14-08-2016, 08:01 AM
بارك الله فيك
معلومات مفيده نحتاج إليها بكل تأكيد
بُوركت

السلام عليكم
الله يبارك فيك وفي حياتك وأنا أتمنى الاطلاع على المواضيع القانونية أكثر وأكثر هو بحر وأمواجه عاليه سعدت بالمرور.
تحياتي